افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بشرق النيل في بني سويف    عاجل- سعر الدولار اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية    رئيس الوزراء: معرض TransMEA 2025 يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع نهضة غير مسبوقة في التصنيع    عاجل- قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش    رئيس الرقابة المالية وقيادات قطاع التأمين يزرعون مجموعة أشجار بشرم الشيخ لخفض الانبعاثات الكربونية    4.6% تراجعا في قيمة عجز الميزان التجاري ل4.73 مليار دولار خلال أغسطس 2025    عاجل- الأمم المتحدة تحذر: نزوح أكثر من 12 مليون شخص في السودان.. أكبر أزمة إنسانية في العالم    وزير الخارجية ونظيره النيجيري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية    وزارة التموين تطلق القافلة 14 من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة    تراجع شعبية ترامب..CNN: نتائج انتخابات فرجينيا ونيوجيرسى توبيخ مباشر للرئيس    أحمد الشرع بواشنطن في أول زيارة لرئيس سوري منذ 79 عاما    اختطاف 3 مصريين في مالي.. من يقف وراء فدية ال5 ملايين دولار؟    إبراهيم حسن: الإصابة تبعد أكثر من لاعب عن منتخب مصر في معسكر نوفمبر    عاجل- 350 ألف دولار جوائز قمة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر المصري    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    مديريات التربية والتعليم تبدأ تجهيز الاستمارات الورقية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 استعدادًا للامتحانات    رئيس هيئة النيابة الإدارية ينعى زوجة رئيس الوطنية للانتخابات    فيديو.. الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى نهاية الأسبوع    الداخلية تضبط 330 كيلو مخدرات و150 سلاحا ناريا خلال يوم    حسين عبد البصير: النظام الإلكتروني قي المتحف المصري الكبير لتنظيم الزيارات لضمان تجربة أفضل للزوار    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    مهرجان قنا للفنون والتراث يختتم فعاليات دورته الأولى بقنا.. صور    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    «معلومات الوزراء» يستطلع آراء المصريين حول المتحف المصري الكبير    ضبط سيدة تركت أطفالها الثلاثة وسط الزراعات بالشرقية    حملة توعوية بيطرية مكثفة لدعم صغار المربين بالبحيرة    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    «السعيد يلعب على حساب أي حد».. شوبير يكشف مفاتيح الزمالك للفوز على الأهلي    «الجراند بول» في قصر عابدين.. كل ما تريد معرفة عن حفل الأمراء والنبلاء (التذاكر تبدأ ب1500 يورو)    العالم بطريقته    3 مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر    «أمن المنافذ»: ضبط 3354 مخالفة مرورية وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي.. لمسة من البساطة والابتكار    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الجيزة وكفر الشيخ    غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة الصوانة جنوبي لبنان    الأمم المتحدة: أزمة نزوح غير مسبوقة في السودان.. وتصاعد العنف في الفاشر    وزير الداخلية يأذن ل 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    انتخابات مجلس النواب وحلم الديمقراطية!    لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.. تامر حسنى يشعل الاجواء فى ستاد يايلا أرينا الألمانى بحضور 30 ألف شخص    «المتحف المصرى الكبير» أقوى من «الجاهلية»    شعلة حب لا تنطفئ.. ما هي الأبراج المتوافقة في الزواج والعلاقات العاطفية؟    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد إمام عاشور قبل نهائي السوبر    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    تقديرًا لأمانته.. مدرسة بقنا تكرم تلميذًا أعاد «انسيال ذهب» لمعلمته    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''الإدارية'' تُحيل دعوى أحقية موظفي ''الشعب'' في المكافآت والمعاشات للمحكمة الدستورية
نشر في مصراوي يوم 03 - 02 - 2015

أحالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بأحقية جمع الموظفين بمجلس الشعب بين المكافآت والأجور والمعاشات، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (70) من لائحة مجلس الشعب.
جاء ذلك في الدعوي رقم 3835 لسنة 59 ق المقامة من محمد شمس الدين محمد متولى موظف بمجلس الشعب على المعاش ضد كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتهم والتي طالب فيها بأحقيته في صرف كافة المستحقات المادية المتمثلة في الفروق المالية المستقطعة عن فترة عمله بالأمانة العامة بمجلس الشعب بعد انتهاء خدمته السابقة، وأحقيته في صرف الفروق المالية التي خصمت منه في الفترة من 12 يوليو 2004 حتى 12 يوليو 2010 لأحقيته في الجمع بين الأجر والمعاش.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن المادة (70) والمعدلة بقرار مكتب المجلس بالقرار رقم 29 لسنة 1982 على أن ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ).
وأضافت المحكمة أن الظاهر من نص المادة ( 70 ) من لائحة العاملين بمجلس الشعب أنها تضمنت نصًا مفاده تحديد أجر من يعمل بعد بلوغ سن المعاش بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة، إذ أن جهة العمل على هذا النحو تضع في اعتبارها عن حساب المرتب ما يتقاضاه العامل لديها من معاش، وهو ما قد يعد مخالفة لأحكام الدستور لكون المرتب يختلف في سند استحقاقه عن المعاش ففي حين أن الأول يكون نتيجة ما يبذله الموظف من جهد فعلى في أداء أعبائه الوظيفية المنوطة به ويكون مصدره رابطة العمل ذاتها.
وأوضحت المحكمة أن الحق في المعاش ينشأ من أداء الاشتراكات التي أداها المؤمن عليه بالفعل وكنتيجة مباشرة لتطبيق أحكام القانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، هذا فضلًا عن أن تحديد المكافأة التي يحصل عليها موظف مجلس الشعب على النحو السابق ذكره يتم بالنظر إلى ما يحصل عليه ذات الشخص من معاش، وبحيث إذا زاد الأخير قلت المكافأة التي يحصل عليها الموظف.
وأشارت المحكمة إلى أن النص السابق على هذا النحو يجعل المعاش أحد العناصر الواجبة الاعتبار في حساب قيمة المكافأة الشهرية لقاء العمل، ويترتب على ذلك أنه إذا زادت قيمة المعاش قلت قيمة المكافأة على نحو يحوى بين طياته خصمًا من قيمة المكافأة الشهرية نتيجة علاقة العمل قاصدًا من ذلك النيل من الحق في العمل الذي كفله الدستور على النحو الذي عينته بالذكر المادة (12) من دستور جمهورية مصر العربية الحالي.
وأوضحت المحكمة أن الفصل في الدعوى المطروحة يتوقف على الفصل في مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب سابقة الذكر والتي نصت على أن ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة) المشار إليه بحسبان ذلك مسألة أولية وهى مما تخرج عن اختصاص هذه المحكمة ولائيًا وتدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ومن ثم بات متعينًا الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقًا لحين الفصل من المحكمة الدستورية في مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب عملًا بحكم المادة (129) من قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.