محافظ بني سويف يشهد تسليم عقود ل65 مشروعا ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التمكين الاقتصادي    الملف النووي الإيراني.. وزير الخارجية: الكل خاسر حال اللجوء للتصعيد العسكري    عراقجي: لن نتخلى عن حقنا في تخصيب اليورانيوم لكننا مستعدون لإثبات سلميتنا    عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل    محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الموسم في ليفربول للمرة الخامسة في مسيرته    رئيس بعثة الحج: اكتمال الاستعدادات لتصعيد ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات    وزير الصحة يشهد احتفال إعلان مصر أول دولة في شرق المتوسط تحقق هدف السيطرة على التهاب الكبد B    وزير التعليم: تعديل مناهج العربي والدراسات والدين والرياضيات لهذه الصفوف    زيلينسكي يعرب عن تطلعه إلى "تعاون مثمر" مع الرئيس البولندي المنتخب    لو معاك 200 ألف جنيه.. طريقة حساب العائد من شهادة ادخار البنك الأهلي 2025    سبورت: اتفاق نهائي بين برشلونة وخوان جارسيا.. وموعد الإعلان الرسمي    عاجل.. تعرف على أسباب استقالة محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري من منصبه    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    5 ملايين مشاهدة، شيرين عبدالوهاب تتصدر تريند اليوتيوب ب "بتمنى أنساك"    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    برواتب تصل ل350 دينارا أردنيا.. فرص عمل جديدة بالأردن للشباب    وزير الصحة يتسلم شهادة الصحة العالمية بالسيطرة على فيروس B    الشيوخ يبدأ جلسته لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة    ماركا: روديجر يركز على اللحاق بكأس العالم للأندية.. ويحدد مستقبله لاحقا    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة    مصدر من الزمالك ل في الجول: عرض رسمي من الوداد لضم صلاح مصدق    الاتصالات: تعاون بين البريد وصندوق دعم الصناعات الريفية لتعزيز الشمول المالى    بعد 15 سنة محاولة.. حاج مصري يصل إلى مكة المكرمة مع زوجته لأداء مناسك الحج    مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط 333 كيلو مخدرات| صور    مراجعة الصيانة.. جهاز المنيا الجديدة يصدر بيانا بشأن منظومة مياه الشرب والصرف    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    محافظ المنيا يشارك في حفل تخرج مدارس المزارعين الحقلية التابعة ل«الفاو»    المخابرات التركية تبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة بغزة    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    وزير الثقافة: افتتاح قصر ثقافة الطفل بسوهاج يوليو المقبل    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    «صعبت عليا نفسي».. سيحا يكشف موقفًا مؤثرًا مع والده بعد الانتقال إلى الأهلي    وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة آبل العالمية لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    إنتر ميلان يضع مدرب فولهام ضمن قائمة المرشحين لخلافة إنزاجي    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    دعاء للأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة «ردده الآن» ل تضىيء قبرها    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    محافظ القاهرة يتفقد مجزر 15 مايو لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الأضاحي    حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟.. الإفتاء تجيب    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب.. عاقبت المحكمة "شيرين" بالحبس 6 أشهر
نشر في مصراوي يوم 03 - 03 - 2018

أودعت محكمة جنح المقطم، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة المطربة شيرين عبدالوهاب بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه.
وقالت المحكمة إن الدعوى، حسبما استقر في وجدانها، تتلخص في قيام المدعي بالحق المدني هاني محمد حسن بطلب معاقبة "شيرين" لقيامها أثناء إحياء أحد الحفلات ردًا على طلب أحد الحضور أن تغني "مشربتش من نيلها"، بقول "هيجيلك بلهارسيا"، ومطالبة السائل بشرب مياه معدنية فرنسية المصدر بدلًا من ماء النيل، لتدخل الهلع والرعب لدى الأجانب من مياه النيل.
وردَّت المحكمة على الدفع المبدى من دفاع "شيرين" بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من جنح الشيخ زايد، بأنه من الثابت وفقًا لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه وللوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو قضاء محكمة النقض، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم، وأنه لقبول الدفع يجب أن تتحد الجنحة في الموضوع والسبب والخصوم، وهو ما لم يتوافر بتلك الجنحة التي أقامها المدعي هاني حسن، بينما أقام الدعوى بجنح الشيخ زايد المحامي أشرف ناجي، وبالتالي تخلف هنا شرط من شروط تحقق عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها.
واستندت المحكمة في ردَّها على الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى، إلى أن المادة 217 إجراءات تنص على "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه"، وحيث إن هذه المعايير متساوية، وثبت من صحيفة الدعوى إعلان المتهمة في المقطم، إعلانًا صحيحًا، وثبت غلق العين المحددة للإعلان الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع.
وفي الموضوع، أشارت المحكمة إلى أن المادة 102 مكرر (أ) عقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 200 جنيه، كل من أذاع عمدا أخبارًا كاذبة إذا كان من شأنها التأثير على الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة أنه تم سنَّها للضرب على أيدي العابثين بأمن الوطن، وأنه بتطبيق نص المادة على الواقعة تجد المحكمة أن الركن المادي قد تحقق وهو إذاعة بيانات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام في ربوع الوطن العربي، وهو ما يتحقق معه الركن المادي للجريمة.
واستندت المحكمة إلى يقينها من توافر القصد الجنائي للمتهمة في إذاعة أخبار كاذبة إلى قيامها بهذا الفعل حيث كانت الواقعة مذاعة على مرأى ومسمع جميع الوطن العربي، وأصرَّت على ارتكابه، وهو ما تطمئن إليه المحكمة لصحة الاتهام وتقضي بمعاقبتها.
واستندت المحكمة في تغريم "شيرين" 10 آلاف جنيه إلى نص المادة 163 من القانون المدني "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.