تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم    "الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية".. جلسة تثقيفية بجامعة أسيوط    وزير الإسكان يتابع مع محافظ كفر الشيخ سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"    محافظ المنيا يسلم 328 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة    لو كانت الشرعية الدولية حاضرة!!    روبرت باتيلو: إسرائيل تستخدم الاتفاقات التجارية لحشد الدعم الدولي    أكرم توفيق: مشروع نادي الشمال وراء انضمامي.. وأتطلع لتحقيق البطولات    كأس العالم للأندية| محمود عاشور حكم فيديو رئيسي في مباراة بايرن وأوكلاند    السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لتاجر شابو وهيروين في قنا    أول ظهور لتامر حسني ورسالة مؤثرة لجمهوره بعد الحالة الصحية لنجله | شاهد    طارق فهمي: أمريكا ستدخل بشكل مباشر في حرب مع إيران إذا هددت مصالحها    صوت أم كلثوم على تتر مسلسل «فات الميعاد» | شاهد    مصر تستهدف 166 مليار جنيه استثمارات للصناعات التحويلية فى 2025-2026    أفضل أدعية العام الهجري الجديد.. تعرف عليها    السعودية تنشئ غرفة عمليات خاصة وتضع خطة متكاملة لخدمة الحجاج الإيرانيين    ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا تداعيات العمليات الإسرائيلية ضد إيران    الرقابة النووية تطمئن المصريين: لا مؤشرات على أي تغيّر إشعاعي داخل البلاد    شركة سكاى أبو ظبي تسدد 10 ملايين دولار دفعة مقدمة لتطوير 430 فدانا فى الساحل الشمالي    بأغاني رومانسية واستعراضات مبهرة.. حمادة هلال يشعل أجواء الصيف في حفل «بتروسبورت»    ديمبيلي يكشف عن الهدف الأهم فى مسيرته    «الصحة» تُصدر تحذيرات وقائية تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية    امتحانات الثانوية العامة.. الصحة تعتمد خطة تأمين أكثر من 800 ألف طالب    كأس العالم للأندية.. باريس الباحث عن موسم استثنائي يتحدى طموحات أتلتيكو    لتفقد المنشآت الرياضية.. وزير الشباب يزور جامعة الإسكندرية- صور    ب"فستان جريء".. أحدث ظهور ل ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    جامعة سيناء تعلن فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها بفرعي القنطرة والعريش    تعاون بين «إيتيدا» وجامعة العريش لبناء القدرات الرقمية لأبناء شمال سيناء    محافظ كفر الشيخ يُدشن حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن الأورام    لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لتعزيز القدرة على المذاكرة دون إرهاق    مصدر ليلا كورة: بيراميدز مدد عقد ماييلي لموسم واحد.. ومحاولات لزيادة المدة    بعد توصية ميدو.. أزمة في الزمالك بسبب طارق حامد (خاص)    والد طفلة البحيرة: استجابة رئيس الوزراء لعلاج ابنتى أعادت لنا الحياة    خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية    رئيس جامعة القاهرة يهنئ عميدة كلية الإعلام الأسبق بجائزة «أطوار بهجت»    السجن المؤبد ل5 متهمين بقضية داعش سوهاج وإدراجهم بقوائم الإرهاب    تخفيف عقوبة السجن المشدد ل متهم بالشروع في القتل ب المنيا    «التعليم العالي» تنظم حفل تخرج للوافدين من المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية    إعلام عبرى: نقل طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أثينا مع بدء هجوم إيران    ثقافة الإسماعيلية تنفذ أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي البيئي وتنمية مهارات النشء    أهم أخبار الكويت اليوم السبت 14 يونيو 2025    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بكرداسة    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    إحالة عامل بتهمة هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر للجنايات    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحياة في مصر بثمن.. 7 زيادات جديدة خلال عامين -(تقرير)
نشر في مصراوي يوم 27 - 08 - 2016

"زيادات .. زيادات .. زيادات"، نهج سارت عليه الحكومة ومجلس النواب خلال الفترة الماضية، في سبيلها لمواجهة عجز الموازنة وزيادة إيراداتها وتطبيق بعض شروط صندوق النقد الدولي، والذي وافق على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لتطبيق خطتها الإصلاحية.
