النائب إيهاب رمزي: العقود المبرمة بعد 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم    الأمم المتحدة: التوترات بين الهند وباكستان وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات    أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي    هل تقدم كولر بشكوى ضد الأهلي في «فيفا»؟ وكيل المدرب يحسم الجدل    الدفاع الروسية: إسقاط تسع مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلجورود وكورسك    باستونى قبل مواجهة الإنتر ضد برشلونة: علينا السيطرة على يامال وتفادى أخطاء الذهاب    جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في القاهرة لطلاب الابتدائية    البابا تواضروس: مصر تعتبر القضية الفلسطينية من أهم أولوياتها    منتخب سلاح الشيش رجال يحقق المركز الرابع بكأس العالم في كندا    لتعديه بالضرب على والدته.. عامل يطلق الخرطوش على ابن عمه بسوهاج    هل بدأ الصيف؟ بيان الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة (عودة ارتفاع درجات الحرارة)    قتلت جوزها بسبب علاقة مع أخوه.. قرار من الجنايات في جريمة "الدم والخيانة" بالجيزة    أكرم القصاص عن افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية: إنجاز كبير    ليلى علوي تقدم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى    بمباركة أمريكية.. ما دور واشنطن في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الحوثيين؟    "ابدأ حلمك" يواصل تدريباته فى قنا بورش الأداء والتعبير الحركى    محمد عشوب يكشف سبب طلاق سعاد حسنى و علي بدرخان (فيديو)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    المغرب وموريتانيا يبحثان ترسيخ أسس التعاون جنوب-جنوب ومواجهة التحديات التنموية    تصعيد عسكري في غزة وسط انهيار إنساني... آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    شولتز: ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين    التصريح بدفن جثتين طفلتين شقيقتين انهار عليهما جدار بقنا    «حتى أفراد عائلته».. 5 أشياء لا يجب على الشخص أن يخبر بها الآخرين عن شريكه    أسرار حب الأبنودى للسوايسة    وزير الرياضة يهنئ المصارعة بعد حصد 62 ميدالية في البطولة الأفريقية    محافظ سوهاج: مستشفى المراغة المركزي الجديد الأكبر على مستوى المحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه    جامعة العريش تستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    "الجزار": انطلاق أعمال قافلة طبية مجانية لأهالي منطقة المقطم.. صور    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    «هكتبلك كل حاجة عشان الولاد».. السجن 10 سنوات لمتهم بإنهاء حياة زوجته ب22 طعنة    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم مصر الوسطى بالفيوم    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصراوي ينشر المسودة النهائية لمواد السلطة القضائية بالدستور الجديد
نشر في مصراوي يوم 18 - 11 - 2013

انتهت لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور من اقرار النص الكامل لمواد السلطة القضائية في الدستور.
وجاء النص الكامل الذي حصل مصراوي على نسخه منه على النحو الآتي
مادة 179: السلطة ااقضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودراجتها وتصدر احكامها وفقا للقانون ، ويبين القانون صلاحيتها والتدخل فى شئون العدالة او القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة 180: تقوم كل جهة او هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها ، وتدرج بعد اقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ويأخذ رايها فى مشاريع القوانين المنظمة لشئونها.
مادة 181:القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون وهم متساوون فى الحقوق والواحبات ويحدد القانون شروط واجراءات تعيينهم واعارتهم وتقاعدهم وينظم مسائلاتهم تأديبيا ولا يجوز ندبهم كليا او جزئيا الا للجهات والاعمال التى يحددها القانون وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدته ويحول دون تعارض المصالح.
المادة 182: جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام او الاجاب وفى جميع الاحوال يكون النكق بالحكم فى جلسة علنية .
الفرع الثاني القضاء والنيابة العامة.
المادة 183: يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية اخرى ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون اعضائه ويدير شئونه مجلس اعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصته .
المادة 184: النيابة العامة جزء لا ثتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوة الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصتها الاخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب أو العاميين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات او المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طول مدة عمله.
الفرع الثالث
قضاة مجلس الدولة
المادة 185:
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الادارية والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه، ويتولى الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو احدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الفصل الرابع المحكمة الدستورية
المادة 186: المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقله قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب وتدرج بعد اقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في المشروعات المتعلقه بشئون المحكمة وتقر بموافقه أغلبية اعضاء مجلس النواب.
المادة 187: تتولي المحكمة الدستوريه العليا دون غيرها الرقابه القضائيه علي دستوريه القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون اعضائها ، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الفصل القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احداهما من اي جهه من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخري منها، والمنازعات المتعلقه بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها .
ويعين القانون الاختصاصات الاخري للمحكمة، وينظم الاجراءات التي تتبع أمامها.
المادة 188 : تؤلف المحكمة من رئيس وعدد من نواب الرئيس. وتؤلف هيئه ابمفوضين للمحكمة من رئيس وعدد كاف من الرؤساء للهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين اقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة كما تختار نواب الرئيس واعضاء هيئة المفوضين بها ويصدر بتعينهم قرارا من رئيس الجمهورية، وذلك كله علي النحو المبين بالقانون.
المادة 189: رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ورئيس واعضاء هيئه المفوضين بها، مستقلون، وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم.
المادة 190: تنشر في الجريده الرسمية الآحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وهي ملزمه للكافه وجميع سلطات الدوله وتكون لها حجيه مطلقه بالنسبه لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
المادة 191 : هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى ومنازعات وفي اقتراح تسويتها وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والاشراف الفني على ادارات الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال اليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفا فيها، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
المادة 192: النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الادارية والمالية، وكذا التي تحال اليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
المادة 193: المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة الضمانات والحماية القانونية التي تحظر، في غير حالة التلبس، القبض على المحامي أو احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات الأستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
الخبراء.
مادة مستحدثه ( لم تقر بعد )
الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي مستقلون في اداء المهام الموكلة اليهم من جهات التحقيق أو القضاء، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية مهامهم وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة انتقالية مستحدثه
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة واعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن الغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي او لإدارة شئون العدالة أو الاشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.