استعدادا لرمضان، تخصيص 36 مسجدا للاعتكاف و309 مساجد لصلاة التهجد بأسيوط    بقاء "السيادية" واستقرار "الخدمية".. مصادر ل"أهل مصر" تكشف قائمة الوزراء المستمرين في التشكيل الجديد    اليوم.. البرلمان يعقد جلسة طارئة لنظر التعديل الوزاري    "عاتبه على رفع صوت الأغاني"، إحالة عاطل للجنايات بتهمة إشعال النار في جاره بعين شمس    وزير العمل يقود مفاوضات جماعية بإحدى الشركات ويعيد الإنتاج    مصر وفرنسا تبحثان مستجدات تنفيذ مشروعات النقل المشتركة    الإحصاء :10.1% معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2026    منحة أوروبية بقيمة 90 مليون يورو لتعزيز قدرات الطاقة المتجددة في مصر    تراجع سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 10 فبراير    رفع 2040 طن من القمامة وتحرير 100محضر تمونى متنوع بكفر الشيخ    قصف جوي صهيونى لمدينة غزة وعمليات نسف للمباني واستهداف مزارعين وصيادين    عاجل| خروج الدفعة السابعة من العائدين الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1620 مرة    تعزيز التعاون الاقتصادي والتضامن العربي يتصدران نتائج زيارة السيسي للإمارات (فيديو وصور)    الجامعة العربية: 11 مايو يوما عالميا للتضامن مع الإعلام الفلسطيني    موعد مباراة اتحاد جدة والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا والقناة الناقلة    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي    كابيلو: صلاح لا يزال يصنع الفارق.. وهذا هو الفريق الأقرب لقلبي    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهتي سموحة وكايزر تشيفز    الأرصاد الجوية تكشف أسباب التقلبات الجوية في الفترة الحالية    ضبط مدير شركة إنتاج فني غير مرخصة بالجيزة لمخالفته    مصرع 2 وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سوزوكى بالشرقية    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب داخل شقة بطنطا    إيمي سالم عن مسلسل "الكينج": مبسوطة إني جزء من العمل الكبير ده    مؤسسة فاروق حسني للفنون تمنح جائزة الاستحقاق الكبرى للفنان يحيى الفخراني    الإفتاء توضح حكم الإفطار أول أيام رمضان بسبب السفر    جامعة قناة السويس تطلق قافلة للإصحاح البيئي بقرية أبو سلطان بفايد    ما هو مرض الصرع وأسباب الإصابة به؟    السعال المزمن | الطب الأيورفيدي لتعزيز صحة الجهاز التنفسي    الصحة تعلن تنفيذ البرنامج التدريبى المتقدم فى أمراض الكُلى    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    النيابة العامة تأمر باحتجاز متهم بالتحرش داخل أتوبيس نقل عام بالمقطم    عاجل- متحدث الحكومة: خفض أسعار الدواجن إلى 100 جنيه للكيلو بمنافذ الدولة قبل رمضان    فرص عمل بمطاعم الوجبات السريعة توفرها وزارة العمل.. تعرف عليها    حظك اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026.. وتوقعات الأبراج    مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدور قبل النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي    وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان المستجدات الإقليمية    تراجع أسعار النفط مع تقييم لمخاطر الإمدادات وسط توتر بين أمريكا وإيران    خلافات مالية تشعل اجتماع الوفد، مشادة حادة بين قياديين وقرارات حاسمة لإعادة الانضباط    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    إعلامي يكشف حقيقة طلب «حسام حسن» إلغاء الدوري    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    "تموين شرق الإسكندرية" تضبط منشأة لتصنيع المخبوزات بدون ترخيص    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''المبادرة المصرية'' تقترح آليات للرقابة على قانون الشرطة
نشر في مصراوي يوم 12 - 03 - 2016

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن قسم التشريع بمجلس الدولة وافق، صباح الخميس الماضي، على تعديلات الحكومة المقترحة على قانون الشرطة وأعادها للحكومة من أجل تقديمها لمجلس النواب بنية إصدارها، لافتة إلى أن أزمة العلاقة بين الشرطة والمجتمع في مصر تفاقمت في الأشهر الثلاثة الماضية بعد أن تعددت حالات القتل الخاطئ والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب.
وأضافت المبادرة في تعليق لها على تعديلات قانون الشرطة، اليوم السبت، أن أكثر من حالة عنف شرطي بالغ تسببت في غضب شعبي واسع، بداية بحالتي مقتل طلعت شبيب في الأقصر والطبيب البيطري عفيفي حسن في الإسماعيلية في نهاية شهر نوفمبر 2015، ووصولًا إلى قتل السائق محمد دربكة في الدرب الأحمر بالقاهرة على يد أمين شرطة بمسدسه الميري خارج ساعات الخدمة في شهر فبراير 2016.
وتابعت أن الحكومة تواجه مأزقًا أكبر من أن يتم احتواؤه عن طريق الإحالات للتحقيق والمحاكمة فقط، وهي الخطوات التي تُتخذ استجابة للضغوط، عندما تجتذب الواقعة قدرًا كبيرًا من الاهتمام العام. وربما لهذا جرى سريعًا، أقرها مجلس الدولة في 10 مارس 2016، والانتهاء من صياغة تعديلات مقترحة وضعتها وزارة الداخلية على قانون هيئة الشرطة رقم109 لسنة 1971، بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الداخلية يوم 19 فبراير وتوجيه الرئيس من أجل سن قوانين جديدة "لضبط الأداء الأمني في مصر". ومن المفترض عرض التعديلات المقترحة والتي نشرت بعض الجرائد نصوصها على مجلس النواب، بحسب المبادرة.
وأشارت إلى أن التعديلات المنشورة تبدو إيجابية في المجمل وإن كانت نظرية وتفتقر إلى الآليات التي من شأنها ضمان تنفيذها، ولم تقدم الجديد في استحداث طرق فعالة للمحاسبة والمساءلة وهي المسائل ذات الأهمية القصوى.
وقالت إن أهم التعديلات تمثلت في المواد التي تسعى إلى تشديد سيطرة وزارة الداخلية على نشاطات الضباط والأمناء بما فيها حظر الانضمام إلى أي تنظيمات نقابية أو حزبية وحظر التظاهر، مضيفة أنه بالرغم من أن عرض القانون إعلاميًّا يوحي بأن النصوص المنشورة فيما يتعلق بالجزاءات والتأديب كلها جديدة، إلا أنها نصوص موجودة بالفعل في القانون الحالي، ورغم أي تعديلات تطرأ عليها ستظل المشكلة في تفعيل تلك الإجراءات وتطبيقها على الجميع، حيث أن التعديلات المقترحة لم تؤسس لآليات رقابية حقيقية وهي الطريقة الوحيدة من أجل الحد بشكل ملموس من حالات العنف الشرطي في المجال العام وفي أماكن الاحتجاز.
وأعادت المبادرة نشر مقترحات عملية قدمتها بالاشتراك مع مبادرة شرطة لشعب مصر من قبل، وأهمها الاقتراحات المتعلقة بإنشاء آليات رقابية مستقلة تدعم عمل النيابة وأجهزة التفتيش الداخلي وتملك صلاحيات تحقيق وتفتيش واسعة، بالإضافة إلى تعديل القرارات والمواد المنظمة لاستخدام القوة في القوانين المصرية وإرساء قواعد التناسبية والضرورة في التعامل الشرطي، من ضمن اقتراحات أخرى، جاءت كلها بهدف تقليل العنف الشرطي المتزايد وتقليل الإصابات وحالات القتل الناتجة عن التعامل الشرطي مع المواطنين سواء في سياق البحث الجنائي أو التعامل مع المحتجزين أو أي سياقات أخرى. وضمت المقترحات إنشاء لجان مستقلة للتحقيق في حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن التعامل الشرطي وللتفتيش بشكل دوري على أماكن الاحتجاز.
ولفتت إلى أنه على الرغم من أن مشروع القانون ينتمي إلى تلك الحقبة بأولوياتها المجتمعية والسياسية المختلفة وربما لا تتناسب كل مواده مع السياق السياسي الحالي، إلا أنه يشتمل على أفكار قابلة للتنفيذ بشكل عاجل وتستجيب للطلبات المجتمعية المتصاعدة للحد من حالات العنف الشرطي وتحسين أداء جهاز الشرطة في التعامل مع الجمهور ومع المشتبه بهم في القضايا الجنائية.
وترتكز فلسفة الرقابة والمحاسبة في القانون على إقامة رقابة ثلاثية تضمن إشراف جهاز رقابة داخلي جنبًا إلى جنب مع جهاز رقابة ينتمي إلى السلطة التنفيذية أو القضائية (النيابة العامة على سبيل المثال) بالإضافة إلى آلية ثالثة مستقلة تمامًا عن الأجهزة التنفيذية والقضائية تمتلك خبرات وخلفيات مهنية متنوعة ولها سلطات قانونية رقابية واسعة.
وتعتقد المبادرة المصرية أن هذه الرقابة ذات المستويات الثلاثة المتداخلة هي الطريقة المثلى لضمان التزام مؤسسات إنفاذ القوانين بالأطر الدستورية والقانونية وبحقوق الإنسان وذلك كله من أجل ضمان أن يعمل جهاز الشرطة-المحتكر الشرعي لاستخدام القوة في أي دولة حديثة- في إطار من المحاسبة والشفافية يضمن عدم إساءة استخدام تلك القوة المشروعة. وقد استفاد مشروع القانون من النظر في الممارسات الفضلى في أجهزة الشرطة الحديثة ودراسة القوانين الدولية للقواعد المنظمة لاستخدام القوة.
