تحويل كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان إلى جامعة تكنولوجية دولية.. تفاصيل    احتفالات شهر الحضارة المصرية بكندا.. وزيرة الهجرة تبحث مشاركة الوزارة في يوليو المقبل -تفاصيل    مزايا تأمينية وحوافز شهرية.. فرص عمل جديدة بإحدى الشركات في الجيزة    بعد خسارته 30 جنيها.. ماذا حدث لسعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم؟    التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    وزيرة التعاون تبحث التعاون المشترك مع الجانب البريطاني لتمويل برنامج سياسات التنمية    «القومي للبحوث» يصدر تقريرا عن شروط الأضحية وكيفية الفحص اللازم لها    إسكان النواب: يجب حل مشكلات الصرف الصحي بعد مخصصاتها الضخمة بالموازنة الجديدة    أردوغان يصف نتنياهو ب مصاص الدماء    السيسي: العمليات في رفح خطيرة على المستوى الإنساني والأمني والسياسي    ذخائر الاحتلال تفضح الولايات المتحدة.. والبيت الأبيض: دعمنا لإسرائيل مستمر ولم نرهم يقتحمون رفح    كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بإرسال بالونات تحتوي على قاذورات وفضلات عبر حدودها    "هقول كلام يزعل".. شوبير يكشف مفاجأة بشأن رحيل حارس الأهلي    "خطأ جسيم".. تعليق ناري من عبدالملك على طلب نادي بيراميدز بشأن عبدالله السعيد    "يرمي الكرة في ملعب ريال مدريد".. باريس يحتجز مستحقات مبابي    دياب: نحتاج 4 مواسم لضبط مواعيد الدوري المصري مع العالم    رابط نتيجة المرحلة الابتدائية في السويس    تأجيل محاكمة المتهمين بالتزوير في محررات رسمية    33 ألف جنيه فقط تفصل فيلم شقو عن كسر أرقام الحريفة    رئيس جامعة سوهاج يهنئ الدكتور محمد هندي لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية    شعبة الأدوية توضح أسباب نقص أدوية الحساسية والإسهال وموعد زيادة الأسعار    لماذا أسلم البروفيسور آرثر أليسون؟    كريم فؤاد: كورونا سبب انضمامي للنادي الأهلي.. وهذه نصيحة معلول لي    حريق يتسبب في تفحم محتويات شقة سكنية في منطقة الحوامدية    محافظ الدقهلية يشهد استلام مليون و250 الف ذريعة سمكية من اسماك البلطي    لصرف معاشات شهر يونيو| بنك ناصر الاجتماعي يفتح أبوابه "استثنائيًا" السبت المقبل    خبيرة فلك تبشر مواليد برج الدلو في 2024    مصرع شخص إثر حادث انقلاب موتوسيكل في الشرقية    "تعليم الجيزة" يكرم أعضاء المتابعة الفنية والتوجيهات وأعضاء القوافل المركزية    «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024    بالأسماء.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد    جيش مصر قادر    سؤال برلماني بشأن آلية الدولة لحل أزمة نقص الدواء    وزير الإسكان يبحث وضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية    الخارجية: مصر تلعب دورًا فاعلًا في عمليات حفظ السلام    اليوم.. انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية    كأس مصر، موعد مباراة الجيش وبورفؤاد والقناة الناقلة    ماجواير يستعد لمحادثات حاسمة مع مانشستر يونايتد    الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود وإصابة 10 في معارك رفح    فرقة aespa ترد على رسائل شركة HYPE للتخلص منها    السبت | «متحف الحضارة» يحتفي برحلة العائلة المقدسة    مصطفى كامل يهنئ الدكتور رضا بدير لحصوله على جائزة الدولة التقديرية    لجنة القيد تحت التمرين.. بداية مشوار النجومية في عالم الصحافة    إدعى إصدار شهادات مُعتمدة.. «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا في الإسكندرية    ورش تدريب على ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة لرعاية الأطفال في الدقهلية    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    بلاتر: كل دول العالم كانت سعيدة بتواجدي في رئاسة فيفا    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص "قانون السايس".. الترخيص شرط مزاولة المهنة
نشر في مصراوي يوم 12 - 04 - 2018

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني على مناقشة مشروع قانون منادي السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثله بوزير العدل.
جاء ذلك فى ختام اجتماع اللجنة اليوم الخميس، حيث وجه رئيس اللجنة الشكر للنائب ممدوح مقلد، مقدم مشروع القانون، والنائب محمد الحسيني، لتقديمه مشروع المواقف، مؤكدًا أن هذا القانون لو تم تفعيله على أرض الواقع سيدير الخير كثيرًا للدولة المصرية.
يهدف القانون إلى تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
تختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
مادة رقم (1)
"يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة".
مادة رقم (2)
تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة (3)
تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التى يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن.
مادة (4)
على اللجنة العليا مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التى تصدرها لطالبى الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة.
مادة (5)
تحدد اللجنة العيا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه.
مادة (6)
يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات الآتى:
1 ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.
2 إجادته للقراءة والكتابة.
3 أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.
4 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.
5 أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.
6 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
مادة (7)
لا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.
مادة (8)
يتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.
مادة (9)
لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.
مادة (10)
يلغى الترخيص بقرار من اللجنة العليا فى الأحوال الآتية:
أ مخالفة شروط الترخيص.
ب ممارسة المرخص له للمهنة فى غير الموطن المحدد له بالرخصة.
ج تحصيل مبالغ مالية مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة الإدارة القائمة على تنظيم باحات وأماكن وأماكن إنتظار السيارات بالمحافظة.
مادة 11:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود.
مادة 12
يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة 13:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.