العاصمة الجديدة تستقطب أول فرع دولي لجامعة الشارقة خارج الإمارات    شيخ الأزهر: العمل الجاد هو الركيزة الرئيسة لبناء الأمم ونهضتها بسواعد أبنائها المخلصين    التنمية المحلية والبيئة: برنامج تدريبي لتعزيز كفاءة إدارة المخلفات بالمحافظات    لتنفيذ مشروع التطوير المؤسسي، محافظ الوادي الجديد تلتقي نائب جنوب سيناء    الحكومة البريطانية: رفع مستوى التهديد من كبير إلى خطير بعد حادث لندن    جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان    وزير الخارجية: ندعم سيادة الدول العربية ونرفض أي تدخلات    الإسماعيلي يقرر إيقاف عمار ومحمد حسن وإحالتهما للتحقيق    التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    قناة النيل للرياضة تنقل نهائي كأس الجزائر بشكل حصري    ضبط سائق توك توك اصطدم بتاكسي بالخليفة (فيديو)    ضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية من داخل عقار فى قنا    موجة حر ورياح مثيرة للأتربة، الأرصاد تحذر من تقلبات حادة بالطقس الأيام المقبلة    شريف فتحي: التزام كامل بتوجيهات الرئيس في الحفاظ على الآثار والتراث الحضاري    وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة    وزير الشباب يلتقي رئيس الاتحاد الافريقي للجودو لبحث التعاون المشترك ونشر الرياضة    الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    المخرج محمد فاضل ينفي شائعات تعرضه لوعكة صحية    رجال على قلب رجل واحد.. لحماية مصر    ارتفاع الصادرات وترشيد الطاقة    البورصة وتلاميذ ثانية ثانوى    حسن رداد: تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد حقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع شبكة المنظمات الأهلية الأوضاع في غزة    المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة: أكثر من مليونى شخص حياتهم مهددة فى لبنان    تحرك فوري لدرء خطورة مئذنة مسجد جوهر المعيني بالقاهرة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    الإسكندرية الدولى للفيلم القصير من فعالية فنية إلى ظاهرة ثقافية    ماينو: مانشستر يونايتد يعني كل شيء لعائلتي    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام جلسة نهاية الشهر    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل الكاملة    مسابقة جديدة بالأزهر للتعاقد مع 8 آلاف معلم لغة عربية    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع «الغد المشرق» لنشره حوارًا غير صحيح    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    إسرائيل تعترض سفن مساعدات متجهة إلى غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الضرائب يوضح عددا من التعديلات المقترحة لقانون "القيمة المضافة"
نشر في مصراوي يوم 28 - 06 - 2020

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأحد، إن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي أجرتها وزارة المالية وتم طرحها للحوار المجتمعي على الموقع الإلكتروني للوزارة تشمل عددا من الالتزامات والتيسيرات للمسجلين.
واستعرض عبد القادر بعض هذه التعديلات ومنها التعديلات المقترحة على المادة رقم 14، والتي تتضمن إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، بحسب الأحوال ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
وأوضح أن هذا التعديل يأتي لتقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وعدم قبول تقديم الإقرارات الورقية، وكذلك تطبيق الشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة، والذي يساهم في تحصيل وتوريد الضريبة خلال شهر.
وأشار عبد القادر إلى سهولة تقديم الإقرارات الضريبية بالمنظومة الإلكترونية مصحوبة بكافة المستندات، الأمر الذي لا يستلزم إتاحة مدة طويلة لتقديم الإقرار.
وذكر أن هناك تعديلا مقترحا أيضا على المادة 20 من القانون، ينص على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيا بأي تغييرات في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال 14 يوما من حدوثها.
ويهدف هذا التعديل أيضا إلى تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق المنظومة الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية، وتحقيق التواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيا، وفقا لعبد القادر.
وأضاف أن التعديلات المقترحة على المادتين 6 و7 من القانون تتضمن إضافة جملة (والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة) ليصبح نص المادة رقم 6 وفقا للتعديل المقترح: "تخضع للضريبة بسعر "صفر" السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد".
وتنص المادة نفسها أيضا على: "كما تخضع للضريبة بسعر "صفر" السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب".
بينما سيكون نص المادة رقم 7 وفقا للتعديلات المقترحة كالتالي: "مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة؛ والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن، ويعتبر الاستيراد بغرض الإتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي".
وتنص المادة السابعة أيضا على: "كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إلى السوق المحلي داخل البلاد، وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي".
وبالنسبة للتعديلات بشأن رد الضريبة، قال عبد القادر إن التعديل المقترح يرد على الحالة الأولى من حالات رد الضريبة الواردة فى المادة 30 ليصبح نص المادة كالتالي: "ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية".
وشملت الحالات التي تنص عليها المادة: "الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التي يحددها، أو وفقا لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها".
وأشار عبد القادر إلى أن هذا التعديل من شأنه معالجة القصور المتمثل في عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات.
وأضاف أنه تيسيراً على الزائرين الأجانب مغادري البلاد وتشجيعاً لجذب السياحة، وتحفيزاً لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، تم وفقاً للتعديلات المقترحة استحداث مادة رقم (30 مكرر).
وتنص المادة الجديدة على: "يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذا النص".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.