وزير الري يلتقي رئيس مفوضية نهر اليانجتسي.. ويؤكد: علاقات صداقة تاريخية تربط مصر والصين    رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى المهندس الشيخ ألفريد عزيز أحد رواد خدمة إعدادي بسنودس النيل الإنجيلي    الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026| مواعيد عيد الأضحى ووقفة عرفات بالتفصيل    سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 أمام الجنيه    الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التصنيع المحلي    رئيس الوزراء يستقبل السفير السعودي لبحث تعزيز التعاون المشترك    حملات مكثفة بالطالبية لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع.. صور    نائب شمال سيناء: الأرقام تكشف حجم الإنجاز التاريخى فى تنمية سيناء    رويترز: 3 سفن تعرضت لإطلاق نار في مضيق هرمز صباح اليوم الأربعاء    أزمة الوقود تضرب الطيران، لوفتهانزا الألمانية تلغي 20 ألف رحلة جوية    معتمد جمال يحاضر لاعبي الزمالك بالفيديو استعدادا لبيراميدز    نقص وزن وسوء نظافة، تحرير محاضر للمخالفين بمخابز المنوفية    انطلاق امتحانات النقل الإعدادي بالأزهر بسوهاج    النقض تحدد موعد نظر طعن المتهم بالتعدي على الطفل ياسين بالبحيرة    حبس عصابة سرقة المواشى فى المنوفية    أمل عمار: مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أصبح نموذجًا حيًا لقوة الفن في إحداث التغيير    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    الصحة توضح حالات الولادة القيصرية وتؤكد: القرار طبي لحماية الأم والجنين    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    صراع حسم المقاعد الافريقية.. المصري وإنبي في مواجهة متكافئة بالدوري المصري    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    22 أبريل 2026.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات    عبد الباقي: قفزة مالية لصندوق تأمين الهيئات القضائية وتحقيق 317 مليون جنيه أرباحا    مالهوش علاقة بمايكل جاكسون.. عرض داخل جامعة قنا يثير موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي    الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة من الخميس حتى السبت المقبل    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    3 قرارات مهمة في تكليف خريجي العلوم الصحية من المعاهد الفنية والبكالوريوس    حسام الحداد يكتب: هدنة ترمب الهشة.. مناورة تكتيكية أم اعتراف ضمني بالعجز اللوجستي؟    إيران: الحصار البحري الأمريكي لم يؤثر كثيرا على إمدادات الغذاء    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    «متحدث الصحة»: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية    الرئيس الأمريكي يلمح لدعم الإمارات وعقد اتفاق لمبادلة العملات| تفاصيل    سيولة مرورية ملحوظة بالقاهرة والجيزة    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    كرة طائرة - بدون الترجي أو السويحلي.. الكشف عن قرعة إفريقيا بمشاركة الأهلي وبتروجت    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشيوخ" يوافق نهائيا على مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية"
نشر في مصراوي يوم 25 - 12 - 2022

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".
كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال في 30 أكتوبر 2022، مشروع القانون المقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية"، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
ويعد مشروع القانون استكمالا للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.
كما يهدف إلى نشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية، تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.
وجاءت مواد القانون التي تم الموافقة عليها كالتالي:
الفصل الأول
إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته
مادة (1):
يُنشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
مادة (2):
يهدف الصندوق إلى:
- تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها.
- دعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها.
- دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.
- نشر الوعي بالخدمات الرقمية.
مادة (3):
يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1. العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
2. دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
3. دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
4. دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
5. توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية التحتية المعلوماتية.
6. تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
7. دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
مادة (4):
تلتزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونياً على منصة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة.
ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبرمنصة مصر الرقمية والرد عليها.
ويقصد بمنصة مصر الرقمية في تطبيق أحكام هذا القانون، وسيلة رقمية أنشأتها الحكومة المصرية، وتشرف على إدارتها وتطويرها الوزارة المعنية بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف لتقديم الخدمات والمعاملات الخاصة بالجهات الحكومية رقميا، وذلك للمواطنين والكيانات المختلفة، من خلال تشارك وتكامل تلك الجهات، بما يضمن تفعيل تلك الخدمات بصورة ميسرة ومؤمنة، وبما يكفل فصل طالب الخدمة عن الجهة المقدمة.
الفصل الثاني:
إدارة الصندوق
مادة (5)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقرراً، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه.
- الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- وزير العدل.
- وزير المالية.
- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
- أربعة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد.
مادة (6)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحاًبحضورأغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (7)
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:
1. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
2. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.
3. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.
5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقاً للإجراءات المقررة.
6. تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.
7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.
8. اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
مادة (8)
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيا وإداريا وماليا، ويتولى على الأخص الآتي:
1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4. إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.
5. إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.
6. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
7. الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (9)
يعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة، ويجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء من يحل محل المدير التنفيذي حال غيابه.
الفصل الثالث:
موازنة الصندوق وموارده
مادة (10)
مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة.
مادة (11)
- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
- القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع عدم الإخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.
- مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.
مادة (12)
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته،وفقاً للنسب التي يحددها، في الأغراض الآتية:
1. تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة.
2. دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية.
3. توفير نظم البرامج وتطوير المنظومات، والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.
4. دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية، ورعاية المخترعين ودعم الباحثين في مجال التحول الرقمي.
مادة (13)
يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، ويُرحل فائض أموال الصندوق من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة (14)
أموال الصندوق أموال عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
مادة (15):
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (16)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.