انخفاض كبير ب1240 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة (محليًا وعالميًا)    إعلان النفير العام وتجهيز الفرق الطبية..معارك في طرابلس ودعوات للمواطنين بالبقاء في منازلهم    الأسير المحرر عيدان ألكساندر يرفض مقابلة نتنياهو    طرابلس تشتعل بعد اغتيال «الككلي» وسط تحذيرات للسكان (تفاصيل)    "نريد أن نمنحهم بداية جديدة".. ترامب يلمح إلى تخفيف العقوبات عن سوريا    حار نهاراً.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات    سقوط طفل من مرتفع "بيارة " بنادى المنتزه بالإسماعيلية    كشف لغز العثور على جثة بالأراضي الزراعية بالغربية    محامية بوسى شلبى تعلن مقاضاة كل من يخوض بعرضها أو ينكر علاقتها الزوجية    تحت شعار «اكتشاف المشهد».. «أسبوع القاهرة للصورة» يواصل فعاليات دورته الرابعة بدعم غزة (صور)    ولاية أمريكية تُقر قانونًا يسمح بسيارات «كي» بدءًا من عام 2027    جدل وانفعال.. تفاصيل جلسة الاستماع لمستأجري الابجار القديم بمجلس النواب    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    أخبار مصر اليوم: هيئة الدواء تسحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق.. قرينة السيسي رئيسا شرفيا للهلال الأحمر المصري.. حقيقة إقرار الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    جدول أعمال زيارة ترامب الخليجية فى ظل ديناميكيات إقليمية معقدة    إعلام ليبي: توقف حركة الطيران في مطار طرابلس    «قصر طائر» ب400 مليون دولار.. قصة هدية فاخرة منحتها قطر ل أردوغان قبل ترامب    بعد حل حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان يعيد صياغة دوره في تركيا    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    آس: بعد أول مباراتين ل البرازيل.. نجل أنشيلوتي سيتولى تدريب رينجرز    عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة للجمهور بعد الخسارة من الأهلي في السوبر الإفريقي لليد    "كأس أمم أفريقيا للشباب ودوري سعودي".. نتائج مباريات يوم الإثنين 12 مايو    النصر يكتسح الأخدود بتسعة أهداف نظيفة في ليلة تألق ماني    موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة لتوقيع العقود    مدرب الترجي السابق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك معه    أحمد الغندور يدير قمة الزمالك وبيراميدز    ارتفاع طن السلفات إلى 1063.5 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق    محافظ سوهاج يُقرر تشكيل لجنة لفحص كافة أعمال وتعاقدات نادى المحليات    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    ضبط عاطلين أثناء محاولة بيع مصوغات مسروقة من نائبة برلمانية    اليوم| محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الشروع في قتل شاب ببولاق الدكرور    اليوم| محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق    انتحار شقيقي الشاب ضحية بئر الآثار في بسيون بالغربية    مصرع شاب التهمته ماكينة حصاد القمح في كفر الشيخ    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    لقاء جماهيري لتوضيح ملف تقنين الأراضي بالعبور الجديدة    نانسى عجرم تنشر صورا من حفلها الأخير المخصص للنساء فقط فى هولندا    «الأسد بيحب يدلع نفسه».. الأبراج والمال كيف يؤثر برجك في طريقة إنفاقك للفلوس؟    الرئيس السيسي يطمئن على الحالة الصحية للروائي صنع الله إبراهيم ويوجه باستمرار الرعاية الطبية    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    أميرة سليم تحيي حفلها الأول بدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟| الإفتاء تجيب    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    أحمد الباز: "مستقبل وطن" يطلق قافلة طبية مجانية بكفر الزيات في هذا الموعد    45 فرصة عمل برواتب تصل إلى 36 ألف جنيه.. تعرف عل وظائف المصريين بالأردن 2025    أعراض ومضاعفات تسمم الماء.. المعاناة تبدأ ب 4 لترات وقد تنتهي بغيبوبة    رئيس «الرقابة الصحية» يزور مستشفى بئر العبد النموذجي تمهيدا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية التجارة    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعوى أحقية الموظفين بمجلس الشعب بالمكأفأت والمعاشات للدستورية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 02 - 2015

قررت المحكمة الإدارية للرئاسة برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بأحقية جمع الموظفين بمجلس الشعب بين المكأفأت والأجور والمعاشات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (70) من لائحة مجلس الشعب .
جاء ذلك في الدعوي رقم 3835 لسنة 59 ق المقامة من محمد شمس الدين محمد متولى موظف بمجلس الشعب على المعاش ضد كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم والتى طالب فيها بأحقيته فى صرف كافة المستحقات المادية المتمثلة فى الفروق المالية المستقطعة عن فترة عمله بالأمانة العامة بمجلس الشعب بعد إنتهاء خدمته السابقة وأحقيته فى صرف الفروق المالية التى خصمت منه فى الفترة من 12 يوليو 2004 حتى 12 يوليو 2010 لأحقيته فى الجمع بين الأجر والمعاش .
وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها أن المادة (70) والمعدلة بقرار مكتب المجلس بالقرار رقم 29 لسنة 1982 على ان ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) .
