ينشر "صدى البلد" مواد مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية ، بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنشاء صندوق مصر الرقمية. مادة (1): يُنشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق. مادة (2): يهدف الصندوق الى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومةالرقميةوضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية. مهام صندوق مصر الرقمية مادة (3): يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1. العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين. 2. دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية. 3. دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية. 4. دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي. 5. توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعاتالخاصة بتطوير البنية المعلوماتية. 6. تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية. 7. دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
مادة (4): تلتزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيًا علىمنصة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة. ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر منصة مصر الرقمية والرد عليها. ويقصد بمنصة مصر الرقمية في تطبيق أحكام هذا القانون، وسيلة رقمية أنشأتها الحكومة المصرية، وتشرف على إدارتها وتطويرها الوزارة المعنية بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف لتقديم الخدمات والمعاملات الخاصة بالجهات الحكومية رقميا، وذلك للمواطنين والكيانات المختلفة، من خلال تشارك وتكامل تلك الجهات، بما يضمن تفعيل تلك الخدمات بصورة ميسرة ومؤمنة، وبما يكفل فصل طالب الخدمة عن الجهة المقدمة.
تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية مادة (5): يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: - الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقررًا، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه. - الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية. - وزير العدل. - وزير المالية. - ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي يختاره وزير الدفاع. - ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية. - ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز. - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة. - أربعة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة. مادة (6): يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. مادة (7): مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي: 1. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها. 2. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق. 3. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة. 4. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجدول الوظائف به. 5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة. 6. تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية. 7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق. 8. اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ. ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق. مهام المدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية مادة (8): يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدلمرة واحدة. ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي: 1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به. 3. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها. 4. إعداد الخطة السنوية لاسترات