قررت المحكمة الإدارية للرئاسة برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بأحقية جمع الموظفين بمجلس الشعب بين المكأفأت والأجور والمعاشات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (70) من لائحة مجلس الشعب . جاء ذلك في الدعوي رقم 3835 لسنة 59 ق المقامة من محمد شمس الدين محمد متولى موظف بمجلس الشعب على المعاش ضد كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم والتى طالب فيها بأحقيته فى صرف كافة المستحقات المادية المتمثلة فى الفروق المالية المستقطعة عن فترة عمله بالأمانة العامة بمجلس الشعب بعد إنتهاء خدمته السابقة وأحقيته فى صرف الفروق المالية التى خصمت منه فى الفترة من 12 يوليو 2004 حتى 12 يوليو 2010 لأحقيته فى الجمع بين الأجر والمعاش . وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها أن المادة (70) والمعدلة بقرار مكتب المجلس بالقرار رقم 29 لسنة 1982 على ان ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) . وأضافت المحكمة أن الظاهر من نص المادة ( 70 ) من لائحة العاملين بمجلس الشعب أنها تضمنت نصاً مفاده تحديد أجر من يعمل بعد بلوغ سن المعاش بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة , إذ أن جهة العمل على هذا النحو تضع فى إعتبارها عن حساب المرتب ما يتقاضاه العامل لديها من معاش , وهو ما قد يعد مخالفة لأحكام الدستور لكون المرتب يختلف فى سند إستحقاقه عن المعاش ففى حين أن الأول يكون نتيجة ما يبذله الموظف من جهد فعلى فى أداء أعبائه الوظيفية المنوطة به ويكون مصدره رابطة العمل ذاتها. وأوضحت المحكمة أن الحق فى المعاش ينشأ من أداء الإشتراكات التى أداها المؤمن عليه بالفعل وكنتيجة مباشرة لتطبيق أحكام القانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , هذا فضلاً عن أن تحديد المكافأة التى يحصل عليها موظف مجلس الشعب على النحو السابق ذكره يتم بالنظر إلى ما يحصل عليه ذات الشخص من معاش , وبحيث إذا زاد الأخير قلت المكافأة التى يحصل عليها الموظف . وأشارت المحكمة إلى أن النص السابق على هذا النحو يجعل المعاش أحد العناصر الواجبة الإعتبار فى حساب قيمة المكافأة الشهرية لقاء العمل , ويترتب على ذلك أنه إذا زادت قيمة المعاش قلت قيمة المكافأة على نحو يحوى بين طياته خصما من قيمة المكافأة الشهرية نتيجة علاقة العمل قاصداً من ذلك النيل من الحق فى العمل الذى كفله الدستور على النحو الذى عنيته بالذكر المادة (12) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى . وأوضحت المحكمة إن الفصل في الدعوى المطروحة يتوقف على الفصل فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب سابقة الذكر والتى نصت على أن ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) المشار إليه بحسبان ذلك مسالة أولية وهى مما تخرج عن إختصاص هذه المحكمة ولائياً وتدخل في إختصاص المحكمة الدستورية العليا ومن ثم بات متعيناً الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل من المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب عملاً بحكم المادة (129) من قانون المرافعات . قررت المحكمة الإدارية للرئاسة برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بأحقية جمع الموظفين بمجلس الشعب بين المكأفأت والأجور والمعاشات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (70) من لائحة مجلس الشعب . جاء ذلك في الدعوي رقم 3835 لسنة 59 ق المقامة من محمد شمس الدين محمد متولى موظف بمجلس الشعب على المعاش ضد كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم والتى طالب فيها بأحقيته فى صرف كافة المستحقات المادية المتمثلة فى الفروق المالية المستقطعة عن فترة عمله بالأمانة العامة بمجلس الشعب بعد إنتهاء خدمته السابقة وأحقيته فى صرف الفروق المالية التى خصمت منه فى الفترة من 12 يوليو 2004 حتى 12 يوليو 2010 لأحقيته فى الجمع بين الأجر والمعاش . وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها أن المادة (70) والمعدلة بقرار مكتب المجلس بالقرار رقم 29 لسنة 1982 على ان ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) . وأضافت المحكمة أن الظاهر من نص المادة ( 70 ) من لائحة العاملين بمجلس الشعب أنها تضمنت نصاً مفاده تحديد أجر من يعمل بعد بلوغ سن المعاش بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة , إذ أن جهة العمل على هذا النحو تضع فى إعتبارها عن حساب المرتب ما يتقاضاه العامل لديها من معاش , وهو ما قد يعد مخالفة لأحكام الدستور لكون المرتب يختلف فى سند إستحقاقه عن المعاش ففى حين أن الأول يكون نتيجة ما يبذله الموظف من جهد فعلى فى أداء أعبائه الوظيفية المنوطة به ويكون مصدره رابطة العمل ذاتها. وأوضحت المحكمة أن الحق فى المعاش ينشأ من أداء الإشتراكات التى أداها المؤمن عليه بالفعل وكنتيجة مباشرة لتطبيق أحكام القانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , هذا فضلاً عن أن تحديد المكافأة التى يحصل عليها موظف مجلس الشعب على النحو السابق ذكره يتم بالنظر إلى ما يحصل عليه ذات الشخص من معاش , وبحيث إذا زاد الأخير قلت المكافأة التى يحصل عليها الموظف . وأشارت المحكمة إلى أن النص السابق على هذا النحو يجعل المعاش أحد العناصر الواجبة الإعتبار فى حساب قيمة المكافأة الشهرية لقاء العمل , ويترتب على ذلك أنه إذا زادت قيمة المعاش قلت قيمة المكافأة على نحو يحوى بين طياته خصما من قيمة المكافأة الشهرية نتيجة علاقة العمل قاصداً من ذلك النيل من الحق فى العمل الذى كفله الدستور على النحو الذى عنيته بالذكر المادة (12) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى . وأوضحت المحكمة إن الفصل في الدعوى المطروحة يتوقف على الفصل فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب سابقة الذكر والتى نصت على أن ( لمكتب المجلس حسب مقتضيات وحاجة العمل تعيين العامل بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة ) المشار إليه بحسبان ذلك مسالة أولية وهى مما تخرج عن إختصاص هذه المحكمة ولائياً وتدخل في إختصاص المحكمة الدستورية العليا ومن ثم بات متعيناً الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل من المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المادة (70) من لائحة العاملين بمجلس الشعب عملاً بحكم المادة (129) من قانون المرافعات .