في اللقاء ال4 بينهما حول غزة.. ترامب يضغط ونتنياهو يناور    ترامب يعلن اليوم قرارات تجارية تتعلق ب 7 دول    روسيا تعلن مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على كورسك وتتهم أوكرانيا    موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة    يخاطرون بحياتهم.. عمال سنترال رمسيس تحت الأرض لإنهاء الإصلاحات | فيديو    وزير الثقافة: البيت الفنى للمسرح يشهد حراكا فنيا مميزا بتقديم عروض متنوعة    دعاء الفجر| اللهم ارزقني الرضا وراحة البال    ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني    مدبولي يعود إلى القاهرة بعد تمثيل مصر في قمة بريكس بالبرازيل.. ومباحثات دولية لتعزيز التعاون المشترك    إصابة فلسطينيين في هجوم للمستعمرين على صوريف بالخليل    مسن يُنهي حياته قفزًا من شرفة منزله بسبب ضائقة مالية في الفيوم    وائل القباني يعتذر لأيمن الرمادي    الزمالك يكرم أيمن عبد العزيز وأحمد سمير ومحمد أسامة بعد رحيلهم    مدرب الزمالك السابق يشيد بالأجواء الحالية.. ويؤكد: يجب أن نمنح جون إدوارد الثقة الكاملة    12 عامًا على مذبحة "الحرس الجمهوري": أحمد عاصم.. عين الحقيقة التي أسكتها رصاصات الجيش    بوشاية من طليقته، تنفيذ الأحكام يلاحق صالح جمعة في الساحل الشمالي    «كانوا في طريقهم للعمل».. إصابة 11 شخصًا بانقلاب سيارة بالبدرشين    البابا تواضروس الثاني يلتقي الدارسين وأعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية    حصل لي انتكاسة وخفت من الفتنة، حلا شيحة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)    تخفيض 50% على رسوم الخدمات الإلكترونية بالمدن الجديدة    بوصفات الطب الصيني.. نصائح لعلاج السكر في الدم    الأمن يحقق في إصابة طبيب بطعنة في الرقبة داخل مستشفى بني سويف    الخارجية الإيرانية: تلقينا رسائل من واشنطن للعودة إلى المفاوضات    موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    تراجع أسعار سيارات بيستيون B70 S في السوق المصري    البدوي: تعافي الاتصالات سريعًا بفضل «عقل الدولة الإلكتروني» بالعاصمة الإدارية    «الطقس× أسبوع».. شديد الحرارة رطب والأرصاد تحذر من نشاط الرياح على بعض الشواطئ والشبورة بالمحافظات    الجبهة الوطنية: قادرون على إحداث نقلة حقيقية في تاريخ الحياة الحزبية    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم التجارة نظام 3 سنوات    انطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان المسرح القومي 15 يوليو.. والاحتفاء بأفضل النصوص المسرحية    بعد ترميمهما.. وزير السياحة ومحافظ القاهرة يفتتحان قبتين نادرتين بالفسطاط    مرشحو «العدل» ينتهون من الكشف الطبي استعدادًا للانتخابات.. والدريني: مفاجأة مرتقبة قريبًا    عيار 21 بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو بالصاغة محليا وعالميا    «مهاجم مفاجأة».. سيف زاهر يكشف عن صفقة سوبر في الأهلي لتعويض وسام أبوعلي    إلى عشاق البطيخ، هل الإفراط في تناول هذه الفاكهة الصيفية ضار؟    إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق الصعيد في المنيا    رئيس الوزراء الفلسطيني يأمل في أن تتكلل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالنجاح سريعا    أيمن الرمادي عن اعتزال شيكابالا: قرار خاطئ    رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 9 يوليو 2025    مجلس الكنائس العالمي يدعو لحماية حرية الدين في أرمينيا: "الكنيسة الرسولية الأرمينية تمثل إرثًا روحيًا لا يُمس"    بعد 12 سنة.. هل يقدم ناصر القصبي نسخة كوميدية من «فبراير الأسود» بعد خالد صالح؟    محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي 2026/2025    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025    عقب تداول الفيديو.. «الداخلية» تعلن القبض على طفل يقود سيارة في القليوبية    النيابة العامة تذيع مرافعتها فى قضية حادث الطريق الإقليمي (فيديو)    غالبًا ما تمر دون ملاحظتها.. 7 أعراض خفية لسرطان المعدة    مينا رزق لإكسترا نيوز: الدعم العربى والأفريقي سببا فى فوزى برئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة الفاو    وراءها رسائل متعددة.. الاحتلال يوسّع استهدافه بلبنان ويصفي مسؤولًا بحماس شمالًا    جوهرة تونسية في الطريق لنادي الزمالك.. خالد الغندور يكشف    مستقبل وطن: القائمة الوطنية الخيار الانتخابي الأفضل لتوحيد القوى السياسية    "إنستاباي شغال".. وزير الشئون النيابية يرد على نائب بشأن أزمة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس    حمادة عبد اللطيف يكشف عن احتياجات الزمالك في الانتقالات الصيفية    معشوق القراء... سور الأزبكية يتصدر المشهد بمعرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة    رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل والاطمئنان على المرضى بالمستشفى الجامعي    الخميس.. الأوقاف تنظم 2963 مجلسا دعويا حول آداب دخول المسجد والخروج منه    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعوى أحقية الموظفين بمجلس الشعب بالمكأفأت والمعاشات للدستورية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 02 - 2015

قررت المحكمة الإدارية للرئاسة برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بأحقية جمع الموظفين بمجلس الشعب بين المكأفأت والأجور والمعاشات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (70) من لائحة مجلس الشعب .
جاء ذلك في الدعوي رقم 3835 لسنة 59 ق المقامة من محمد شمس الدين محمد متولى موظف بمجلس الشعب على المعاش ضد كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم والتى طالب فيها بأحقيته فى صرف كافة المستحقات المادية المتمثلة فى الفروق المالية المستقطعة عن فترة عمله بالأمانة العامة بمجلس الشعب بعد إنتهاء خدمته السابقة وأحقيته فى صرف الفروق المالية التى خصمت منه فى الفترة من 12 يوليو 2004 حتى 12 يوليو 2010 لأحقيته فى الجمع بين الأجر والمعاش .
وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها أن المادة (70) والمعدلة بقرار مكتب المجلس بالقرار رقم 29 لسنة 1982 على ان ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) .
وأضافت المحكمة أن الظاهر من نص المادة ( 70 ) من لائحة العاملين بمجلس الشعب أنها تضمنت نصاً مفاده تحديد أجر من يعمل بعد بلوغ سن المعاش بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة , إذ أن جهة العمل على هذا النحو تضع فى إعتبارها عن حساب المرتب ما يتقاضاه العامل لديها من معاش , وهو ما قد يعد مخالفة لأحكام الدستور لكون المرتب يختلف فى سند إستحقاقه عن المعاش ففى حين أن الأول يكون نتيجة ما يبذله الموظف من جهد فعلى فى أداء أعبائه الوظيفية المنوطة به ويكون مصدره رابطة العمل ذاتها.
وأوضحت المحكمة أن الحق فى المعاش ينشأ من أداء الإشتراكات التى أداها المؤمن عليه بالفعل وكنتيجة مباشرة لتطبيق أحكام القانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , هذا فضلاً عن أن تحديد المكافأة التى يحصل عليها موظف مجلس الشعب على النحو السابق ذكره يتم بالنظر إلى ما يحصل عليه ذات الشخص من معاش , وبحيث إذا زاد الأخير قلت المكافأة التى يحصل عليها الموظف .
