اللواء كمال الدالي يتراجع عن الاعتذار ويقرر خوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة    ولاية فلوريدا الأمريكية تصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية    سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية ليلا.. وطوارئ في المحافظة ورفع الاستعدادات (صور)    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    الفنانة شمس: صاحب العقار طردني علشان 17 جنية    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    نجم ليفربول السابق يدعم محمد صلاح في أزمته    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    مباراة حاسمة اليوم.. عمان تواجه جزر القمر في كأس العرب 2025 مع متابعة مباشرة لكل الأحداث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا "مخترقي الحظر".. هل أحكام أمن الدولة طوارئ "نهائية"؟
نشر في مصراوي يوم 01 - 04 - 2020

أثار قرار الحكومة بمنع التحرك تساؤلات قانونية عدة في أوساط الشارع المصري لا سيما غير المتخصصين في الشؤون القانونية حول ماهية الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة "طوارئ" بحق "مخترقي الحظر"، وقابلية الطعن عليها من عدمه.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فرض في 24 مارس الماضي، حظرًا للتحرك لمدة أسبوعين، محذرًا المواطنين من خرقه حتى لا يتعرض المُخالف للعقوبات المنصوص عليها في "قانون الطوارئ" المُعلنة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لمدة ثلاثة أشهر.
لم يستجب ألف و816 مواطنًا من بينهم "مودة الأدهم" أحد مشاهير التيك توك، لقرار رئيس الوزراء، وخرقوا الحظر المُحدد من السابعة مساءا حتى السادسة صباحًا - حسب بيان لوزارة الداخلية - حررت بحقهم محاضر وباشرت النيابة معهم التحقيقات، منهم من أُخلي سبيله بكفالة وآخرين ظلوا قيد الحبس على ذمة القضية.
وفي الحالتين تحال القضايا لمحاكم "جنح" أمن الدولة طوارئ لتصدر أحكام بغرامة تصل ل4 آلاف جنيه أو الحبس لمدة تصل ل6 أشهر؛ تنفيذًا للمادة الخامسة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتنص المادة 5 على أنه "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بعقوبة لا تزيد على السجن المشدد، وغرامة لا تزيد عن 4 آلاف جنيه، وإذا لم تُبين الأوامر مدة الحبس في العقوبة - مثلما حدث مع رئيس الوزراء بتحديد الغرامة دون مدة الحبس- فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
بعد صدور الأحكام، يوجد فصل أخير من الإجراءات لدخولها حيز التنفيذ، فملف كل قضية بالحكم الصادر بشأنها يُرسل إلى مكتب شئون أمن الدولة "طوارئ" المُشكل بقرار من رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، ويرأسه قاضي استئناف أو محامٍ عام يعاونه عدد كاف من القضاة، حسب تصريحات أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض لمصراوي.
وتقتصر مهمة مكتب الحاكم العسكري المعروف ب"شئون أمن الدولة" على التثبت من صحة الإجراءات الخاصة بالأحكام وفحص تظلمات المحكوم عليهم، فإذا صحت الإجراءت تُعد مُذكرة بالرأي القانوني وترفع إلى رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه للتصديق على الأحكام، بينما في حالة وقوع عوار قانوني في الإجراءات تُعاد محاكمة المتهم من جديد دون إرسالها للتصديق، وفق المادة 16 من قانون الطوارئ، يقول المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض السابق لمصراوي.
وتنص المادة 16 على أنه "يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم".
أوضح أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض، أن الأحكام الصادر من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه لكنها لا تعد نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، حسب المادة 12 من قانون الطوارئ.
وأشار "الجنزوري" إلى أنه في حالة صدور حكم بالغرامة فقط يسددها المتهم ويفرج عنه، أما إذا كان الحكم بالحبس يتم الإفراج عن المتهم حتى صدور تصديق نهائي من رئيس الجمهورية إذا قُدم للمحاكمة مُفرج عنه من النيابة، منوهًا إلى أنه في حالة تقديم المتهم للمحاكمة محبوسًا احتياطيًا لا يجوز الإفراج عنه وينتظر التصديق؛ وفق ما نصت عليه المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ والمتضمنة عقوبات مقيدة للحرية لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها من جهة التصديق، ولكن اذا كان المتهم قدم للمحاكمة محبوساً احتياطاً وحكم عليه بالعقوبة المشار إليها يظل محبوساً حبساً احتياطياً حتى صدور قرار جهة التصديق على الحكم طالما أن المحكمة لم تقرر صراحة الإفراج عنه".
ونصت المادة أيضًا على أنه "إذا قدم المتهم مفرجاً عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فوراً دون تنفيذ العقوبة عليه انتظاراً لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده".
عند عرض الأحكام على رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، سمح له القانون بتخفيف العقوبة أو تبديلها بأقل منها أو إلغائها، أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، كما أجاز القانون للرئيس بعد التصديق على الحكم أن يلغيه أو يخففه أو يوقف تنفيذه إذا لم تكن الجريمة فيها الحكم في جناية قتل عمد أو اشتراك فيه، وفق المادتين ال14 وال 15 من قانون الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.