بمنهجية جديدة ورؤية إصلاحية.. حزب الإصلاح يفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    الذهب يسجل أسوأ اداء أسبوعي في 6 أشهر مع انحسار المخاوف التجارية    وزير التعليم العالي: المترولوجيا ركيزة دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    مصر والعراق تبحثان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية    بتصويت الجماهير.. هدف بن شرقي الأفضل في جولة الدوري الممتاز    اتحاد اليد يحدد موعد سفر منتخب الناشئين إلى بطولة أوروبا    مصرع 3 تجار مخدرات خلال مداهمة الداخلية لبؤر إجرامية بأسيوط وقنا    أثناء أدائهن الامتحان.. إصابة 22 طالبة بالتربية الرياضية في طنطا بحالات إغماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة    وفاة الجد المتهم بالاعتداء على حفيده بشبرا الخيمة    القاهرة سجلت 45 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت    وزير الثقافة يعلن فتح المتاحف مجانا للجمهور احتفاء باليوم العالمي للمتاحف    بعد رسالة حبيبة عبد الحليم حافظ.. كيف أثبت مفيد فوزي زواج السندريلا والعندليب؟    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع حديقة تلال الفسطاط    هل يجوز سفر المرأة للحج دون مَحْرَم.. الأزهر للفتوى يجيب    نتيجة اندماج العظام والأنسجة.. جراحة دقيقة وغير مسبوقة لشاب بمستشفى العامرية في الإسكندرية    نائب رئيس مجلس الوزراء: الطب البيطري جزء أصيل من منظومة الصحة الواحدة    القمة العربية.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية لا حياد فيها عن العدل والحق    مستند.. التعليم تصدر تعليمات جديدة بشأن التقديم لمرحلة رياض الاطفال    بريطانيا تتفوق على الصين في حيازة سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس الماضي    الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد    عاجل.. ريال مدريد يتعاقد مع صخرة دفاع بورنموث    رئيس المجلس الرئاسى فى اليمن: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة    انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي في سبتمبر المقبل    عيد ميلاد الزعيم.. يسرا تتربع على عرش سينما عادل إمام ب17 فيلمًا    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة عن «الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي»    وزير الأوقاف: الطبيب البيطرى صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الله    مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    محافظ أسوان يشيد بإجراء أكثر من 20 عملية جراحية والتعاقد مع 200 استشاري    مؤتمر قصر العيني لجراحة المسالك البولية يحتفي بتراث علمي ممتد منذ 80عامًا    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    المغرب يطارد لقبه الثاني في أمم أفريقيا للشباب    انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي ال 37 غداً بسقارة    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    حريق يلتهم 37 خيمة بمخيم للنازحين السوريين شمالي لبنان    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    متهمو "خلية داعش الهرم" أمام القضاء اليوم (تفاصيل)    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    "من زفّة إلى جنازة".. شقيق يُضحي بحياته لإنقاذ عريس قبل أيام من فرحه في البحيرة    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    لا للتصريح الأمني.. نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 بقانون الصحافة    رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى حول التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    ريفيرو يبدي إعجابه بثنائي الأهلي.. ويكشف عن رأيه في الشناوي (تفاصيل)    "فن وإبداع".. معرض فني نتاج ورش قصور الثقافة بالمنيا    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم لبس الدبلة للرجال
نشر في مصراوي يوم 14 - 12 - 2014

ما حكم الشرع في لُبْس الدُّبْلَة للرجل والمرأة، وجعلها علامة على الخطبة أو الزواج؟
تجيب لجنة أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية :
المقرر شرعًا أن الأصل في لبس خاتم الجواز، والخاتم هو حلقة ذات فصٍّ. [المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي: ص 163، مادة: ختم، ط. المكتبة العلمية].
والأصل في ذلك ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- اتخذ خاتمًا من وَرِق -أي: فضة- نقشه: محمد رسول الله.
ولكن هذا الجواز مقيد بألا يكون الخاتم من ذهب فإنه حينئذ يمتنع لبسه على الرجال ويحل للنساء؛ وذلك لما رواه الترمذي -وقال فيه: حسن صحيح- عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم)).
وكذلك ما رواه أبو داود عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)).
أما الدُّبْلَة فهي: حلقة من الذهب أو الفضة من غير فصٍّ توضع في الإصْبَع. [المعجم الوسيط: 1 /270، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط: دار الدعوة، مادة: دبل]، فهي في معنى الخاتم؛ إذ الخاتم دُبْلة وزيادة، فلبسها جائز كالخاتم ما دامت لم تكن ذهبًا في حق الرجال.
يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في [شرح المنهج: 2 /31، ط. الحلبي]: "(وحرم عليهما أصبع) من ذهب أو فضة، فاليد بطريق الأولى (وحلي ذهب وسن خاتم منه) أي من الذهب" علق الشيخ البجيرمي في حاشيته على قوله: (وسن خاتم منه) قائلا: "والسن هو الشعبة التي يستمسك بها الفص لا الدبلة التي تجعل في الأصبع فإنها من قبيل الخاتم فتحرم من الذهب وتجوز من الفضة" اه.
ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في [تحفة المحتاج: 3 /276، ط: دار إحياء التراث العربي]: "(ويحل له) أي الرجل (من الفضة الخاتم) إجماعًا، بل يسن ولو في اليسار لكنه في اليمين أفضل؛ لأنه الأكثر في الأحاديث، وكونه صار شعارًا للروافض لا أثر له، ويجوز بفصٍّ منه أو من غيره ودونه، وبه يعلم حل الحَلْقَة؛ إذ غايتها أنها خاتم بلا فصّ" اه.
هذا فيما يتعلق بلبس الدبلة من حيث هو، أما لبسها بهيئة معينة يجعلها علامة على الخطبة أو التزوج فلا بأس به أيضًا؛ لكون هذا الفعل داخلا تحت العادات.
والعادات تشمل كل متكرر من الأقوال والأفعال سواء أكان صادرًا من الفرد أو الجماعة، وسواء أكان مصدره أمرًا طبعيًّا أو عقليًّا أو غير ذلك [يُراجع العرف والعادة للدكتور أحمد فهمي أبي سنة: ص10، ط. مطبعة الأزهر 1947م].
والأصل في العادات الإباحة ما دامت لا تتعارض مع الشرع فيستصحب الحِلُّ فيها؛ يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية في [الفتاوى الكبرى: 4 /13، ط. دار الكتب العلمية]: "والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا}.. [يونس: 59]؛ ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136) وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ}.. [الأنعام: 136، 137]" .
ولا يقال: إن هذا الفعل من أفعال غير المسلمين فيصير التلبس به تشبُّهًا بهم؛ لأنا لو سلمنا هذا فغايته أن يكون من أمور العادات، وما كان من العادات وانتفى فيه قصد التشبه لا يكون ممنوعًا؛ فقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في جبة شامية كما روي في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة، وترجم الإمام البخاري لهذا الباب بقوله: باب الصلاة في الجبة الشامية.
وعلَّق الحافظ ابن حجر في [فتح الباري: 1 /473، ط. دار المعرفة] على هذا فقال: "هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر" اه.
وكذلك قد حاكى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الأعاجم في عمل الدواوين ولم يكن فعله ممنوعًا. [يُراجع: الأحكام السلطانية للماوردي: ص 249،ط. دار الكتب العلمية].
والمسلمون الآن يلبسون ألبسة أصل هيئتها أنها لغير المسلمين ولم يُعَدّ هذا تشبهًا بهم؛ لأنه قد تُنوسي أصل التشبه فلم يَعُد شعارًا لهم، ونظير هذا الدبلة؛ فيقال: إنها عادة شاعت بين الناس، وتُنوسي أصلها، لو كان.
ثم إن التشبه لا يُسمى تشبهًا بمجرد حصول المشابهة، بل لا بد من القصد والتوجه لحصول الشبه؛ لأن التشبه: تَفَعُّل، وهذه المادة تدل على انعقاد النية والتوجه إلى قصد الفعل ومعاناته؛ قال السيوطي في [همع الهوامع: 3 /305، ط. المكتبة التوفيقية]: "(وَتفعل) وَهُوَ (لمطاوعة فعل) ككسرته فتكسر وعلّمته فتعلم (والتكلف)؛ كتحلم وتصبر وتشجع، إِذا تكلّف الْحلم وَالصَّبْر والشجاعة، وَكَانَ غير مطبوع عَلَيْهَا" اه.
فالتشبه المنهي عنه لا يتحقق معناه إلا إذا قصده المتشبه وتعمده؛ ويدل على ذلك أيضًا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر -رضي الله عنه- قال: اشتكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا فلما سَلَّم قال: ((إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم: إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا)). وكاد تدل في الإثبات على انتفاء خبرها مع مقاربة وقوعه، وفعل فارس والروم وقع منهم فعلا لكن الصحابة لما لم يقصدوا التشبه انتفى ذلك الوصف عنهم شرعًا.
وقد صرَّح بعض الفقهاء بهذا في كتبهم؛ يقول ابن نجيم الحنفي في: [شرح الكنز: 2 /11، ط. دار الكتاب الإسلامي]: "اعلم أن التشبيه بأهل الكتاب لا يُكرَه في كل شيء، وإنَّا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذمومًا وفيما يقصد به التشبيه" اه.
وبناء على ما سبق: فإن لُبس الدُّبْلَة ليس ممنوعًا شرعًا سواء كان لُبْسها مطلقًا أو لجعلها علامة على الخطبة أو التزوج بشرط ألا تكون من الذهب للرجال، وأن لا يعتقد من يلبسها أنها مؤثرة بذاتها في بقاء المحبة بينه وبين زوجه، ويتشاءم إذا خُلِعَت أو تغيَّر موضعها في أصابع اليد، والله تعالى أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.