ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم ANJI PROSPERITY في أولى رحلاتها بالبحر المتوسط    وزير الخارجية يشارك في إطلاق «ميثاق المتوسط» لتعزيز التكامل والتعاون الأورومتوسطي    المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات تتفقد آليات إدخال المساعدات من معبر رفح    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يغادر إلى قطر    شيرر ينضم لكاراجر في هجومه على صلاح    ضبط 11 ألف و750 ألف عبوة سجائر مهربة وغير مصرح بتداولها فى أسواق المنوفية    تامر حسني يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية    وزارة الصناعة تطرح 28 فرصة استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق    تعرف على سر أعلى معدلات أعطال السباكة فى الجمعة البنيّة    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    أحمد الشناوي: مواجهة بيرامديز ل باور ديناموز لن تكون سهلة    ذا أثلتيك: ريال مدريد يبلغ ليفربول بقرار حاسم حول ضم كوناتي    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    الأرصاد الجوية تكشف توقعات الطقس للأيام المقبلة: خريف مائل للبرودة وانخفاض درجات الحرارة    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    الدفاع المدني السوري: عمليات الإنقاذ في بيت جن مستمرة رغم صعوبة الوصول    شادية.. أيقونة السينما المصرية الخالدة التي أسرت القلوب صوتاً وتمثيلاً    تامر محسن يقدم ماستر كلاس في مهرجان الفيوم لأفلام البيئة    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    تطور جديد بشأن تشكيل عصابي متهم ب غسل 50 مليون جنيه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)    وزير البترول يعلن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 28 نوفمبر في سوق العبور للجملة    «شاشة» الإيطالي يناقش تحكم الهواتف المحمولة في المشاعر الإنسانية    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    آليات الاحتلال تقصف مناطق بخان يونس جنوب غزة    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    مصرع فتاة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة ميكروباص بالبدرشين    "من الفرح إلى الفاجعة".. شاب يُنهي حياة زوجته بسلاح أبيض قبل الزفاف في سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    البترول: مجلس المعادن الأسترالى يبدى اهتمام بالتعاون الفني في قطاع التعدين    الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب طفلة جنوبي غزة    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    خلافات الجيرة وراء اتهام مالك فيلا وآخرين بالاعتداء على جاره فى الشيخ زايد    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعوى أحقية الموظفين بمجلس الشعب بالمكأفأت والمعاشات للدستورية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 02 - 2015

قررت المحكمة الإدارية للرئاسة برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بأحقية جمع الموظفين بمجلس الشعب بين المكأفأت والأجور والمعاشات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (70) من لائحة مجلس الشعب .
جاء ذلك في الدعوي رقم 3835 لسنة 59 ق المقامة من محمد شمس الدين محمد متولى موظف بمجلس الشعب على المعاش ضد كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم والتى طالب فيها بأحقيته فى صرف كافة المستحقات المادية المتمثلة فى الفروق المالية المستقطعة عن فترة عمله بالأمانة العامة بمجلس الشعب بعد إنتهاء خدمته السابقة وأحقيته فى صرف الفروق المالية التى خصمت منه فى الفترة من 12 يوليو 2004 حتى 12 يوليو 2010 لأحقيته فى الجمع بين الأجر والمعاش .
وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها أن المادة (70) والمعدلة بقرار مكتب المجلس بالقرار رقم 29 لسنة 1982 على ان ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) .
وأضافت المحكمة أن الظاهر من نص المادة ( 70 ) من لائحة العاملين بمجلس الشعب أنها تضمنت نصاً مفاده تحديد أجر من يعمل بعد بلوغ سن المعاش بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة , إذ أن جهة العمل على هذا النحو تضع فى إعتبارها عن حساب المرتب ما يتقاضاه العامل لديها من معاش , وهو ما قد يعد مخالفة لأحكام الدستور لكون المرتب يختلف فى سند إستحقاقه عن المعاش ففى حين أن الأول يكون نتيجة ما يبذله الموظف من جهد فعلى فى أداء أعبائه الوظيفية المنوطة به ويكون مصدره رابطة العمل ذاتها.
وأوضحت المحكمة أن الحق فى المعاش ينشأ من أداء الإشتراكات التى أداها المؤمن عليه بالفعل وكنتيجة مباشرة لتطبيق أحكام القانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , هذا فضلاً عن أن تحديد المكافأة التى يحصل عليها موظف مجلس الشعب على النحو السابق ذكره يتم بالنظر إلى ما يحصل عليه ذات الشخص من معاش , وبحيث إذا زاد الأخير قلت المكافأة التى يحصل عليها الموظف .