وشملت تلك الرسوم بعض الأمور التي تتدخل مع الحياة اليومية للمواطنين، والتي كان أبرزها؛ الأوراق الحكومية الرسمية، والزواج والطلاق، والسجائر، والمصريين العاملين في الخارج، وقوبلت هذه القرارات مابين مؤيد ومعارض لها، وسط غضب الكثير في الشارع المصري مع ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة اشتعال أسعار السلع وتخوفه من عدم قدرته على مواجهة متطلبات احتياجاته الأساسية.
وحاول مصراوي، رصد أغلب الرسوم والضرائب التي فرضت على المواطن المصري خلال العامين الماضيين، سواء كانت تعديلات أو تشريعات جديدة.
الزواج والطلاق
أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، وهو ما من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.
ونصّ القرار، على أن تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، كما أنه يصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور، وما في حكمها تطبيقًا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي تم إيداعها أو استيفاؤها وفقًا لأحكام المواد (73، 74، 75) من القانون المذكور.
واستكمل نص القرار، أن لبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات المشار إليه، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها المنصوص عليها بالمادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه (الفقرة نص جديد في مادة القانون)، كما أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
المأذون
فرضت ضريبة، على المأذونين، تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق، كما تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق، و تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التي تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريًا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".
وأكدت المذكرة الإيضاحية، بمجلس النواب للاقتراح بمشروع القانون، أن المأذون أو الموثق يعد في نظر القانون موظفًا عامًا ولكن لا يتقاضى أجرًا من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدًا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام، وأن المأذون والموثق دائم على التهرب من الضرائب ويطعن على التقدير ويدخل في قضايا أمام المحاكم ولجان طعون وتنتهي في النهاية بإعفائه.
وشملت المذكرة الايضاحية أنه "في ظل التحديات الصعبة التي تواجه وزارة المالية في تحصيل الضرائب في هذا القانون لا يقدر المأذون والموثق من الهروب من التحصيل وسوف تحصل باستمرار شهريًا وتدر دخلًا كبيرًا جدًا لوزارة المالية دون التأثير على المأذون بكثير، كما أن إحصائية عدد المأذونين والموثقين 7500 مأذون، وعدد عقود الزواج بلغت 909350 في عام 2013 بينما بلغ عدد عقود الطلاق في نفس العام162583، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات.
ضريبة الدخل
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
ونصّ القرار على أن تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي: الشريحة الأولى حتى 6500 جنية فى السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 300000 جنيه (10 بالمئة) والشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15 بالمئة).
والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5%)، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل.
تذاكر الطيران
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر برقم 40 مكرر "ب"، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
وتنص المادة الأولى، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند "رابعًا" من المادة رقم "31" من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، النص التالي، "رابعًا: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع مبلغ "أربعمائة جنيه" بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و"مائة وخمسين جنيهًا" بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".
المصريين بالخارج
وافق مجلس النواب، على زيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا بدلاً من 100 جنيه في القانون القديم، و100 جنيه لغيرهم بدلاً من 60 جنيهًا سنويًا.
وأضافت وزارة المالية أن هذا التعديل جاء متفقًا مع ما قضى به الدستور في المادة 38 من عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني، كما رأت أن الزيادة المقررة جاءت متوازنة، موضحة أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من عشرين عاماً.
السجائر
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأوضح القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية فرض ضريبة 50 بالمئة من سعر بيع المستهلك على كل أنواع السجائر المحلية والمستوردة فئة 20 سيجارة، بالإضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 16 جنيهًا.
الأوراق الحكومية
وافق مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام القانون الخاص بالأحوال المدنية، وتضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى بمقابل تكاليف خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد، ليكون 150 جنيها بدلًا من 100 وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.
كما تمت زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة، ليكون 20 جنيهاً بدلًا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلًا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها، ليكون 25 جنيها بدلا من 20 جنيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.