ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: هل تثبت الخلوة بين الزوجين إذا تواصلا بالتقنيات الحديثة -الكونفرنس-؟ ففتاة تسأل وتقول: تقدَّمَ شابٌّ للزواج مني، ثم سافر إلى دولة أجنبية، وتم بعد ذلك عقدُ زواجي عليه بتوكيل رسمي من أخيه، ولم نتقابل بعد عقد الزواج، وإنما كنا نتحدث معًا عن طريق برنامج الاتصال بالفيديو "الكونفرانس" على الإنترنت، وكنت أتكلم معه بحريتي باعتباره زوجي، وحدث بيننا خلافٌ تم الاتفاق إثره على الطلاق، فهل ما وقع بيننا من حديث ورؤية باعتبارنا زوجين عبر الإنترنت يعد خلوة شرعية معتبرة أحكامُها عند الطلاق من نحو وجوب العدة ؟ أجاب على ذلك الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية؟ وقال المفتي، أن محادثة الزوجين من خلال ما يُعرف ب"الفيديو كونفرانس" عبر الإنترنت، لا تُعدُّ خلوةً شرعيةً، حتى ولو رأى كلٌّ منهما الآخَر واطلع على ما يطلع عليه الأزواج من بعضهما، ومن ثمَّ فلا تجب بسببها العدة. ونصح عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: المتزوجين الذين عقدوا الزواج ولم يدخلوا أن يتجنبوا مثل هذه المحادثات التي تشتمل على كشف العورات وكلام لا يباح إلا بين الزوجين؛ سدًّا للذرائع، ودرءًا للشبهات، ومراعاة للأعراف والعادات. وأوضح المفتي، من المقرر شرعًا أنَّ عقد الزواج إذا تمَّ صحيحًا بين الرجل والمرأة فإنه يحل لهما الاستمتاع ببعضهما، ولا خلاف في ذلك، قال الإمام ابن حزم في "المحلى بالآثار" (9/ 85-86، ط. دار الفكر): [لا خلافَ بين أحدٍ من المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج فإنها زوجة له، فهو حلال لها وهي حلال له] اه. غير أنَّ الأعراف جَرت بأن الدخول بالمرأة أو الاختلاء بها بعد العقد عليها، إنَّما يكون بعد إعلان زفافها إلى الزوج؛ فوجب احترام الأعراف ومراعاتها؛ صونًا وحفظًا للحقوق، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك". قال الإمام الزركشي الشافعي في "تشنيف المسامع" (3/ 472-473، ط. مكتبة قرطبة): [قال ابن السمعاني في "القواطع": والعرف في الآية ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم، وكذا قال ابن عطية: معناه كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، وقال ابن ظفر في "الينبوع": ما عرفته العقلاءُ أنه حسنٌ وأقرهم الشارع عليه؛ فمنه الرجوع إلى العرفِ والعادةِ في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية؛ كصغر صبية وكبرها، وإطلاق ماء وتقييده، وكثرة تغيره وقلّته... وكفء نكاحٍ، وتهيؤ زفافٍ] اه. وبين عياد، المقصود بالخلوة الشرعية وشروط تحققها: الخلوة الشرعية التي تنبني عليها الحقوق والواجبات، وتترتَّب عليها الآثار والتَّبِعات، هي التي اشترطَ لها الفقهاء انفراد الزوج بزوجته بعد العقد في مكانٍ يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما، مع عدم وجود مانعٍ من الوطء (حقيقةً، أو طبعًا، أو شرعًا)؛ كما في "الاختيار" للعلامة ابن مَوْدُود المَوْصِلِي (3/ 103، ط. الحلبي)، و"التهذيب" للإمام البَغَوِي (5/ 523، ط. دار الكتب العلمية)، فهذه الخلوة تقوم مقام الدخول الحقيقي في ثبوت كامل المهر، ووجوب العدة؛ لكون هذه الخلوة سببًا مُفضيًا إلى الدخول الحقيقي، فأُقِيمت مقامَه احتياطًا، إقامةً للسبب مقام المسبَّب فيما يُحتاط فيه؛ قال تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، فالإفضاء هو الخلوة الشرعية، سواءٌ دخلَ الزوجُ بالزوجةِ أو لم يدخل بها؛ كما ذكره الإمام الكاساني عن الإمام الفَرَّاء في "بدائع الصنائع" (2/ 292، ط. دار الكتب العلمية). قال الإمام علاء الدين السَّمَرْقَنْدِي في "تحفة الفقهاء" (2/ 244، ط. دار الكتب العملية): [أما عدَّة الطلاق فثلاثة قروء في حق ذوات الأقراء إذا كانت حُرة... إذا كان بعد الدخول بها أو بعد الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح؛ لأنَّها تُوجِبُ كمال المهر، فتوجب كمال العدة بطريق الأَوْلَى احتياطًا] اه. فإذا فقدت شروط الخلوة الصحيحة أو أحدها: لم تترتَّب عليها أحكامها؛ بأن كان اجتماع الزوجين ليس في مكان واحدٍ حِسًّا يُمكِّنهما مِن الوطء، أو كان هناك مانِعٌ حقيقيٌّ من الوطء، لمرضٍ أو نحوه، أو كان هناك مانِعٌ شرعيٌّ، بأن كان أحدهما صائمًا صيام رمضان، أو كان هناك مانِعٌ طَبَعِيٌّ، بأن كان معهما ثالث. ومن ذلك: المحادثات التي تجري بين الزوجين -قبل الدخول- عبر وسائل الاتصال الحديثة ك"الفيديو كونفرانس"، والتي تُمَكِّنَ كلًّا من المتحادِثَين من رؤية الآخَر، مع عدم اطلاع الغير عليهما، وذلك لتيقُّن عدم التمكن من الوطء، فهذا وإن كان يُسمَّى اجتماعًا أو خلوة، إلَّا أنه لا يُعدُّ اجتماعًا حِسِّيًّا؛ لأنه لا يُفضي إلى الدخول الحقيقي، ومن ثمَّ لا تُعدُّ خلوة شرعية يترتَّب عليها آثارها. اقرأ ايضًا بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا