طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    بورصة الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز ال 100 دولار    مسئول أمريكي: واشنطن نقلت أصولا عسكرية أقرب لإسرائيل للمساعدة في اعتراض صواريخ إيران    آخر تطورات الضربة الصهيونية على إيران .. اختراق ضخم لخطوط القيادة والسيطرة السياسية والعسكرية والأمنية    ماسكيرانو يعترف بقوة الأهلى ويعلن غياب ألبا عن افتتاح كأس العالم للأندية    مدرب إنتر ميامي عن مواجهة الأهلي: نحترم قوتهم البدنية.. ونسعى لأبعد مدى في المونديال    موناكو يعرض على بوجبا عقدًا لمدة عامين بعد عودته من الإيقاف    توتنهام يستهدف ضم مهاجم برينتفورد    حملات شواطئ الإسكندرية تضبط المخالفات.. طرد عمال ومصادرة شيشة وتنبيهات صارمة للمستأجرين    هدى زاهر تكشف تفاصيل الأزمة الصحية لابنتها ملك أحمد زاهر    الحرس الثوري يحذر إسرائيل من استهداف المراكز الاقتصادية والبنى التحتية للطاقة    مسلسل فات الميعاد الحلقة الأولى.. أحمد مجدى يسرق نقود زوجته لإنقاذ أخيه    إصابة 5 فلسطينيين عقب سقوط صاروخ في سعير شمال الخليل    النيابة توجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لتاجر ذهب بالبحيرة    لماذا فشل انتقال ثيو هيرنانديز إلى أتلتيكو مدريد؟    بن رمضان: تأخير الانضمام للأهلى "نصيب" وكنت أتمنى اللعب مع معلول هذا الموسم    نجم الزمالك السابق: في أصعب الظروف حصلنا على السوبر الإفريقي وكأس مصر    عادل إمام نصحها بالعمل في الفن.. أبرز معلومات عن منة عدلي القيعي بعد زواجها    «لازم كوباية الشاي».. 5 أبراج مدمنة شاي هل أنت منهم؟    الصحة: نجاح جراحة دقيقة ونادرة لطفلة عمرها 3 أيام تعاني من ناسور مريئي    تسلا تعتزم فتح فرعا لها بالمغرب    السكة الحديد: تشغيل قطار روسي فاخر على خط الصعيد كخدمة جديدة    إسرائيل تعلن بدء الهجوم الإيراني وتحذر مواطنيها    وزارة الصحة: نجاح فريق طبى بمستشفى الخانكة في إجراء جراحة نادرة لطفلة رضيعة    غرفة عمليات مركزية بالدقهلية للتعامل مع حريق بمنطقة خالية داخل مركز إرسال بطره    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    الأحد.. قصور الثقافة تطلق برنامج مصر جميلة المجاني لاكتشاف المواهب بأسوان    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب "فيديو"    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    "حلال فيك" ل تامر حسني تتخطي ال 7 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع    وداع قاسٍ من الربيع.. إنذار جوي بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل ب القاهرة والمحافظات    حجاج القرعة يشيدون بجهود بعثة وزارة الداخلية للعمل على راحتهم    ميناء الإسكندرية يستقبل أولى رحلات "WAN HAI" وسفينة "MAERSK HONG KONG" في إنجاز مزدوج    يوفنتوس يجدد عقد مدربه إيجور تيودور حتى 2027    دموع على الكوشة انتهت بتعهد.. النيابة تُخلي سبيل والدي عروسين الشرقية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو لهو طفل بمنتصف أحد المحاور بالمقطم    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    100% لثلاثة طلاب.. ننشر أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية في أسيوط    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    هجوم إسرائيلي يستهدف "مطار مهرآباد" في طهران    رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكيين بالمقصد المصري    إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية    الطيران المدني: المجال الجوي آمن.. ورفع درجة الاستعداد القصوى    أسعار اللحوم اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    إنفوجراف| إسرائيل تدمر «عقول إيران» النووية.. من هم؟    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    ضبط صاحب مخبز بالمحلة الكبرى استولى على 16 جوال دقيق مدعم وباعها بالسوق السوداء    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    قفزة في الاستثمارات العامة بالمنوفية ب2.8 مليار جنيه في موازنة 2024/2025    كأس العالم للأندية - الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة إنتر ميامي    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    أبو العينين: طارق أبو العينين ابتعد عن سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لاتحاد الكرة    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا "مخترقي الحظر".. هل أحكام أمن الدولة طوارئ "نهائية"؟
نشر في مصراوي يوم 01 - 04 - 2020

أثار قرار الحكومة بمنع التحرك تساؤلات قانونية عدة في أوساط الشارع المصري لا سيما غير المتخصصين في الشؤون القانونية حول ماهية الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة "طوارئ" بحق "مخترقي الحظر"، وقابلية الطعن عليها من عدمه.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فرض في 24 مارس الماضي، حظرًا للتحرك لمدة أسبوعين، محذرًا المواطنين من خرقه حتى لا يتعرض المُخالف للعقوبات المنصوص عليها في "قانون الطوارئ" المُعلنة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لمدة ثلاثة أشهر.
لم يستجب ألف و816 مواطنًا من بينهم "مودة الأدهم" أحد مشاهير التيك توك، لقرار رئيس الوزراء، وخرقوا الحظر المُحدد من السابعة مساءا حتى السادسة صباحًا - حسب بيان لوزارة الداخلية - حررت بحقهم محاضر وباشرت النيابة معهم التحقيقات، منهم من أُخلي سبيله بكفالة وآخرين ظلوا قيد الحبس على ذمة القضية.
وفي الحالتين تحال القضايا لمحاكم "جنح" أمن الدولة طوارئ لتصدر أحكام بغرامة تصل ل4 آلاف جنيه أو الحبس لمدة تصل ل6 أشهر؛ تنفيذًا للمادة الخامسة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتنص المادة 5 على أنه "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بعقوبة لا تزيد على السجن المشدد، وغرامة لا تزيد عن 4 آلاف جنيه، وإذا لم تُبين الأوامر مدة الحبس في العقوبة - مثلما حدث مع رئيس الوزراء بتحديد الغرامة دون مدة الحبس- فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
بعد صدور الأحكام، يوجد فصل أخير من الإجراءات لدخولها حيز التنفيذ، فملف كل قضية بالحكم الصادر بشأنها يُرسل إلى مكتب شئون أمن الدولة "طوارئ" المُشكل بقرار من رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، ويرأسه قاضي استئناف أو محامٍ عام يعاونه عدد كاف من القضاة، حسب تصريحات أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض لمصراوي.
وتقتصر مهمة مكتب الحاكم العسكري المعروف ب"شئون أمن الدولة" على التثبت من صحة الإجراءات الخاصة بالأحكام وفحص تظلمات المحكوم عليهم، فإذا صحت الإجراءت تُعد مُذكرة بالرأي القانوني وترفع إلى رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه للتصديق على الأحكام، بينما في حالة وقوع عوار قانوني في الإجراءات تُعاد محاكمة المتهم من جديد دون إرسالها للتصديق، وفق المادة 16 من قانون الطوارئ، يقول المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض السابق لمصراوي.
وتنص المادة 16 على أنه "يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم".
أوضح أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض، أن الأحكام الصادر من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه لكنها لا تعد نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، حسب المادة 12 من قانون الطوارئ.
وأشار "الجنزوري" إلى أنه في حالة صدور حكم بالغرامة فقط يسددها المتهم ويفرج عنه، أما إذا كان الحكم بالحبس يتم الإفراج عن المتهم حتى صدور تصديق نهائي من رئيس الجمهورية إذا قُدم للمحاكمة مُفرج عنه من النيابة، منوهًا إلى أنه في حالة تقديم المتهم للمحاكمة محبوسًا احتياطيًا لا يجوز الإفراج عنه وينتظر التصديق؛ وفق ما نصت عليه المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ والمتضمنة عقوبات مقيدة للحرية لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها من جهة التصديق، ولكن اذا كان المتهم قدم للمحاكمة محبوساً احتياطاً وحكم عليه بالعقوبة المشار إليها يظل محبوساً حبساً احتياطياً حتى صدور قرار جهة التصديق على الحكم طالما أن المحكمة لم تقرر صراحة الإفراج عنه".
ونصت المادة أيضًا على أنه "إذا قدم المتهم مفرجاً عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فوراً دون تنفيذ العقوبة عليه انتظاراً لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده".
عند عرض الأحكام على رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، سمح له القانون بتخفيف العقوبة أو تبديلها بأقل منها أو إلغائها، أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، كما أجاز القانون للرئيس بعد التصديق على الحكم أن يلغيه أو يخففه أو يوقف تنفيذه إذا لم تكن الجريمة فيها الحكم في جناية قتل عمد أو اشتراك فيه، وفق المادتين ال14 وال 15 من قانون الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.