المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لمجلس النواب    رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقي بالطلاب الوافدين ويؤكد الحرص على تقديم بيئة متميزة    قناة السويس تنفي استقبال سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد    بالتزامن مع عطلة أعياد الميلاد.. استقرار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس 25 ديسمبر    رانيا المشاط ل «خارجية الشيوخ»: اقتصاد مصر دخل مرحلة تحول حقيقى منذ مارس 2024    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في فيلق القدس الإيراني    ويتكوف يبلغ الوسطاء وإسرائيل بموعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة    إسرائيل بين هواجس الأمن وشبح الاختراق... تجسس مزعوم بطلب إيراني يعيد التوتر إلى الواجهة داخل تل أبيب    هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن    صدارة وفوز.. نيجيريا تحقق أول أهدافها في كأس أمم أفريقيا 2025    مفاجأة مدوية في قضية «منشار الإسماعيلية».. الدفاع يطالب بإحالة والد المتهم للجنايات    إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    المنيا تنفرد بتطبيق نظام الباركود للمحاصيل الحقلية    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    فيديو.. سرب مكون من 8 مقاتلات حربية إسرائيلية يحلق فوق جنوب وشرق لبنان    أشرف حكيمي يدعو كيليان مبابي وديمبيلي لحضور مباراة المغرب ضد مالي    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إحالته للجنة مشتركة.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون "الامتياز التجاري"
نشر في مصراوي يوم 29 - 06 - 2021

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، وإحالته إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، و الشئون الدستورية والتشريعية.
وينشر مصراوي النص الكامل لمشروع قانون "الامتياز التجاري" والذي جاء كالتالي:-
المادة الأولى:
يعمل في شأن منح حقوق امتياز العلامات التجارية بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الفصل الأول
التعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-
1- الامتياز التجاري: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص، وهي الحق في استغلال العلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
2- مانح حق الامتياز Franchisor: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يَمنَح الامتياز التجاري بموجب عقد الامتياز إلى شخص أخر ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يسمى الممنوح له، يمكنه من استخدام العلامة التجارية وجميع الإشارات والرموز التجارية التابعة له مع نقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدات الفنية والتجارية له مقابل دفع رسوم متفق عليها في العقد.
3- الممنوح له الامتياز Franchisee: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يتلقى الامتياز التجاري من المانح بموجب عقد الامتياز، ويتمكن بموجبه من استخدام العلامة التجارية وجميع الإشارات والرموز التجارية التابعة للمانح مقابل دفع رسوم متفق عليها في العقد، ويلتزم بتطبيق المعرفة الفنية بحسب تعليمات المانح، وألا يفشي أسرار المعرفة الفنية للغير وبعدم المنافسة أثناء سريان العقد.
4- عقد الامتياز التجاري: عقد بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز, يمنح بموجبها الامتياز.
5- نموذج نظام عمل الامتياز التجاري Franchise Business Format: نموذج موضح به طريقة إدارة اعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقة عرض العلامة التجارية المرتبطة بتلك الأعمال، والتي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها.
6- السيطرة: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال أي من الحالات الآتية:
1- تملك نسبة تزيد على نصف رأس مال الشركة أو المنشأة.
2- تملك نسبة تزيد على نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين أو الشركاء، بحسب الأحوال.
3- الحق في تعيين أو انتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين-بحسب الأحوال- أو أعضاء الجهاز التنفيذى للشركة أو المنشأة أو الحق في إدارتها
7- مستند الإفصاح: مستند يتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.
8- الجهاز: جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
9- اللائحة: اللائحة التنفيذية.
10- الوزارة المختصة: وزارة التجارة والصناعة
11- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على كافة عقود الامتياز التجاري التي تنفذ كلياً أو جزئياً داخل جمهورية مصر العربية
مادة 3
لا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:-
1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب قرارات وزارية.
2- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لقانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية.
3- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
4- العقود التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- أي عقود أو اتفاقيات أخرى تحددها اللائحة.
الفصل الثالث
شروط منح الامتياز التجاري
مادة 4
1- لا يجوز منح الامتياز التجاري إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط التجاري داخل السوق المحلي أو الدولي مدة لا تقل عن سنة واحدة ويكون ذلك من خلال منفذي بيع مختلفين على الأقل.
2- إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في مصر بنفسه، فلا يجوز للممنوح له الذي يملك حق منح امتياز فرعي، منح الامتياز إلا بعد ممارسته لأعمال الامتياز في مصر مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.
الفصل الرابع
اشتراطات القيد والإفصاح
مادة 5
يُنشأ سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجارى، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب.
مادة 6
1- على مانح حق الامتياز التجاري تقديم نسخة من مستند الإفصاح إلى الممنوح له خلال أربعة عشر يوماً على الأقل قبل إبرام عقد الامتياز التجاري ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
2- يجب أن يراعى في مستند الإفصاح ما يأتي:
1- أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً
2- أن يكون واضحاً ودقيقاً.
3- أن يتضمن الحد الأدنى من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.
المادة 7
في حالة حدوث أى تغيير جوهرى لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، يتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بهذا التغيير فى مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجارى للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.