تصوير - كريم أحمد: أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار كريم حازم و أمانة سر ثروت صالح حيثيات حكمها بحظر أنشطة حماس والتحفظ على مقراتها داخل مصر. وقالت المحكمة في حيثياتها: ''تتحصل من مطالعة سائر أوراقها في أن المدعي أقامها ضد المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامي مقيد اودعت قلم الكتاب في 4 يناير الماضي وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية وإلزام المدعي عليه الثاني بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة إرهابية حال صدور حكم بذلك و نفيذ الحكم بمسودتة الأصلية دون حاجه إلى إعلان، مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف والاتعاب على سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية في فلسطين ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية وتربتها علاقة وطيدة بالإخوان''. وتابعت: ''ترجع نشأة العلاقة إلى 11 فبراير 1988، حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوى لجماعة الإخوان الملسمين، وأكد ميثاق الحركة في 18 اغسطس 1988 أن حماس جناح من اجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين؛ مما يبين أن هناك تمازدج وترابط بينهم باعتبارهما منظمتين ارهابيتين اخذاً من تقارير الجهات السيادية ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 واقتحام عناصرها للسجون في 2011 و تهريب عناصر محتجزة وتأكيدات البدو بتورطهم في تفجيرات خطوط الغاز والقاء القبض على أحد عناصرهم وهو محمدة حامد محمود – فلسطيني الجنسية – واخفاء القيادي ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين و الأمين المختطفين من 30 يناير 2011 و القبض علي 7 فلسطين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية و سيادية بمصر، ولن ينسى الشعب المصري جرائمهم ضد افراد الشعب''. وأضاف المحكمة: ''حيث أنه من المقرر فقهاً أن ''اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين اولهما الاستعجال والثاني عد المساس بأصل الحق'' فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق كان غير مختص بنظر الدعوى وعدم اختصاصه في هذا الصدد نوعي يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفي أي حالة كانت عليها الدعوى''. وكما انه من المقرر أن الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ اجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تحقق عن طريق القضاء العادي، وترتيباً على ذلك فأن الاستعجال يتوفر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤقت قد يتعذر تداركه أو اصلاحة و تقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوفر ركن الاستعجال مسألة موضوعيه يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بشرط أن يؤسس قضائه علي اسباب سائغه تحمله ويقصد بأصل الحق الذي يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به السبب القانوني الذي يحقق حقوق و التزامات الطرفين و لا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير. وأشارت حيثيات المحكمة: ''حيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفه مؤقتة, ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه الأمر المطلوب اتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق''. وانه لما كان ما تقدم وهدياً به و ترتيبا عليه وكان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق ومن خلال الطلبات المبدأ أن المدعي اسس الدعوي على توافر شرطي الاستعجال الذي يتمثل في خطر حقيقي بتهديد الأمن والسلم للمواطن المصري، ويتمثل ذلك الخطر بارتكاب اعمال اجرامية يعاقب عليها بالقانون المصري منها الاشتراك مع الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين في التخابر والإضرار بالمصالح المصرية وذلك أخذاً بقرار الإحالة التي شمل اتهامهم بارتكاب جريمة التخابر والإضرار بالمصالح المصرية في قضية التخابر المنظورة امام القضاء، وكذلك قضية اقتحام السجون؛ مما رسخ داخل جدران الشعب المصري أن منظمة حماس ترتكب اعمال إجرامية ضد جمهورية مصر العربية.