إياد عز الدين ومحمد العراقي : أقام المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، اليوم الأربعاء، جنحة سب وقذف أمام محكمة جنح أول مدينة نصر ضد الإعلامي أحمد موسى، ومحمد أبو العينين مالك قناة صدى البلد، مطالباً بتعويض قدره 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وحددت لها المحكمة جلسة 26 أكتوبر القادم. وقال عبد العزيز في دعواه التي أقامها وكيله علي طه المحامي '' إنه بتاريخ الأحد 10/8/2014، جاء على لسان أحمد موسى ببرنامج ''على مسئوليتي''، بعرض خطاب حسن عبدالرحمن الذي أذاع منه مقطعا قبل كلماته وصف بها السياسيين والثوار بكلمة الشيطان، ثم عرض فيديو لاقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر مرددا نصا ( ده وقت ما كان فيه سياسيين بارزين وقضاة موجودين هناك وبيتكلموا في التليفون وبيقولوا إلحق مش عارف أيه إلحق كلم الجزيرة، وفيه أحد القضاة كان بيبقى في مدينة نصر، وينط تلاقيه عند مبنى أمن الدولة في 6 أكتوبر، كانت شغلته يبدو أنه كان في الوقت ده هو المشرف على عمليات الاقتحام كان وقتها المستشار زكريا عبد العزيز). وأضافت الدعوى، أن ما حدث يعتبر هجمة شرسة التي يتبناها المدعى عليه الأول أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، المملوكة للمدعى عليه الثاني محمد أبو العينين، وهما أحدا رموز الحزب الوطني المنحل، ضِد قاضى جليل هو المستشار زكريا عبدالعزيز الذي يشهد له تاريخ مصر بأنه كان في طليعة من وقفوا ضد نظام مبارك الغاشم ورموزه ولن يبدل هؤلاء ما سطره التاريخ. وأوضح الدعوى، غير أن عطف المدعى عليه كلمة أن هناك قاضيا كان يتواجد فى أماكن اقتحام مقرات أمن الدولة في مدينة نصر ثم (ينط) إلى مقر أمن الدولي في 6 أكتوبر، وأنه كان ( المشرف) على عملية الاقتحام المزعومة إن عطف هذه العبارات على خطاب حسن عبدالرحمن، الذي أذاع منه المدعى عليه الأول مقطعا قبل كلماته تلك وصف به السياسيين والثوار بكلمة (الشيطان) إن ما قام به المدعي عليه الأول من هذا العطف إنما يلصق نفس الصفة بالمدعي وهو القاضي الجليل. وأكدت الدعوى أن هذا المسلك من جانب المدعي علية الأول يشكل أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 302 / 1 من قانون العقوبات التي جاء نصها صريحاً علي أن : '' يعد قذفاً كل من أسند الي غيره بواسطة أحدي الطرق المبينة في المادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقه لأوجبت عقاب من اسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنة '' وقد تطابقت وتوافرت جميع أركان واقعة القذف من إسناد أمر و أن يكون أمر معين، وأن يكون القذف بإحدى الطرق العلنية المنصوص عليها في المادة 171، من قانون العقوبات وأن يكون من شأن الإسناد معاقبة المسند إلية قانوناً، أو احتقاره عند أهل وطنة و يتوافر في ذلك كلة القصد الجنائي، ومن الثابت أن جميع هذه الأركان متوافرة بما قام به المدعى عليه الأول، وفي شكل تناوله للمستشار زكريا عبدالعزيز في برنامجه على مسئوليتي.