وأكدت المبادرة أنه أنه بالرغم من أن عددًا من هذه التعديلات إيجابي إلا أن الافتقار إلى آليات رقابية واضحة وفعالة قد تفرغ معظمها من مضمونها وتزيل عنها أثرها الإيجابي المحتمل.
وذكرت عدة مقترحات مأخوذة من مبادرة شرطة لشعب مصر، يمكن تنفيذها في المدى القصير والمتوسط وتمنح الدولة طرقًا عملية لمحاسبة الموظفين العموميين المخطئين، بل ومنع وقوع هذه الحالات من البداية، كتعديل المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971، وقرار وزير الداخلية لسنة 1964 لإدخال مفاهيم التناسبية والضرورة على قواعد استخدام القوة، ولقصر استخدام الأسلحة النارية على حالات الدفاع عن النفس ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطرة، أو لمنع ارتكاب جريمة تتضمن خطرًا محققًا على الأرواح، أو للقبض على شخص يمثل الأخطار المذكورة سابقًا، مع مراعاة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة المتوفرة لتحقيق الأغراض السالفة.
كذلك التحقيق الفوري في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة على النيابة العامة على أن تتعامل بجدية مع الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين إعلاءً لقيم الشفافية والمساءلة والإسراع في التحقيق في الشكاوى والعرض على الطب الشرعي لإثبات الإصابات.
وتضمنت المقترحات أيضا قيام النيابة بدورها بالتفتيش الدوري المفاجئ على أماكن الاحتجاز على النيابة العامة أن تقوم بدورها الذي يلزمها به الدستور وقانون الإجراءات الجنائية بالتفتيش بشكل دوري على أماكن الاحتجاز، حيث تنص المادة 55 من الدستور على خضوع أماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، كما تنص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية على حق أعضاء النيابة العامة في زيارة السجون العمومية والمركزية بما يشمل أماكن الاحتجاز في الأقسام وفحص السجلات وقبول شكاوى المحتجزين واتخاذ اللازم بشأن ما يقع من مخالفات داخل أماكن الاحتجاز.
كما تضمنت إنشاء لجنة مستقلة للتفتيش على أماكن الاحتجاز بصورة دورية تدعيمًا لدور النيابة العامة ولتعزيز آليات الرقابة التي من شأنها الحد من احتمالية وقوع انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، ويجب أن تكون هناك لجنة مستقلة متفرغة للتفتيش بشكل دوري ومفاجئ على أماكن الاحتجاز بكافة أنحاء الجمهورية، على أن تتكون اللجنة المقترحة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية أو التنفيذية من ذوي الخبرة في القانون والطب والطب النفسي واختصاصات أخرى، وعلى أن تمتلك اللجنة صلاحيات تَلقِّي الشكاوى من المحتجزين والاطلاع على السجلات وتقديم التوصيات للمسئولين عن أماكن الاحتجاز بشكل مباشر وإلى مجلس النواب.
بالإضافة إلى إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة والتي تمت على أيدي رجال الشرطة على أن تتكون اللجنة المقترحة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية لتتولى التحقيق في هذه الحالات وتتأكد من مدى قانونية استخدام القوة والسلاح. ويشترط أن تحصل اللجنة على صلاحيات التحقيق كاملة، وأن تتعاون مع النيابة العامة في حالة وجود ضرورة لفتح تحقيق جنائي في الواقعة.
وكان من ضمن المقترحات، تعديل الإطار التشريعي الحالي (المادة 126 من قانون العقوبات المصري): يقتصر تعريف التعذيب في القانون الحالي على الفعل الواقع من موظف عام أو بناء على أوامر مباشرة منه ضد متهم بغرض إجباره على الاعتراف بالتهمة، فالموظف أو المستخدم العمومي لا يكون مرتكبًا لجريمة التعذيب إلا إذا كان المعتدى عليه متهمًا، وإلا إذا كان الاعتداء الواقع عليه من الموظف أو المستخدم العام بقصد الحصول على اعتراف، فإذا لم يتوفر هذان الشرطان لا يقدم الموظف العام إلى المحاكمة بتهمة التعذيب وبالتالي فإن من يتعرض للتعذيب من المحكوم عليهم والمودعين السجون لا يمكن أن يحاكم معذبوهم بنص هذه المادة لأنهم قد زالت عنهم صفة الاتهام بالحكم عليهم ولعدم توفر قصد الحصول على اعتراف منهم من مسئولي السجون.
وأخر المقترحات هو تعديل القانون المصري بحيث يُسمح لضحايا التعذيب باختصام مرتكبيه مباشرةً أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.