أقرت اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، اليوم الخميس، خلال جلستها الثانية للتصويت على مواد المسودة النهائية للدستور - تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية لطرحه للاستفتاء عليه - موافقتها بإجماع أعضاءها على المادة (64). وتنص المادة على الأتي: ''تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني، وتكفل لأسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها الرعاية اللازمة''. وعدلت هذه الفقرة بناءً على طلب من إكرامي مسعد - أحد مصابي الثورة - بعد أن كان نصها: ''تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها''. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل، وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.