وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب صبحي صالح، عضو اللجنة، على توقيع عقوبة على المرشح بالانتخابات الذي اشترك في أحد الجرائم الانتخابية، إلى جانب حرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور حكم جنائي ضده في هذه الجريمة. كما وافقت اللجنة، على التعديل الذي تقدم به اللواء عادل المرسى، عضو المجلس الخاص، بإضافة فقرة "أي طريقة أخرى لمن يقوم بمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخابات، وذلك لتعمد تعطيل طوابير الناخبين عن طريق حشد أفراد يتعمدون الوقوف في الطابور لهذا الغرض فقط". وأوضحت اللجنة، أن المادة 58 من الباب الخامس، بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على الجرائم الانتخابية، حيث جاء نصها، "يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد، أو بأي طريقة أخرى لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين". وتابعت المادة، "ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه، أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبداؤه على وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره". وأشارت اللجنة في سياق عرض نص المادة 58، "رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء، أو عن سلوك أحد المرشحين، أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يستوضحوا الحقيقة، ضوعفت الغرامة، خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة، بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية، دون إذن من السلطة المختصة، يعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا، وثالثا، ورابعا، وخامسا، المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، إذا تبين اشتراكه في ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا".