وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر. وتضمن التعديل، أن يكون الحد الأقصى لرسم توثيق سابقة الخبرة وميزانيات آخر 3 سنوات لشركات المقاولات المصرية التي تعمل بالخارج أو التي ترغب في العمل بالخارج، 500 ألف جنيه عند احتساب نسبة ال 0.5% على جملة مبالغ موازنة الشركات والمنصوص عليها في المادتين رقمي 18،19 من القانون. وأوضح مجلس الوزراء في بيان أن التعديل يأتي حتى تتمكن تلك الشركات من التقدم للمشروعات خارج جمهورية مصر العربية وتصدير صناعة مقاولات التشييد والبناء إلى الأسواق الخارجية مما يعود على الدولة بالنفع في الحصول على استثمارات بالعملات الأجنبية.