تحت عنوان (دقيقة فقهية) أعاد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، نشر رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم قراءة القرآن وأنا على غير طهارة؟ في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: أولًا : من آداب تلاوة القرآن حرص القارئ على الطهارة والنظافة والجلوس في مكان نظيف واستقبال القبلة في وقار وخشوع ومراعاة أحكام التجويد والتلاوة . ثانيًا : اتفق الفقهاء على جواز قراءة شيء من القرآن الكريم في جميع الأحوال إذا لم تكن بقصد القرآنية بل لمطلق الذكر والدعاء أو الرقية . وفرَّقوا في حكم قراءة المُحْدِث للقرآن بين صورتين : الأولى : إذا كان الحدث حدثًا أصغر ، فهنا يجوز للمُحْدِث في هذه الصورة قراءة القرآن باتفاق الفقهاء ، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها : أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . (صحيح مسلم/ 373) ، أي : في جميع أوقاته وأحواله سواء في حين طهارته أو حدثه إلا الحالات التي يمتنع فيها الذكر كقضاء الحاجة ، كما أن كلمة "يذكر" عامة تشمل قراءة القرآن وغيرها . قال الإمام النووي : " أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث والأفضل أنه يتطهر لها". والثانية : إذا كان الحدث حدثًا أكبر كالجنابة والحيض والنفاس ، فهنا لا تجوز القراءة وهو مذهب عامة الفقهاء ، ورخَّصَ حَبْرُ الأُمَّة ابْنُ عباسٍ رضي الله عنهما والإمام مالك والإمام أحمد والطبري وابن المنذر للجُنُب والحائض في القراءة ، لكنَّ المالكية في المعتمد فرقوا في ذلك ؛ فمنعوه في حق الجنب ، وأجازوه في حق المرأة في أثناء حيضها أو نفاسها لكونها معذورة في ذلك وحتى لا يؤدي تركها القراءة إلى نسيان القرآن . وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أنَّه يجب على من أراد قراءة القرآن من المصحف أن يكون على طهارة من الحدثين (الأصغر والأكبر) ، ويجوز لمن كان حافظًا لشيءٍ من القرآن أن يتلوه وهو مُحْدِثٌ حدثًا أصغر بغير مَسٍّ للمصحف ، أما إذا كان الحدث حدثًا أكبر فيجوز تقليد من أجاز ؛ خاصة في حالة الضرورة ، كخوف النسيان والتعلم أو التعليم. وأوضح أنه يجوز قراءة شيء من القرآن الكريم في جميع الأحوال إذا لم تكن بقصد القرآنية بل لمطلق الذكر والدعاء أو الرقية. والله أعلم