أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة 4 قرارات مهمة لتنظيم انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري . وتضمنت القرارات رفع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية إلي 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة إلي 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفاً .. وإلزام مديريات الأمن بقبول جميع طلبات الترشيح مع التصريح لمنظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة العملية الانتخابية داخل وخارج لجان الاقتراع والفرز .. وأن تتولي لجان الإشراف الإداري بكل محكمة ابتدائية مراقبة مدي التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية وإبلاغ اللجنة العليا بأي مخالفة لهذه القواعد .. وبعد استيفاء الأحزاب للرموز الخاصة لمرشحيها تخصص الرموز للمرشحين المستقلين طبقاً لأسبقية تقديم طلبات الترشيح . وأكدت اللجنة أن قراراتها صدرت بعد الاطلاع علي الدستور والقانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والقانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشوري والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري وقرار وزير الداخلية رقم 1531 لسنة 1989 الخاص بإجراءات الترشيح والانتخاب بالشوري وعلي كتاب إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية . 002 ألف جنيه حيث أصدرت اللجنة القرار رقم 34 لسنة 2010 ويتضمن: المادة الأولي : أن يستمر العمل بقواعد الدعاية الانتخابية الواردة بقراري اللجنة العليا للانتخابات رقمي 5 و 12 لسنة 7002 مع تعديل المادتين 4 و 6 من القرارين . والمادة الثانية : أن تعدل المادة الرابعة من القرارين المشار إليهما برفع الحد الأقصي للدعاية الانتخابية إلي مائتي ألف جنيه بدلاً من مائة ألف جنيه وإلي مائة ألف جنيه في حالة الإعادة بدلاً من خمسين ألف جنيه . والمادة الثالثة : أن تعدل المادة السادسة من القرارين المشار إليهما بإضافة اللجان الإدارية بمقار المحاكم الابتدائية ضمن الجهات التي تبلغ اللجنة العليا للانتخابات بشأن مخالفة المرشحين قواعد الدعاية الانتخابية . والمادة الرابعة : أن يُعد بأمانة اللجنة العليا للانتخابات سجل لتسجيل البلاغات التي ترد إليها من الجهات المشار إليها في المادة السادسة بشأن مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية وما يتم بشأن كل منها . رموز انتخابية كما أصدرت اللجنة القرار رقم 53 والمادة الأولي : أن يستمر العمل بأحكام قرارات اللجنة العليا للانتخابات الآتي بيناها وهي : القرار رقم 3 لسنة 7002 بشأن إجراءات وقواعد الرموز الانتخابية . والقرار رقم 6 لسنة 7002 بشأن تسلسل إثبات أسماء مرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين والرموز الانتخابية المخصصة لهم في بطاقات إبداء الرأي، والقرار رقم 7 لسنة 7002 بشأن إلزام مديريات الأمن المختصة بقبول جميع طلبات الترشيح التي تقدم من ذوي الشأن . والقرار رقم 4 لسنة 7002 بشأن التصريح لمنظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة العملية الانتخابية داخل وخارج لجان الاقتراع والفرز . لجان إدارية كما أصدرت اللجنة القرار رقم 63 والمادة الأولي : أن تشكل في مقر كل محكمة ابتدائية في جميع محافظات الجمهورية عدا محافظتي الاسماعيلية والوادي الجديد لجنة للإشراف الإداري تكون مسئولة عن تدبير الإقامة اللائقة وانتقالات أعضاء اللجان العامة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري لسنة 0102 وذلك برئاسة المستشار رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية اثنين من مساعديه القضائيين والمحامي العام الأول وإحدي القاضيات أو إحدي عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة واثنين من موظفي المحكمة . والمادة الثانية : يعهد لهذه اللجان بمراقبة مدي التزام المرشحين لضوابط الدعاية الانتخابية المبينة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات وإبلاغ اللجنة العليا بأي مخالفة لهذه القواعد لاتخاذ اللازم علي الفور وذلك بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية وهي النيابة العامة والمحافظات بوحداتها المحلية والشرطة . وأصدرت اللجنة القرار رقم 73 لسنة 0102. والمادة الأولي : أن تعدل المادة الثالثة من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 3 لسنة 7002 بجعلها علي الوجه الآتي » بعد استيفاء الأحزاب للرموز الخاصة بمرشحيها تخصص الرموز للمرشحين المستقلين طبقاً لأسبقية تقديم المرشح بطلب ترشيحه «. والمادة الثانية : علي الأمانة العامة إبلاغ وزارة الداخلية لتنفيذ هذا القرار . وتضم اللجنة العليا في عضويتها المستشارين أبو بكر وهبة الهلالي ومحمد ممتاز متولي ومحمد محمد زكي موسي .. ومن الشخصيات العامة أحمد عبدالعزيز سلطان وملك مينا جورجي وأحمد رضوان جمعة وأحمد عوض بلال ومحمد أحمد أبو زيد واسماعيل حسن محمد ولويس لوقا جريس.