قضت المحكمة التأديبية العليا بسقوط الدعوى التأديبية المقامة من النيابة الإدارية ضد 3 مسئولين من قيادات هيئة المواد النووية بمضي المدة. وكانت النيابة الإدارية اتهمت محمد عبد الله محمد، وكيل وزارة بهيئة المواد النووية، بمخالفة البند رقم 16 من عقد مقاولة إنشاء سور المركز الحقلي بأسوان، المبرم بين جهة عمله شركة المعتز للهندسة والمقاولات، ووافق على تجاوز النسبة المقررة قانونًا من 25% إلى 700% بالمخالفة للقانون دون توافر الشروط وتناسبها مع أسعار السوق رغم عدم وجود اعتماد مالي، مما أثر في أولوية العطاء. ووافق على إسناد الأعمال الإضافية الجديدة إلى المقاول منفذ العملية رغم عدم توافر المواصفات للأعمال الأصلية موضوع التعاقد، ولم يقم بعمل دراسة أولوية عطاء أو تعلية مبلغ من المستخلص الجاري لحين عمل أولوية في المستخلص الختامي، وقام بصرف المستخلصات للمقاول بقيمة تزيد عن المقرر في المناقصة التقديرية، ووافق على الصرف للأعمال الإضافية وعدم طرحها في مناقصة جديدة وأسندها بالأمر المباشر للمقاول بالمخالفة للقانون. وجاء بالتحقيقات أن لؤي حسن عياط، مدير عام المباني بهيئة المواد النووية لم يحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة في عملية إنشاء السور الحقلي بأسوان قبل طرح العملية للمناقصة، وتقاعس عن استصدار تراخيص البناء للأعمال خارج التعاقد بوصفه التي لم يشملها الترخيص 547، بوصفه مختص المباني أثناء العملية. كما تبين أن خالد محمد سعيد المهندس السابق بالهيئة، أهمل في الإشراف على تنفيذ العملية مما ترتب عليه المخالفات الفنية التي لحقت بالعملية وفقًا لتقرير مركز بحوث الإسكان والبناء، مما ترتب عليه إهدار 409 آلاف جنيه. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن موضوع البلاغ والتحقيقات والدعوى الجنائية اتخذت جميعها في مواجهة رئيس شركة المعتز للهندسة والمقاولات وحده دون غيره من المحالين أو غيرهم من العاملين بهيئة المواد النووية، إلا أن الشئون القانونية بالهيئة بادرت إلى إعداد مذكرة للعرض على رئيس الهيئة انتهت فيها إلى إحالة الموضوع للنيابة الإدارية التي لم تبدأ في التحقيق إلا في أغسطس 2008. وأكدت المحكمة ثبوت استطالة المدة من تاريخ اكتشاف المخالفات في نوفمبر عام 2000، وتم إبلاغ النيابة الإدارية بها في أغسطس 2004 وبدأ التحقيق أغسطس 2005، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى ما تقدم.