رسالة من الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس النواب 2025    رفع 120 طن مخلفات من المحطة الوسيطة بكوم أمبو في أسوان (صور)    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    الجيش السوداني يوجه ضربة قوية ل الدعم السريع بالمسيّرات في المثلث الحدودي    اليوم.. حسم موقف ثلاثي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل    عبد الرحمن هيثم ينافس على برونزية المصارعة الحرة بدورة التضامن الإسلامي    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة أوستن    فيرناندينيو قائد مانشستر سيتي السابق يعلق حذاءه    القبض على عنصر جنائي لغسله 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات    انهيار عقار من 4 طوابق في منطقة اللبان بالإسكندرية    ذكرى وفاة ليلى مراد.. اسمها الحقيقي وثنائيتها الفنية مع أنور وجدي    أمين «الأعلى للآثار» يلقي محاضرة عن الآثار المصرية بمتحف قصر هونج كونج    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    وزير الصحة يتلقى تقريرًا ميدانيًا عن 46 مشروعًا صحيًا في 11 محافظة    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    مواجهات قوية في جدول مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    كواليس جلسة هاني أبوريدة ووزير الرياضة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات وشلال الشهداء لا يتوقف    ثلاثة قتلى جراء الزلزال في وسط بنجلادش    غدا .. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع منفلوط فى أسيوط    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور    "متبقيات المبيدات" ينفذ برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من تنزانيا    فرنسا تطالب مواطنيها التأهب لحرب مع روسيا: استعدوا لخسارة الأبناء    أول تعليق من كريم الحو بعد اصرار عائلة محمد فووي على مقاضاته    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    مجلس الأمن الأوكراني: نتوقع مراعاة الولايات المتحدة ضرورة مشاركتنا في العمل بشأن خطة السلام    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل
نشر في مصراوي يوم 20 - 05 - 2025

كشف رأفت فرج، المحامي، تفاصيل دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان بعض بنود قانون الإيجار القديم.
وقال "فرج"، في تصريحات إلى مصراوي، إن الدعوى تم حجزها بجلسة 8/3/2025 للحكم، ولكن نظرًا لوفاة المدعيان كان من المقرر لها أن تأخذ "انقطاع سير في الخصومة"، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب فتح باب المرافعة، وتم إصدار قرار بإعادة الدعوى للمرافعة، وصدر قرار المحكمة الدستورية بالتصريح بالتصحيح.
وأوضح المحامي، تفاصيل الدعوى، والتي تحمل رقم 273 لسنة 24 دستورية، والتي تضمنت الطعن على المواد التالية:
1- (1/12) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
2- 113 عدا الفقرة الأخيرة منها من القانون رقم 49 لسنة 1977.
3- 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بفقرتيها الأولى والثانية.
4- المادة الأولى فقرة ثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، وعدم انطباق المواد: 13 عدا الفقرة الأخيرة منها، 14، (1/15) من القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن المرخص في إقامتها من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 دون الأماكن الأخرى التي تنشأ في ظل سريان هذا القانون، متى كان ترخيص البناء الصادر لها سابقًا على تاريخ العمل بأحكامه.
وبين المحامي، نصوص المواد المطعون في دستوريتها، على النحو التالي:
1- نص المادة (1/12) من القانون 49 لسنة 1977
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
2- المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها من القانون 49 لسنة 1977
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة، ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناءً على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وشدد المحامي، على مخالفة المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 لعدد من مواد الدستور المصري.
وأشار إلى أن المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة يوضح بها أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن.
وأوضح أن نص المادة (2/1) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتعارض مع نص مواد الدستور.
وبين أن المادة الأولى فقرة ثانية من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أنه، لا تسري على هذه الأماكن -الأماكن المرخصة في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون- أحكام المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة 14 والفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الثانية من المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977، فيما ينص الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء".
وأشار إلى أن وجه مخالفة الدستور يتمثل في أن البناء الذي يُقام بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 إما مرخص به قبل صدور ذلك القانون أو مرخص به بعد صدوره وفي الحالتين فإن أصحاب بنائين متماثلين مُقامين بعد صدور ذلك القانون لا تتساوى مراكزهم القانونية بالرغم من تماثلهم في المركز المالي والاجتماعي حيث يكون البنائين بسعر أرض ومباني واحد فنجد أن المرخص قبل صدور القانون 136 لسنة 1981 يخضع في تحديد أجرته للمادة 15 من القانون 49 لسنة 1977 فتقدر قيمة الأرض وفقا لثمن المثل عام 1974 مع زيادة دورية قدرها 7% لحين البناء، أما المبنى الآخر المرخص به بعد صدور القانون يخضع في تحديد أجرته للمادة 2 من القانون 136 لسنة 1981 والتي تقدر قيمة الأرض وفق المثل عند الترخيص وشتان ما بين التقديرين.
وأوضح أن هذه المادة أهدرت مبدأ سريان القانون بأثر فوري حيث تمنع من تطبيقه على المبنى المنشأ في ظله متى كان ترخيص البناء صادرًا قبل القانون.
وشدد رأفت فرج المحامي، على أن طريقة تقدير الأجرة وسعر الأرض الوارد بالقانون 49 لسنة 1977 في مادته الخامسة عشر كان مجحفًا وغير دقيق، الأمر الذي دعا إلى تعديل القانون بالقانون 136 لسنة 1981، كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أيضًا:
صور.. مواصفات صفقة القطارات المكيفة الجديدة للعمل على الخط الأول للمترو
سكن لكل المصريين 5.. الإسكان تعلن موقف المقبولين والمرفوضين
بقرار كامل الوزير.. الموافقة على صرف منحة عيد الأضحى لهذه الفئة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.