تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول: ما هي كيفية إخراج الزكاة عن محل ملابس؟ في إجابتها عن السؤال، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أنه لا تجب زكاة عروض التجارة إلا إذا بلغ رأس مال هذه التجارة ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب فإذا بلغ رأس مال التجارة هذا المقدار فإن الواجب عليك تقويم عروض التجارة الموجودة بما تباع به ثم تحسب مالك من ديون مرجوة الأداء فتضمها لحساب الزكاة وما عليك من ديون فتخصمها ثم تخرج الزكاة بنسبة ربع العشر إذا كان ما بقى لديك يبلغ النصاب ولا تحسب من ضمن رأس المال الأصول الثابتة مثل الأرفف أو أدوات للعرض أو غير ذلك.