أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حسن حسانين، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 الف و297 جنيها و53 قرش، والزامهم برد مبلغ قدره 21 مليون و197 الف وبمصادرة المحررات المضبوطات، والزامهم بالمصاريف الجنائية، وعدم جواز نظر الشق المدني بالدعوى لسابقة إحالته للمحكمة المختصة، في القضية المعروفة اعلاميا " بقصور الرئاسة "، في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية. قالت المحكمة في حيثيات حكمها التي جاءت في 42 صفحة إنه بعد قراءة أمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة العامة، والدفاع، والمداولة قانونا اطمأنت المحكمة لما جاء بالدعوى من ادلة اتهام واستقر في وجدانها ويقينها ارتكابهم لجرائم الاستيلاء على المال العام، وردت المحكمة على جميع أوجه الدفاع والدفوع المقدمة من الدفاع. قالت إنها اطمأنت إلى اقرارات المتهمين الأول والثاني لتتخذها سندا ضدهم لان هذه الاقرارات جات متفقة مع ظروف الدعوى وملابستها فضلا عن خلو الأوراق مما يناقضها او يضحضها، وبالتالي تكون ملكية المتهمين الثلاثة للعقارات والقصور المشار اليها بأقوال الشاهدين الأول والثاني ومقاولي الباطن ليست محل شك بل ثابتة على وجه الجزم واليقين وهو ما اعتمدت عليه المحكمة في حكمها. وأضافت المحكمة أنه حيث ما اورده الدفاع بشأن بطلان اقوال شهود الإثبات الثلاثة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وبكونها وليدة اكراه وايذاء، فإن الثابت من التحقيقات أن شهود الإثبات عمر محمود خضر، ومحب الدين عبد الحكيم، وعبد الحكيم منصور كان يحضر مع كل منهم بالتحقيقات محامي، ولا يجدي ما اثاره الدفاع بشأن اكراههم، بالإضافة إلى أن الأوراق خلت من أي نوع من اكراه على الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق واطمأنت المحكمة ان اقوالهم جاءت بكامل حريتهم دون أي اكراه او تهديد. وردت المحكمة على الدفع ببطلان شهادة مقاولي الباطل بشأن ترك مستحقاتهم والتي جاءت تحت تأثير اكراه ومخالف للحقيقة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها تبين خلوها من وجود أي اكراه على أي من مقاولي الباطن واطمأنت المحكمة الى اقوالهم التي صدرت منهم وأنها جاءت بكامل حريتهم وان ما ذكروه عن قبض مستحقاتهم من عدمه هو امر خارج الدعوى. وحيث انه من الثابت بالتحقيقات بأقوال الشاهدين المهندسين بسكرتارية الجمهورية اطمأنت المحكمة بان المتهم الاول بصفته اصدر اوامره و بتلبية طلبات جميع افراد اسرته والاعمال التي يبغون تنفيذها فى القصور المخصصة مع خصم قيمتها من مخصصات الرئاسة. وقالت المحكمة انه لولا هذه التعليمات لما وقعت الجرائم المسندة للمتهم الاول وهي الاستيلاء للمال العام، والتسهيل الاستيلاء لغيره والاضرار بالمال العمدي، واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم "مبارك " سخر غيره من العاملين برئاسة الجمهورية لارتكاب هذه الجرائم مستغلا حسن نيتهم وسلطته عليهم. وقالت المحكمة أن المتهم الأول "مبارك" أنه قام بدور رئيسي في ارتكاب جميع الجرائم وفقا لخطتها وادوارها ويعد فاعل اصلى في جميع الجرائم المسندة اليه بأمر الاحالة بصرف النظر عن دور باقي المتهمين القائمين بالتنفيذ الفعلي. واستندت المحكمة الى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي والذى انتهى الى انه بعد الاطلاع على المستندات موضوع الفحص تبين انها عبارة عن فواتير بيع صادرة لشركات عديدة عن سنوات عديدة من عام 2003 وحتى 2011 موجهة الى شركة المقاولون العرب للصرف وثابت عليها توقيع بطريق الفورمة وقد ثبت من المضاهاة ان كل من محى الدين عبد الحكيم وهمرو محمود محمد هما المحرران للتوقيعات المنسوبة اليهما والثابتة على المستندات موضوع الفحص وهذا ما اطمأنت اليه المحكمة . وذكرت المحكمة ان الفواتير التي قدمها المقاولون من الباطن للمختصين برئاسة الجمهورية بصرف قيمة ما نفذوا من اعمال وملفات من شركة المقاولون العرب هو ما تطمئن اليه المحكمة باتفاقه مع ظروف وماديات الدولة بما يفيد بان هذه الفواتير محررات عرفية الا انها انقلبت وتحولت الى محررات رسمية وتداخل موظف عمومي فيها فى حدود وظيفته باعتمادها وذلك بقصد الغش لصرف قيمتها من مخصصات ميزانية مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية بما يقطع بان هذه الفواتير والمستندات قد تم تغيير الحقيقة فيها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناء على تعليمات "مبارك " مما يعد فاعل اصلى بالاشتراك مع اخرين حسنى النية هم موظفي الاسكان وشركة المقاولون العرب في جريمة تزوير جميع الفواتير والمستخلصات رغم عدم وجود توقيع عليها. كما يعد المتهم الاول فاعل اصلى في جريمة استعمال هذه المحررات المزورة وذلك بتقديمها من المقاولين من الباطن بحسن نية الى المختصين والاحتجاج بصحتها واعتمادها من المختصين باعتمادها من المتهم الأول. وافادت الحيثيات بان جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها فان المحكمة تطمئن الى ان الجريمة قد ارتكبت للتستر واخفاء جريمتي الاستيلاء بغير حق للمال العام وتسهيل ذلك للغير ومن ثم يتوافر به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعها وهو ما عناه المحرر وشدد بشأنه العقاب في الفقرة الثانية من قانون العقوبات ومن ثم تلتزم المحكمة به في حكمها. كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و 79 الف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى. كانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 الى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة. وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة الى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وأخرون حسن النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011 .