وأشارت المحكمة إلى أن النص السابق على هذا النحو يجعل المعاش أحد العناصر الواجبة الإعتبار فى حساب قيمة المكافأة الشهرية لقاء العمل , ويترتب على ذلك أنه إذا زادت قيمة المعاش قلت قيمة المكافأة على نحو يحوى بين طياته خصما من قيمة المكافأة الشهرية نتيجة علاقة العمل قاصداً من ذلك النيل من الحق فى العمل الذى كفله الدستور على النحو الذى عنيته بالذكر المادة (12) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى .
وأوضحت المحكمة إن الفصل في الدعوى المطروحة يتوقف على الفصل فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب سابقة الذكر والتى نصت على أن ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) المشار إليه بحسبان ذلك مسالة أولية وهى مما تخرج عن إختصاص هذه المحكمة ولائياً وتدخل في إختصاص المحكمة الدستورية العليا ومن ثم بات متعيناً الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل من المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب عملاً بحكم المادة (129) من قانون المرافعات .
قررت المحكمة الإدارية للرئاسة برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بأحقية جمع الموظفين بمجلس الشعب بين المكأفأت والأجور والمعاشات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (70) من لائحة مجلس الشعب .
جاء ذلك في الدعوي رقم 3835 لسنة 59 ق المقامة من محمد شمس الدين محمد متولى موظف بمجلس الشعب على المعاش ضد كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم والتى طالب فيها بأحقيته فى صرف كافة المستحقات المادية المتمثلة فى الفروق المالية المستقطعة عن فترة عمله بالأمانة العامة بمجلس الشعب بعد إنتهاء خدمته السابقة وأحقيته فى صرف الفروق المالية التى خصمت منه فى الفترة من 12 يوليو 2004 حتى 12 يوليو 2010 لأحقيته فى الجمع بين الأجر والمعاش .
وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها أن المادة (70) والمعدلة بقرار مكتب المجلس بالقرار رقم 29 لسنة 1982 على ان ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) .
وأضافت المحكمة أن الظاهر من نص المادة ( 70 ) من لائحة العاملين بمجلس الشعب أنها تضمنت نصاً مفاده تحديد أجر من يعمل بعد بلوغ سن المعاش بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة , إذ أن جهة العمل على هذا النحو تضع فى إعتبارها عن حساب المرتب ما يتقاضاه العامل لديها من معاش , وهو ما قد يعد مخالفة لأحكام الدستور لكون المرتب يختلف فى سند إستحقاقه عن المعاش ففى حين أن الأول يكون نتيجة ما يبذله الموظف من جهد فعلى فى أداء أعبائه الوظيفية المنوطة به ويكون مصدره رابطة العمل ذاتها.
وأوضحت المحكمة أن الحق فى المعاش ينشأ من أداء الإشتراكات التى أداها المؤمن عليه بالفعل وكنتيجة مباشرة لتطبيق أحكام القانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , هذا فضلاً عن أن تحديد المكافأة التى يحصل عليها موظف مجلس الشعب على النحو السابق ذكره يتم بالنظر إلى ما يحصل عليه ذات الشخص من معاش , وبحيث إذا زاد الأخير قلت المكافأة التى يحصل عليها الموظف .
وأشارت المحكمة إلى أن النص السابق على هذا النحو يجعل المعاش أحد العناصر الواجبة الإعتبار فى حساب قيمة المكافأة الشهرية لقاء العمل , ويترتب على ذلك أنه إذا زادت قيمة المعاش قلت قيمة المكافأة على نحو يحوى بين طياته خصما من قيمة المكافأة الشهرية نتيجة علاقة العمل قاصداً من ذلك النيل من الحق فى العمل الذى كفله الدستور على النحو الذى عنيته بالذكر المادة (12) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى .
وأوضحت المحكمة إن الفصل في الدعوى المطروحة يتوقف على الفصل فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب سابقة الذكر والتى نصت على أن ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) المشار إليه بحسبان ذلك مسالة أولية وهى مما تخرج عن إختصاص هذه المحكمة ولائياً وتدخل في إختصاص المحكمة الدستورية العليا ومن ثم بات متعيناً الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل من المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب عملاً بحكم المادة (129) من قانون المرافعات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.