تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالاً يقول: هل يجوز أن يعمل شخص عُمرة أوحجة لشخص حي؟ قالت لجنة الفتوى بالمجمع إن الله عزوجل وسُنة النبي ﷺ قد أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج بنفسه. واستدلت لجنة الفتوى بما ثبت عن ابن عباس- رضي الله عنه- أن رجلاً سأل النبي ﷺ: إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه ؟ قال ﷺ:"أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ؟" قال: نعم. فقال: "حج عن أبيك". وأشارت لجنة الفتوى إلى أن هذا الرأي إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجي برؤه، أما إذا كان صحيحًا أو مريضًا مرضًا يرجي شفاؤه، فلا يجوز له أن ينيب عنه.