وأضافت المحكمة أن الظاهر من نص المادة ( 70 ) من لائحة العاملين بمجلس الشعب أنها تضمنت نصاً مفاده تحديد أجر من يعمل بعد بلوغ سن المعاش بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة , إذ أن جهة العمل على هذا النحو تضع فى إعتبارها عن حساب المرتب ما يتقاضاه العامل لديها من معاش , وهو ما قد يعد مخالفة لأحكام الدستور لكون المرتب يختلف فى سند إستحقاقه عن المعاش ففى حين أن الأول يكون نتيجة ما يبذله الموظف من جهد فعلى فى أداء أعبائه الوظيفية المنوطة به ويكون مصدره رابطة العمل ذاتها.
وأوضحت المحكمة أن الحق فى المعاش ينشأ من أداء الإشتراكات التى أداها المؤمن عليه بالفعل وكنتيجة مباشرة لتطبيق أحكام القانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , هذا فضلاً عن أن تحديد المكافأة التى يحصل عليها موظف مجلس الشعب على النحو السابق ذكره يتم بالنظر إلى ما يحصل عليه ذات الشخص من معاش , وبحيث إذا زاد الأخير قلت المكافأة التى يحصل عليها الموظف .
وأشارت المحكمة إلى أن النص السابق على هذا النحو يجعل المعاش أحد العناصر الواجبة الإعتبار فى حساب قيمة المكافأة الشهرية لقاء العمل , ويترتب على ذلك أنه إذا زادت قيمة المعاش قلت قيمة المكافأة على نحو يحوى بين طياته خصما من قيمة المكافأة الشهرية نتيجة علاقة العمل قاصداً من ذلك النيل من الحق فى العمل الذى كفله الدستور على النحو الذى عنيته بالذكر المادة (12) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى .
وأوضحت المحكمة إن الفصل في الدعوى المطروحة يتوقف على الفصل فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب سابقة الذكر والتى نصت على أن ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) المشار إليه بحسبان ذلك مسالة أولية وهى مما تخرج عن إختصاص هذه المحكمة ولائياً وتدخل في إختصاص المحكمة الدستورية العليا ومن ثم بات متعيناً الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل من المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب عملاً بحكم المادة (129) من قانون المرافعات .
قررت المحكمة الإدارية للرئاسة برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بأحقية جمع الموظفين بمجلس الشعب بين المكأفأت والأجور والمعاشات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (70) من لائحة مجلس الشعب .
جاء ذلك في الدعوي رقم 3835 لسنة 59 ق المقامة من محمد شمس الدين محمد متولى موظف بمجلس الشعب على المعاش ضد كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم والتى طالب فيها بأحقيته فى صرف كافة المستحقات المادية المتمثلة فى الفروق المالية المستقطعة عن فترة عمله بالأمانة العامة بمجلس الشعب بعد إنتهاء خدمته السابقة وأحقيته فى صرف الفروق المالية التى خصمت منه فى الفترة من 12 يوليو 2004 حتى 12 يوليو 2010 لأحقيته فى الجمع بين الأجر والمعاش .
وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها أن المادة (70) والمعدلة بقرار مكتب المجلس بالقرار رقم 29 لسنة 1982 على ان ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) .
وأضافت المحكمة أن الظاهر من نص المادة ( 70 ) من لائحة العاملين بمجلس الشعب أنها تضمنت نصاً مفاده تحديد أجر من يعمل بعد بلوغ سن المعاش بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة , إذ أن جهة العمل على هذا النحو تضع فى إعتبارها عن حساب المرتب ما يتقاضاه العامل لديها من معاش , وهو ما قد يعد مخالفة لأحكام الدستور لكون المرتب يختلف فى سند إستحقاقه عن المعاش ففى حين أن الأول يكون نتيجة ما يبذله الموظف من جهد فعلى فى أداء أعبائه الوظيفية المنوطة به ويكون مصدره رابطة العمل ذاتها.
وأوضحت المحكمة أن الحق فى المعاش ينشأ من أداء الإشتراكات التى أداها المؤمن عليه بالفعل وكنتيجة مباشرة لتطبيق أحكام القانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , هذا فضلاً عن أن تحديد المكافأة التى يحصل عليها موظف مجلس الشعب على النحو السابق ذكره يتم بالنظر إلى ما يحصل عليه ذات الشخص من معاش , وبحيث إذا زاد الأخير قلت المكافأة التى يحصل عليها الموظف .
وأشارت المحكمة إلى أن النص السابق على هذا النحو يجعل المعاش أحد العناصر الواجبة الإعتبار فى حساب قيمة المكافأة الشهرية لقاء العمل , ويترتب على ذلك أنه إذا زادت قيمة المعاش قلت قيمة المكافأة على نحو يحوى بين طياته خصما من قيمة المكافأة الشهرية نتيجة علاقة العمل قاصداً من ذلك النيل من الحق فى العمل الذى كفله الدستور على النحو الذى عنيته بالذكر المادة (12) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى .
وأوضحت المحكمة إن الفصل في الدعوى المطروحة يتوقف على الفصل فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب سابقة الذكر والتى نصت على أن ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) المشار إليه بحسبان ذلك مسالة أولية وهى مما تخرج عن إختصاص هذه المحكمة ولائياً وتدخل في إختصاص المحكمة الدستورية العليا ومن ثم بات متعيناً الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل من المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب عملاً بحكم المادة (129) من قانون المرافعات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.