أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، القرار رقم 1 لسنة 2015 والخاص بتشكيل لجنة في الأمانة العامة، لتلقى طلبات التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2015، وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى قرار اللجنة العليا رقم 37 لسنة 2014 بشأن ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2015 تمهيد تضمن الفصل الرابع من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وضوابط التغطية الاعلامية في المواد 32 وما بعدها، وصدر قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 28 لسنة 2014 ببيان ضوابط التغطية الاعلامية ونص في المادة رقم 4 منه على أن تقدم المؤسسات الصحفية المصرية الى اللجنة العليا للانتخابات طلبا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للصحفيين العاملين بها المقترح تغطيتهم لإجراءات الاقتراع والفرز مصحوبا بخطاب من المجلس الأعلى للصحافة يفيد قيد المؤسسة لدى المجلس. كما يقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون الى اللجنة العليا للانتخابات طلبا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للإعلاميين العاملين بها والراغبين في تغطية إجراءات الاقتراع والفرز مصحوبا بخطاب من الهيئة العامة للاستثمار يفيد قيد القناة لدى الهيئة ويقدم من يرغب في متابعة العملية الانتخابية من ممثلي وسائل الإعلام الدولي، المقيمين والزائرين المعتمدين لدى هيئة الاستعلامات الى اللجنة العليا للانتخابات طلبا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للإعلاميين بها الراغبين في التغطية الاعلامية، على أن يرفق بالطلب خطاب من المركز الصحفي للمراسلين الاجانب بالهيئة بفيد قيد الاعلاميين به، وتقدم طلبات التصريح في كافة الحالات السابق بيانها في الموعد الذي تحدده اللجنة ونصت المادة رقم 5 من ذات القرار على أن : تشكل بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لجنة من أعضاء الامانة العامة وغيرهم ممن يرى رئيس اللجنة العليا ضمهم لتلك اللجنة لتلقى طلبات وسائل الاعلام الراغبة في التصريح لها بالتغطية الاعلامية لانتخابات مجلس نواب 2015 وفحصها، وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية الى اللجنة العليا خلال ال 24 ساعة التالية لإصدار قرارها فيه. ونصت المادة 14 من ذات القار على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الاعلام لجنة أو أكثر تقوم بالتالي: متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع في وسائل الاعلام عن الانتخابات، تحليل ما يذاع وفق الاصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفا لهذه الاصول، تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الاعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا، ويعرض هذا التقرير على لجنة في الأمانة العامة تشكل بقرار من رئيس اللجنة العليا تكون مهمتها تلقى تقارير لجان متابعة ما يذاع فى وسائل الاعلام عن الانتخابات، وإعداد تقرير بشأنها وفقا للمادة 37 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وإن رأت اللجنة أن في الأمر مخالفة تخطر الممثل القانوني للوسية الإعلامية وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقا به صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها، ويجب على الممثل القانوني أن يرسل الى لجنة تلقى تقارير لجان المتابعة السابق الاشارة اليها، ملاحظة اللجنة العليا وذلك خلال ال 24 ساعة من تاريخ إخطاره. وفور ورود رأى وسيلة الاعلام الى لجنة تلقى تقارير المتابعة تعرض تقريرا بالرأي على اللجنة العليا متضمنا ملخص ما نشر والضوابط والاصول المهنية التي تمت مخالفتها وأثر ذلك على سلامة الانتخابات. وإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، فإنها تقرر الأتي: الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الاعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة مع الزامها بنشر اعتذار، وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفات في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الاعلانية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا وينشر النقد بالكيفية التي تحددها، أو إلزام الوسيلة الاعلامية بعدم نشر أيي تغطيات أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا وينشر قرارها بالكيفية التي تحددها، وللممثل القانوني للوسيلة الاعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا في هذا الشأن، وتطبق على هذا الطلب الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض. المادة الأولى تشكل لجنة تلقى طلبات التغطية الاعلامية، وتلقى تقارير لجان متابعة ما يذاع في الوسيلة الإعلامية على النحو التالي: القاضي محمود محمد عبدالحميد سليمان، عضو الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات، القاضي صلاح الدين أحمد رزق عضو الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات، القاضي وائل صلاح الدين الشيمي عضو الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات، محمد الامام عضو اللجنة ومدير عام المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات. المادة الثانية تختص اللجنة العليا بفحص الطلبات المقدمة من وسائل الاعلام وإصدار توصيتها بالقبول أو الرفض ورفع تلك التوصية الى اللجنة العليا للانتخابات خلال ال 24 ساعة التالية لإصدار قراراها وفقا للمادة 5 من قرار اللجنة العليا رقم 28 لسنة 2014 الصادر في 23 ديسمبر 2014 بشأن ضوابط التغطية الاعلامية لانتخابات مجلس النواب 2015. ثانيا: تلقى تقارير لجان متابعة ما يذاع في الوسيلة الاعلامية عن الانتخابات وإعداد تقرير بشأنها تعرضه على اللجنة العليا، ورأى الوسيلة الاعلامية في ملاحظة اللجنة العليا وفقا للمادة 14 من قرار اللجنة العليا رقم 28 لسنة 2014 الصادر في 23 ديسمبر 2014 المشار إليه. المادة الثالثة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه