تفاصيل احتفالية تخرج طلاب مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها    نقيب المحامين يفتتح مقر اللجنة النقابية لمحامي الحمام والعلمين    وزيرة البيئة تترأس الجلسة الختامية لاحتفالية الذكرى 50 لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط    بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.. سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم "عالميا تجاوز 3400 دولار"    إزالة 654 حالة ضمن الموجة ال26 لإزالة التعديات ببنى سويف    ماكرون يدافع عن إسرائيل!    ما موقف حزب الله من حرب إسرائيل وإيران؟.. وكيف سيدعم طهران؟    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    مونديال الأندية، أزمة في إنتر ميلان بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل    مونديال الأندية، ريبيرو يستقر على ثلاثي خط وسط الأهلي أمام إنتر ميامي    إحالة سائق للمحاكمة لاتهامه بالتحرش بسيدة بمدينة نصر    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    القبض على شخص أطلق النيران على زوجتة بسبب رفضها العودة اليه بالمنيا    المرأة منتجة جريئة من أم السينما إلى شاهيناز العقاد    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    غدا..بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    التعليم العالي تطلق سلسلة "صحتك في الصيف"    تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 146 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    استعراض خطير على الطريق الدائري بالقاهرة.. والشرطة تتمكن من ضبط السائق    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بمرونة خلال ذروة الصيف    محافظ الشرقية يقرر عودة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    إليسا وآدم على موعد مع جمهور لبنان 12 يوليو المقبل    "الحياة اليوم" يناقش آثار وتداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران    جوليانو سيميوني: جاهزون لمواجهة باريس سان جيرمان    «التخطيط» تعقد غداً مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»    وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر    الضربات الإسرائيلية على إيران ترفع أسعار استخدام ناقلات النفط    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    ريال مدريد يحصن مدافعه الشاب راؤول أسينسيو بعقد حتى 2031    السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات    ليلى عبد المجيد تحصد جائزة "أطوار بهجت" للصحافة كأفضل إعلامية عربية    عمليات جراحية دقيقة تنقذ حياة طفلة وشاب بالدقهلية    من أضواء السينما إلى ظلال المرض.. تعرف على حياة زبيدة ثروت وصلتها بمي عز الدين    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى الخميس 19 يونيو    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''المبادرة المصرية'' تقترح آليات للرقابة على قانون الشرطة
نشر في مصراوي يوم 12 - 03 - 2016

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن قسم التشريع بمجلس الدولة وافق، صباح الخميس الماضي، على تعديلات الحكومة المقترحة على قانون الشرطة وأعادها للحكومة من أجل تقديمها لمجلس النواب بنية إصدارها، لافتة إلى أن أزمة العلاقة بين الشرطة والمجتمع في مصر تفاقمت في الأشهر الثلاثة الماضية بعد أن تعددت حالات القتل الخاطئ والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب.
وأضافت المبادرة في تعليق لها على تعديلات قانون الشرطة، اليوم السبت، أن أكثر من حالة عنف شرطي بالغ تسببت في غضب شعبي واسع، بداية بحالتي مقتل طلعت شبيب في الأقصر والطبيب البيطري عفيفي حسن في الإسماعيلية في نهاية شهر نوفمبر 2015، ووصولًا إلى قتل السائق محمد دربكة في الدرب الأحمر بالقاهرة على يد أمين شرطة بمسدسه الميري خارج ساعات الخدمة في شهر فبراير 2016.
وتابعت أن الحكومة تواجه مأزقًا أكبر من أن يتم احتواؤه عن طريق الإحالات للتحقيق والمحاكمة فقط، وهي الخطوات التي تُتخذ استجابة للضغوط، عندما تجتذب الواقعة قدرًا كبيرًا من الاهتمام العام. وربما لهذا جرى سريعًا، أقرها مجلس الدولة في 10 مارس 2016، والانتهاء من صياغة تعديلات مقترحة وضعتها وزارة الداخلية على قانون هيئة الشرطة رقم109 لسنة 1971، بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الداخلية يوم 19 فبراير وتوجيه الرئيس من أجل سن قوانين جديدة "لضبط الأداء الأمني في مصر". ومن المفترض عرض التعديلات المقترحة والتي نشرت بعض الجرائد نصوصها على مجلس النواب، بحسب المبادرة.
وأشارت إلى أن التعديلات المنشورة تبدو إيجابية في المجمل وإن كانت نظرية وتفتقر إلى الآليات التي من شأنها ضمان تنفيذها، ولم تقدم الجديد في استحداث طرق فعالة للمحاسبة والمساءلة وهي المسائل ذات الأهمية القصوى.
وقالت إن أهم التعديلات تمثلت في المواد التي تسعى إلى تشديد سيطرة وزارة الداخلية على نشاطات الضباط والأمناء بما فيها حظر الانضمام إلى أي تنظيمات نقابية أو حزبية وحظر التظاهر، مضيفة أنه بالرغم من أن عرض القانون إعلاميًّا يوحي بأن النصوص المنشورة فيما يتعلق بالجزاءات والتأديب كلها جديدة، إلا أنها نصوص موجودة بالفعل في القانون الحالي، ورغم أي تعديلات تطرأ عليها ستظل المشكلة في تفعيل تلك الإجراءات وتطبيقها على الجميع، حيث أن التعديلات المقترحة لم تؤسس لآليات رقابية حقيقية وهي الطريقة الوحيدة من أجل الحد بشكل ملموس من حالات العنف الشرطي في المجال العام وفي أماكن الاحتجاز.
وأعادت المبادرة نشر مقترحات عملية قدمتها بالاشتراك مع مبادرة شرطة لشعب مصر من قبل، وأهمها الاقتراحات المتعلقة بإنشاء آليات رقابية مستقلة تدعم عمل النيابة وأجهزة التفتيش الداخلي وتملك صلاحيات تحقيق وتفتيش واسعة، بالإضافة إلى تعديل القرارات والمواد المنظمة لاستخدام القوة في القوانين المصرية وإرساء قواعد التناسبية والضرورة في التعامل الشرطي، من ضمن اقتراحات أخرى، جاءت كلها بهدف تقليل العنف الشرطي المتزايد وتقليل الإصابات وحالات القتل الناتجة عن التعامل الشرطي مع المواطنين سواء في سياق البحث الجنائي أو التعامل مع المحتجزين أو أي سياقات أخرى. وضمت المقترحات إنشاء لجان مستقلة للتحقيق في حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن التعامل الشرطي وللتفتيش بشكل دوري على أماكن الاحتجاز.
ولفتت إلى أنه على الرغم من أن مشروع القانون ينتمي إلى تلك الحقبة بأولوياتها المجتمعية والسياسية المختلفة وربما لا تتناسب كل مواده مع السياق السياسي الحالي، إلا أنه يشتمل على أفكار قابلة للتنفيذ بشكل عاجل وتستجيب للطلبات المجتمعية المتصاعدة للحد من حالات العنف الشرطي وتحسين أداء جهاز الشرطة في التعامل مع الجمهور ومع المشتبه بهم في القضايا الجنائية.
وترتكز فلسفة الرقابة والمحاسبة في القانون على إقامة رقابة ثلاثية تضمن إشراف جهاز رقابة داخلي جنبًا إلى جنب مع جهاز رقابة ينتمي إلى السلطة التنفيذية أو القضائية (النيابة العامة على سبيل المثال) بالإضافة إلى آلية ثالثة مستقلة تمامًا عن الأجهزة التنفيذية والقضائية تمتلك خبرات وخلفيات مهنية متنوعة ولها سلطات قانونية رقابية واسعة.
وتعتقد المبادرة المصرية أن هذه الرقابة ذات المستويات الثلاثة المتداخلة هي الطريقة المثلى لضمان التزام مؤسسات إنفاذ القوانين بالأطر الدستورية والقانونية وبحقوق الإنسان وذلك كله من أجل ضمان أن يعمل جهاز الشرطة-المحتكر الشرعي لاستخدام القوة في أي دولة حديثة- في إطار من المحاسبة والشفافية يضمن عدم إساءة استخدام تلك القوة المشروعة. وقد استفاد مشروع القانون من النظر في الممارسات الفضلى في أجهزة الشرطة الحديثة ودراسة القوانين الدولية للقواعد المنظمة لاستخدام القوة.
وأكدت المبادرة أنه أنه بالرغم من أن عددًا من هذه التعديلات إيجابي إلا أن الافتقار إلى آليات رقابية واضحة وفعالة قد تفرغ معظمها من مضمونها وتزيل عنها أثرها الإيجابي المحتمل.
