لليوم الرابع على التوالي.. أسعار النفط تواصل الارتفاع بسبب إغلاق مضيق هرمز    وزير الصحة ل النواب: إدوني تريليون جنيه في السنة وأعملكم اللي أنتم عايزينه    خطة شاملة لإزالة أكبر تجمعات الرتش بحي المناخ في بورسعيد    الخميس.. اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث التصدي لانتهاكات الاحتلال في الأقصى    هل يضطر ترامب لإنهاء حرب إيران خوفا من تظاهرات الغضب الأمريكية ؟    الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و36 مسيرة إيرانية    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    التشكيل المتوقع ل منتخب مصر أمام إسبانيا اليوم    إنفانتينو: لا تراجع.. إيران ستلعب كأس العالم القادم    إجراءات تأديبية من نابولي ضد لوكاكو بعد الغياب عن التدريبات    الداخلية تنهي نشاط طالبين تخصصا في سرقة حسابات "السوشيال ميديا" والابتزاز المالي بالمنيا    محافظ كفر الشيخ: حملات مرورية مكثفة للكشف عن تعاطي المخدرات    محافظ القليوبية يقود حملة موسعة لإخلاء الباعة الجائلين ببنها وإعادة الانضباط للشارع    نجوم سينما يوسف شاهين يفتتحون معرضا لأعماله ضمن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    العيد 62 لإذاعة القرآن الكريم| تكريم عائلات كبار القراء بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. صور    نسمة يوسف إدريس: رواية غواية كانت تحديا إنسانيا وفنيا    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة للمنشآت المخالفة لقرارات مجلس الوزراء    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مهندس بورسعيد إلى شهر أبريل المقبل    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    إخماد حريق في منطقة شارع أغورمي بسيوة دون خسائر فى الأرواح    إصابة 10 تلاميذ في تصادم ميكروباص أجرة وسيارة مرافق بطريق المنيا الزراعي    السيسي ل«بوتين»: مستعدون لدعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا    مقترح برلماني بتخفيض غرامات الأرز وزيادة الرقعة المزروعة    خلال ساعات.. كيف تحسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    أتوبيس الفن الجميل يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل قصر البارون    مصدر بالزمالك: بروتوكول طبي صارم يحدد عودة المصابين للملاعب وشيكو بانزا يغيب أسبوعين    عاجل- خريطة سقوط الأمطار في القاهرة والمحافظات يومي الأربعاء والخميس    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    خلال اتصال هاتفي مع بوتين.. السيسي يشدد على ضرورة خفض التصعيد بالشرق الأوسط    محافظ الدقهلية ومساعد وزير العدل يفتتحان مكتب الشهر العقاري بقرية بدواي    غرفة القاهرة: استهداف مصانع الحديد والصلب في إيران لم يأتِ عشوائيا    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    التموين: لن يتم المساس بأسعار رغيف الخبز أو مقررات منظومة السلع    «الصحة» تستقدم 4 خبراء دوليين لإجراء جراحات متقدمة وتدريب الكوادر الطبية    «ومن الودي ما قتل!».. هزائم ودية تطيح بمدربين.. والجوهري الأشهر    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    قرار جديد ضد لص الشقق السكنية بالبساتين    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    المغرب يواجه باراجواي وديًا في إطار التحضير لكأس العالم 2026    وزير البترول يبحث مع "يونايتد إنرجي" خطط الإنتاج بالصحراء الغربية    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم لاستقرار الأحوال الجوية    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس والقنوات الناقلة    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    د.حماد عبدالله يكتب: (اللى مالوش كبير، يشترى له كبير) !!    زياد بهاء الدين: ارتفاع النفط ل 115 دولارا يضر بالاقتصاد الأمريكي.. ومكاسب روسيا من الحرب لن تدوم    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرية والعدالة'' تنشر ملامح مشروع ''قانون التظاهر'' .. والعريان ينفي وجوده
نشر في مصراوي يوم 30 - 12 - 2012

رغم نفي الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وجود ما يسمى ب '' قانون التظاهر ''، إلا أن الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي '' فيس بوك ''، نشرت صورة للصفحة الأولى لعدد جريدة ''الحرية والعدالة''، الصادرة غدا الإثنين، والتي ينص أحد عناوينها الرئيسية على: ''ننشر ملامح مشروع قانون التظاهر قبل عرضه على الشورى ''.
وجاء بالمسودة الأولية لمشروع القانون المذكور، الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تمهيدا لعرضه على المجلس لإقراره، إلزام كل محافظة بتخصيص مكان أو أكثر يسهل الوصول إليه للتظاهر ، والسجن والغرامة التي تصل إلى 50 ألف لمن يخالف القانون، فضلا عن السلطات المطلقة التي منحها القانون الجديد لوزارة الداخلية.
ويتضمن مشروع القانون تعريفات لمصطلحات التظاهر والتجمهر والإضرابات كما يتضمن قواعد تنظيم التظاهرات والإبلاغ عنها والعقوبات المحددة في حال مخالفة مواد القانون، مطالبا بإخطار الجهات الإدارية قبلها بثلاثة أيام ولها الحق في منعه وعلى المتظلم اللجوء للمحكمة المختصة .
وتنص المادة4 من القانون الجديد: ''يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته''.
مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أي سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك، ويجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدا.
مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال، ولا يجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.
لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلا.
مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.
مادة 8 : لرجال الشرطة دائما الحق في حضور الاجتماع؛ لحفظ النظام و الأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، و يجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية: إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار، وإذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين، وإذا وقع اضطراب شديد.
مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية، على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أي ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص.
وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعي إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية: أن يكون قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم، وأن يقام الاجتماع في الفترة الوقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة 11: لا يترتب على أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (12): تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر.
المادة (13): يحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع.
المادة (14): لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلا .
المادة(15): تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة.
المادة (16): عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة.
المادة (17): مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن يؤدي استخدامها لتهديد الأمن .
المادة (18): لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي.
المادة (19): يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية.
المادة (20): تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل.
المادة (21): من حق العمال الإضراب السلمي داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
المادة (22): لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.
المادة (23): تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية.
المادة(24): يجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب: يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به، ويجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.
ويجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ، تم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
كما يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التى تمثلهم، وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة، وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها.
المادة (25): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.
المادة (26): كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.