«الوطنية للانتخابات» تعلن نتائج دائرة الزاوية الحمراء    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء مستشفى جديدة بالعبور    التعليم العالي: التعاون المصري الإسباني يعزز مكانة مصر في برامج البحث والابتكار الأوروبية    نائب وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل في الأقصر    بتكلفة 20 مليون جنيه.. رصف وتوسعة طريق بنى هلال في الشرقية    وزير الاستثمار: نعمل على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030    رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي شركات أمريكية كبرى في نيويورك لمد جسور التعاون الصناعي والاستثماري    التحرير الفلسطينية: نؤكد ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    بابا الفاتيكان يدعو لبنان ليكون علامة للسلام في المشرق    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مجموعة مصر.. مدرب الأردن: الإمارات خصم قوي وصاحب إمكانيات كبيرة    موعد مباراة منتخب السيدات والأرجنتين ببطولة العالم لليد    كأس العرب، المغرب تتقدم على جزر القمر بثنائية في 15 دقيقة    قائمة برشلونة - غياب أراوخو ودي يونج في مواجهة أتلتيكو مدريد    ضبط 92 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية في كفر الشيخ    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    بدء نوة باقى المكنسة فى الإسكندرية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تكنس البحر    طارق العوضي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة التحرش بأطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    "المسرح وذوو الهمم" ضمن ملفات العدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    افتتاح معرض صور لمقبرة الملكة نفرتاري بالمتحف المصري بالتحرير    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    بعد التحرك البرلماني.. كيف تحمي طفلك من انتشار الفيروسات في المدارس؟    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    لأول مرة في الدراما .. محمد سراج يشارك في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    ماسح الأحذية.. قضية إنسانية تفوز بأفضل عرض في مهرجان شرم الشيخ المسرحي    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي    مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    الاحتلال يفجر منزل أسير بنابلس ويقتحم بلدة برام الله.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة بغزة    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب بإلغاء قانون مخالفات البناء الجديد
نشر في مصراوي يوم 12 - 08 - 2020

أقام وحيد أدور فايز وجورج ألفي عزيز، المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبان بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48473 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التنمية المحلية بصفته.
وقال المدعيان في دعواهما أن المطعون ضده الأول و بصفته رئيسا للجمهورية، أصدر القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونصت المادة الأولى على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به.
تابعا: القرار المطعون فيه قد صدر مشوبًا بالعوار ومخالفة الدستور من عدة أوجه، حيث أن ما يتضمنه أي دستور من الدساتير - بحسبانه القانون الأسمى- من أحكام ومبادئ أساسية تمثل قوام الحكم في الدولة، وما يتضمنه من حقوق وحريات عامة، ما هو في حقيقته سوى تقنين لما ارتضاه المواطنون من ذلك جميعه.
وذكرت الدعوى، أن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه قد اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهمًا، عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.
وأضافت الدعوى، أن مبدأ عدم رجعية القوانين إلا إذا كانت أصلح للمتهم قد تم إهداره والالتفات عنه لمآرب خاصة تهدف إليها الدولة تتمثل في تحصيل المليارات عن جرائم ارتكبت، إن كان هناك جرائم في الماضي ويكون القانون الطعين قد خالف مبدأ الأثر الفوري للقانون وبات أي مواطن مهددًا باتخاذ أي إجراء عن أيه أحداث تمت في الماضي، ولا تشكل إلا جنحة تنقضي في الأساس بمضي ثلاث سنوات أن كان لها محل أصلا.
استكملت أن القانون محل الطعن يمثل ردة كبيرة في مجال حقوق الإنسان والمساس بالملكية الخاصة، فضلًا عن مخالفته مبدأ عدم جواز المعاقبة عن فعل واحد مرتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.