وذكرت عدة مقترحات مأخوذة من مبادرة شرطة لشعب مصر، يمكن تنفيذها في المدى القصير والمتوسط وتمنح الدولة طرقًا عملية لمحاسبة الموظفين العموميين المخطئين، بل ومنع وقوع هذه الحالات من البداية، كتعديل المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971، وقرار وزير الداخلية لسنة 1964 لإدخال مفاهيم التناسبية والضرورة على قواعد استخدام القوة، ولقصر استخدام الأسلحة النارية على حالات الدفاع عن النفس ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطرة، أو لمنع ارتكاب جريمة تتضمن خطرًا محققًا على الأرواح، أو للقبض على شخص يمثل الأخطار المذكورة سابقًا، مع مراعاة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة المتوفرة لتحقيق الأغراض السالفة.
كذلك التحقيق الفوري في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة على النيابة العامة على أن تتعامل بجدية مع الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين إعلاءً لقيم الشفافية والمساءلة والإسراع في التحقيق في الشكاوى والعرض على الطب الشرعي لإثبات الإصابات.
وتضمنت المقترحات أيضا قيام النيابة بدورها بالتفتيش الدوري المفاجئ على أماكن الاحتجاز على النيابة العامة أن تقوم بدورها الذي يلزمها به الدستور وقانون الإجراءات الجنائية بالتفتيش بشكل دوري على أماكن الاحتجاز، حيث تنص المادة 55 من الدستور على خضوع أماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، كما تنص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية على حق أعضاء النيابة العامة في زيارة السجون العمومية والمركزية بما يشمل أماكن الاحتجاز في الأقسام وفحص السجلات وقبول شكاوى المحتجزين واتخاذ اللازم بشأن ما يقع من مخالفات داخل أماكن الاحتجاز.
كما تضمنت إنشاء لجنة مستقلة للتفتيش على أماكن الاحتجاز بصورة دورية تدعيمًا لدور النيابة العامة ولتعزيز آليات الرقابة التي من شأنها الحد من احتمالية وقوع انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، ويجب أن تكون هناك لجنة مستقلة متفرغة للتفتيش بشكل دوري ومفاجئ على أماكن الاحتجاز بكافة أنحاء الجمهورية، على أن تتكون اللجنة المقترحة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية أو التنفيذية من ذوي الخبرة في القانون والطب والطب النفسي واختصاصات أخرى، وعلى أن تمتلك اللجنة صلاحيات تَلقِّي الشكاوى من المحتجزين والاطلاع على السجلات وتقديم التوصيات للمسئولين عن أماكن الاحتجاز بشكل مباشر وإلى مجلس النواب.
بالإضافة إلى إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة والتي تمت على أيدي رجال الشرطة على أن تتكون اللجنة المقترحة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية لتتولى التحقيق في هذه الحالات وتتأكد من مدى قانونية استخدام القوة والسلاح. ويشترط أن تحصل اللجنة على صلاحيات التحقيق كاملة، وأن تتعاون مع النيابة العامة في حالة وجود ضرورة لفتح تحقيق جنائي في الواقعة.
وكان من ضمن المقترحات، تعديل الإطار التشريعي الحالي (المادة 126 من قانون العقوبات المصري): يقتصر تعريف التعذيب في القانون الحالي على الفعل الواقع من موظف عام أو بناء على أوامر مباشرة منه ضد متهم بغرض إجباره على الاعتراف بالتهمة، فالموظف أو المستخدم العمومي لا يكون مرتكبًا لجريمة التعذيب إلا إذا كان المعتدى عليه متهمًا، وإلا إذا كان الاعتداء الواقع عليه من الموظف أو المستخدم العام بقصد الحصول على اعتراف، فإذا لم يتوفر هذان الشرطان لا يقدم الموظف العام إلى المحاكمة بتهمة التعذيب وبالتالي فإن من يتعرض للتعذيب من المحكوم عليهم والمودعين السجون لا يمكن أن يحاكم معذبوهم بنص هذه المادة لأنهم قد زالت عنهم صفة الاتهام بالحكم عليهم ولعدم توفر قصد الحصول على اعتراف منهم من مسئولي السجون.
وأخر المقترحات هو تعديل القانون المصري بحيث يُسمح لضحايا التعذيب باختصام مرتكبيه مباشرةً أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.