بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025.. تعرف على موعد صلاة الجمعة اليوم    زلزال، زوكربيرج يخسر 25 مليار دولار في ساعات ويتراجع إلى خامس أغنى شخص في العالم    أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025    أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة    أخبار مصر: الأهلي ينتخب رئيسه، أول ظهور لرحمة محسن بعد ضجة الفيديو المسرب، قفزة للذهب، وفيات في انهيار سقف منزل بقنا    اليوم.. الجمعية العمومية للأهلي تختار مجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمة    احذروا الصغرى، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر أول أيام التوقيت الشتوي    أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)    «تالجو وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025    ممثل أمريكي شهير يقرر التبرع بكليته لشخص غريب (فيديو)    منافس بيراميدز المحتمل.. موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد تأهل بالميراس    وزير السياحة والآثار: المتحف الكبير تجربة حضارية كاملة.. ومصر قِبلة السياحة الثقافية في العالم    مستشار وزير السياحة الأسبق: المتحف المصري الكبير مشروع قومي يجسد الإبداع المرتبط بالتراث    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 31 كتوبر    أسعار اللحوم بشمال سيناء اليوم الجمعة    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    «زي النهارده».. وفاة أمين هويدي 31 أكتوبر 2009    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    شاشات عرض عملاقة بالميادين والأماكن السياحية بجنوب سيناء لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    فارق عمر يتجاوز 20 سنة.. من هي هايدي خالد زوجة المخرج هادي الباجوري؟ (تفاصيل)    «لا يصلح للأهلي.. اطمنوا يا جمهور الزمالك».. إبراهيم سعيد يفتح النار على حسام عبدالمجيد    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين    للمشاركة في الافتتاح التاريخي للمتحف المصري.. حملات حشد وتوعية شبابية رياضية    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    محافظ القاهرة يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بتوليه المنصب    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية العليا" تقضي بعدم قبول دعوى بطلان 6 مواد من قانون محاكم الأسرة
نشر في مصراوي يوم 08 - 02 - 2020

نظرت المحكمة الدستورية العليا، العديد من الدعاوى القضائية المعروضة عليها، والتي حجزت بعضها للحكم؛ فيما فصل في البعض الآخر.
وفيما يلي نستعرض أبرز قرارات المحكمة:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بدور فبراير الجاري، بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات، وبصفته ممثلًا للخزانة العامة، ضد كل من ورثة بيير وماري لويس سمعان صيدناوي، أصحاب محلات "صيدناوي"، للمطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 6 فبراير 1993، بدستورية قانون فرض الحراسة.
وأقيمت الدعويان رقمي 27، و28 لسنة 40 منازعة تنفيذ، من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات، ضد ورثة بيير وماري لويس سمعان صيدناوي، واللتان طالبتا بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 57 لسنة 4 ق دستورية بصحة ودستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، واستمرار فرض الحراسة على محلات "صيدناوي".
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بدور فبراير الجاري، بعدم قبول دعوى عدم دستورية 6 مواد من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 34 لسنة 36 دستورية، والتي طالبت بعدم دستورية نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والرابعة عشر والخامسة عشر من القانون رقم 1 لسنة 2000، والقانون رقم 10 لسنة 2004؛ بإنشاء محاكم الأسرة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بدور فبراير الجاري بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة.
وأقيمت الدعوى رقم 106 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة.
وحدد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 7 مارس للفصل في الدعوى المطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية، والقاضي عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 12 لسنة 40 منازعة تنفيذ، للمطالبة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 2569 لسنة 2013، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف رقم 1046 لسنة 73 ق الإسكندرية.
كما حددت المحكمة، جلسة 7 مارس المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية، المادتين 47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد لاستمرار المرافعة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008؛ بشأن قانون العمل الموحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.