محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 جنود في حادث عملياتي جنوب إسرائيل    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    بالأسماء، انقطاع مياه الشرب 12 ساعة اليوم بالدقهلية    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    أكسيوس: من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا اليوم في غرفة العمليات بشأن إيران    محمود الليثي يفاجئ جمهوره ب "البابا".. طرح جديد يعيد حضوره بقوة على الساحة الغنائية    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    ترامب: خطاب الكراهية لدى الديمقراطيين خطير على البلاد    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    رئيس كوريا الشمالية: استمرار دعمنا لموسكو    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    سيناء.. قرار واختيار    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب.. عاقبت المحكمة "شيرين" بالحبس 6 أشهر
نشر في مصراوي يوم 03 - 03 - 2018

أودعت محكمة جنح المقطم، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة المطربة شيرين عبدالوهاب بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه.
وقالت المحكمة إن الدعوى، حسبما استقر في وجدانها، تتلخص في قيام المدعي بالحق المدني هاني محمد حسن بطلب معاقبة "شيرين" لقيامها أثناء إحياء أحد الحفلات ردًا على طلب أحد الحضور أن تغني "مشربتش من نيلها"، بقول "هيجيلك بلهارسيا"، ومطالبة السائل بشرب مياه معدنية فرنسية المصدر بدلًا من ماء النيل، لتدخل الهلع والرعب لدى الأجانب من مياه النيل.
وردَّت المحكمة على الدفع المبدى من دفاع "شيرين" بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من جنح الشيخ زايد، بأنه من الثابت وفقًا لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه وللوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو قضاء محكمة النقض، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم، وأنه لقبول الدفع يجب أن تتحد الجنحة في الموضوع والسبب والخصوم، وهو ما لم يتوافر بتلك الجنحة التي أقامها المدعي هاني حسن، بينما أقام الدعوى بجنح الشيخ زايد المحامي أشرف ناجي، وبالتالي تخلف هنا شرط من شروط تحقق عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها.
واستندت المحكمة في ردَّها على الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى، إلى أن المادة 217 إجراءات تنص على "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه"، وحيث إن هذه المعايير متساوية، وثبت من صحيفة الدعوى إعلان المتهمة في المقطم، إعلانًا صحيحًا، وثبت غلق العين المحددة للإعلان الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع.
وفي الموضوع، أشارت المحكمة إلى أن المادة 102 مكرر (أ) عقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 200 جنيه، كل من أذاع عمدا أخبارًا كاذبة إذا كان من شأنها التأثير على الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة أنه تم سنَّها للضرب على أيدي العابثين بأمن الوطن، وأنه بتطبيق نص المادة على الواقعة تجد المحكمة أن الركن المادي قد تحقق وهو إذاعة بيانات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام في ربوع الوطن العربي، وهو ما يتحقق معه الركن المادي للجريمة.
واستندت المحكمة إلى يقينها من توافر القصد الجنائي للمتهمة في إذاعة أخبار كاذبة إلى قيامها بهذا الفعل حيث كانت الواقعة مذاعة على مرأى ومسمع جميع الوطن العربي، وأصرَّت على ارتكابه، وهو ما تطمئن إليه المحكمة لصحة الاتهام وتقضي بمعاقبتها.
واستندت المحكمة في تغريم "شيرين" 10 آلاف جنيه إلى نص المادة 163 من القانون المدني "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.