رئيس الاستخبارات التركية يلتقي الشرع بدمشق    حقيقة تولي يورجن كلوب تدريب روما الإيطالي    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    حشيش وهيروين وفرد خرطوش.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو «ترويج المخدرات» بالقليوبية    «التعريب وثقافة الهوية».. أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب    لماذا لا يشعر المواطن المصري بثمار التنمية؟.. رئيس معهد التخطيط القومي يجيب    محافظ الغربية يجتمع بقيادات شركة المياه لمتابعة مشروع شارع الجلاء في المحلة    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    وزير الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    توريد 544 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة الشرقية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    أندوريل تكشف عن طائرتها القتالية المسيّرة المتطورة «فيوري»    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    بالصور- رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب    وزير التعليم العالي: طفرة كبيرة بالمنظومة التعليمية في عهد السيسي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    فرج عامر: يجب إعادة مباراة القمة.. واتحاد الكرة المسؤول عن هذة الأزمة    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    باو فيكتور: لم أفكر في مستقبلي مع برشلونة.. وسأتخذ القرار المناسب    جمال العدل: عقوبة الأهلي بعد انسحابه مهزلة.. والدوري المصري أصبح أضحوكة    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    شوفنا الدم على هدومه.. جيران يكشفون تفاصيل ذبح أب على يد ابنه بأسوان    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    «عبداللطيف» يشهد توقيع بروتوكول مع «التعليم أولًا» لرفع كفاءة العاملين بالمدارس الرسمية لغات    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    ذكرى رحيل سمير صبرى وسمير غانم فى كاريكاتير اليوم السابع    بإطلالة أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    الأزهر للفتوى يوضح حجم الحجر الأسود وفضل استلامه ومسحه    حملات مكبرة لغلق مغاسل السيارات المخالفة في الغردقة    طريقة عمل القراقيش بالملبن بخطوات بسيطة    «مكافحة العدوى» بمستشفيات سوهاج الجامعية الثاني في ترصد الأمراض الوبائية    التعريب وثقافة الهوية.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    جامعة جنوب الوادي تدعو طلابها للمشاركة في "مسرح الحياة" لتعزيز الدمج المجتمعي    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المستهلك: محكمة تغرم شركة سيارات شهيرة 50 ألف جنيه
نشر في مصراوي يوم 23 - 02 - 2015

قضت محكمة طنطا الاقتصادية في الدعوى رقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادي غيابياً بتغريم الممثل القانوني لشركة أبو غالي أوتوموتيف للسيارات مبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 30 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت للشاكي وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال بيان للجهاز اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها الجهاز من أحد المواطنين قيدت برقم 58861 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة ''مابل انجلون'' - موديل 2012 -، وأنه باستعمالها وجد بها عيوب (بناقل الحركة - ارتفاع درجة حرارة المحرك)، وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل المشكلة.
وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، وتمت إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب حال كون قراءة العداد 26 ألف كيلو متر.
وأضاف أنه تبين بتقرير كلية الهندسة وجود آثار دهان ومعالجة صدأ بالبطاحات الأمامية والبابين الأمامي يسار والخلفي يمين يحتاجان إلى الضبط لصعوبة في الغلق والفتح، وأن السيارة بها رجة عند بداية الحركة، وانتهى التقرير إلى أن السيارة بها آثار سوء تخزين.
ونوه يعقوب إلى أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
وأوضح أنه تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذي قرر إلزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي على أن يكون ذلك خلال أسبوعين.
واستطرد يعقوب أنه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد تمت إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادي طنطا، وبجلسة 27 نوفمبر 2014 أصدرت المحكمة حكمها غيابياً بتغريم الممثل القانوني للشركة 50 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت للشاكي لمخالفة الشركة نص المواد 1، و8، و9، و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وشدد على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها في إصلاح سيارة الشاكية أكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الإصلاح وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 - بحسب البيان -.
وقال يعقوب إن الحكم يمثل رادعًا قويًا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، داعيًا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون.
وأضاف أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.