وأشارت المحكمة إلى أن النص السابق على هذا النحو يجعل المعاش أحد العناصر الواجبة الإعتبار فى حساب قيمة المكافأة الشهرية لقاء العمل , ويترتب على ذلك أنه إذا زادت قيمة المعاش قلت قيمة المكافأة على نحو يحوى بين طياته خصما من قيمة المكافأة الشهرية نتيجة علاقة العمل قاصداً من ذلك النيل من الحق فى العمل الذى كفله الدستور على النحو الذى عنيته بالذكر المادة (12) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى .
وأوضحت المحكمة إن الفصل في الدعوى المطروحة يتوقف على الفصل فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب سابقة الذكر والتى نصت على أن ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) المشار إليه بحسبان ذلك مسالة أولية وهى مما تخرج عن إختصاص هذه المحكمة ولائياً وتدخل في إختصاص المحكمة الدستورية العليا ومن ثم بات متعيناً الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل من المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب عملاً بحكم المادة (129) من قانون المرافعات .
قررت المحكمة الإدارية للرئاسة برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بأحقية جمع الموظفين بمجلس الشعب بين المكأفأت والأجور والمعاشات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (70) من لائحة مجلس الشعب .
جاء ذلك في الدعوي رقم 3835 لسنة 59 ق المقامة من محمد شمس الدين محمد متولى موظف بمجلس الشعب على المعاش ضد كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم والتى طالب فيها بأحقيته فى صرف كافة المستحقات المادية المتمثلة فى الفروق المالية المستقطعة عن فترة عمله بالأمانة العامة بمجلس الشعب بعد إنتهاء خدمته السابقة وأحقيته فى صرف الفروق المالية التى خصمت منه فى الفترة من 12 يوليو 2004 حتى 12 يوليو 2010 لأحقيته فى الجمع بين الأجر والمعاش .
وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها أن المادة (70) والمعدلة بقرار مكتب المجلس بالقرار رقم 29 لسنة 1982 على ان ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) .
وأضافت المحكمة أن الظاهر من نص المادة ( 70 ) من لائحة العاملين بمجلس الشعب أنها تضمنت نصاً مفاده تحديد أجر من يعمل بعد بلوغ سن المعاش بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة , إذ أن جهة العمل على هذا النحو تضع فى إعتبارها عن حساب المرتب ما يتقاضاه العامل لديها من معاش , وهو ما قد يعد مخالفة لأحكام الدستور لكون المرتب يختلف فى سند إستحقاقه عن المعاش ففى حين أن الأول يكون نتيجة ما يبذله الموظف من جهد فعلى فى أداء أعبائه الوظيفية المنوطة به ويكون مصدره رابطة العمل ذاتها.
وأوضحت المحكمة أن الحق فى المعاش ينشأ من أداء الإشتراكات التى أداها المؤمن عليه بالفعل وكنتيجة مباشرة لتطبيق أحكام القانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , هذا فضلاً عن أن تحديد المكافأة التى يحصل عليها موظف مجلس الشعب على النحو السابق ذكره يتم بالنظر إلى ما يحصل عليه ذات الشخص من معاش , وبحيث إذا زاد الأخير قلت المكافأة التى يحصل عليها الموظف .
وأشارت المحكمة إلى أن النص السابق على هذا النحو يجعل المعاش أحد العناصر الواجبة الإعتبار فى حساب قيمة المكافأة الشهرية لقاء العمل , ويترتب على ذلك أنه إذا زادت قيمة المعاش قلت قيمة المكافأة على نحو يحوى بين طياته خصما من قيمة المكافأة الشهرية نتيجة علاقة العمل قاصداً من ذلك النيل من الحق فى العمل الذى كفله الدستور على النحو الذى عنيته بالذكر المادة (12) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى .
وأوضحت المحكمة إن الفصل في الدعوى المطروحة يتوقف على الفصل فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب سابقة الذكر والتى نصت على أن ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) المشار إليه بحسبان ذلك مسالة أولية وهى مما تخرج عن إختصاص هذه المحكمة ولائياً وتدخل في إختصاص المحكمة الدستورية العليا ومن ثم بات متعيناً الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل من المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب عملاً بحكم المادة (129) من قانون المرافعات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.