4 شهور تقريبا أمهلتها وزارة المالية لأصحاب العقارات لتسجيل ممتلكاتهم العقارية قبل البدء فى تطبيق قانون الضرائب العقارية الذى صدرت أمس الأول لائحة التنفيذية ويبدأ التطبيق الفعلى للقانون فى مطلع العام القادم. وفى تصريح ليوسف بطرس غالى وزير المالية صاحب صدور اللائحة، قال: أن اللائحة التنفيذية لقانون 196 لسنة 2008 تضم 22 مادة وتتضمن تيسيرات للمكلفين بأداء الضريبة منها السماح بتقديم الإقرارات فى أى مأمورية دون التقيد بموقع العقار والأعتداد بالبيانات التى يقدمها صاحب الأقرار بنفسه. موضحا أن عملية الحصر سوف تجرى كل 5 سنوات وأن الوحدات التى يقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد الضريبة، أما التى تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه فتسدد 30 جنيها سنويا والتى تبلغ مليونا تسدد 660 جنيها وتضم ضريبة الوحدات الصناعية من وعاء ضريبة. وعن قواعد تقدير القيمة الأيجارية للعقار أوضح د. غالى إنه تم تقريرها بناء على موقع الوحدة الجغرافيا وقربها من الشواطىء أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع ومستوى نوعية البناء والمرافق المتصلة به.