طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    وزير الزراعة: خسائر الحمى القلاعية طفيفة.. وتم توفير 8 ملايين جرعة لقاح    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    اتفاق وشيك بين الجمهوريين والديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    نقل محمد صبحي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 10 نوفمبر 2025    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    أمواج تسونامى تضرب شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو برباعية    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هدوء ما قبل العاصفة.. بيان مهم بشأن تقلبات الطقس: استعدوا ل الأمطار والرياح    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    لا تنتظر التغيير.. توقعات برج الجدي اليوم 10 نوفمبر    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الضرائب يوضح عددا من التعديلات المقترحة لقانون "القيمة المضافة"
نشر في مصراوي يوم 28 - 06 - 2020

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأحد، إن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي أجرتها وزارة المالية وتم طرحها للحوار المجتمعي على الموقع الإلكتروني للوزارة تشمل عددا من الالتزامات والتيسيرات للمسجلين.
واستعرض عبد القادر بعض هذه التعديلات ومنها التعديلات المقترحة على المادة رقم 14، والتي تتضمن إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، بحسب الأحوال ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
وأوضح أن هذا التعديل يأتي لتقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وعدم قبول تقديم الإقرارات الورقية، وكذلك تطبيق الشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة، والذي يساهم في تحصيل وتوريد الضريبة خلال شهر.
وأشار عبد القادر إلى سهولة تقديم الإقرارات الضريبية بالمنظومة الإلكترونية مصحوبة بكافة المستندات، الأمر الذي لا يستلزم إتاحة مدة طويلة لتقديم الإقرار.
وذكر أن هناك تعديلا مقترحا أيضا على المادة 20 من القانون، ينص على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيا بأي تغييرات في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال 14 يوما من حدوثها.
ويهدف هذا التعديل أيضا إلى تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق المنظومة الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية، وتحقيق التواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيا، وفقا لعبد القادر.
وأضاف أن التعديلات المقترحة على المادتين 6 و7 من القانون تتضمن إضافة جملة (والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة) ليصبح نص المادة رقم 6 وفقا للتعديل المقترح: "تخضع للضريبة بسعر "صفر" السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد".
وتنص المادة نفسها أيضا على: "كما تخضع للضريبة بسعر "صفر" السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب".
بينما سيكون نص المادة رقم 7 وفقا للتعديلات المقترحة كالتالي: "مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة؛ والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن، ويعتبر الاستيراد بغرض الإتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي".
وتنص المادة السابعة أيضا على: "كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إلى السوق المحلي داخل البلاد، وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي".
وبالنسبة للتعديلات بشأن رد الضريبة، قال عبد القادر إن التعديل المقترح يرد على الحالة الأولى من حالات رد الضريبة الواردة فى المادة 30 ليصبح نص المادة كالتالي: "ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية".
وشملت الحالات التي تنص عليها المادة: "الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التي يحددها، أو وفقا لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها".
وأشار عبد القادر إلى أن هذا التعديل من شأنه معالجة القصور المتمثل في عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات.
وأضاف أنه تيسيراً على الزائرين الأجانب مغادري البلاد وتشجيعاً لجذب السياحة، وتحفيزاً لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، تم وفقاً للتعديلات المقترحة استحداث مادة رقم (30 مكرر).
وتنص المادة الجديدة على: "يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذا النص".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.