في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    «الحنفي» يشيد بأداء قسم القسطرة القلبية بمستشفى طامية المركزي: «واجهة مشرفة للصحة بالفيوم»| صور    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    مع استمرار الإغلاق الحكومي.. متبرع ثري يقدم 130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش الأمريكي    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «ليلة عسل زيك انت وعروستك».. ويزو تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواد المتعارضة في الدستور .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 04 - 02 - 2013

تحتاج مصر إلى دستور يتمتّع بالشرعية والقدرة على الاستمرار من أجل تخطّي الانتكاسات التي لا بد من مواجهتها في الطريق الطويل نحو ديمقراطية صحيحة وفعلية، والتخلّص من تقليد سياسي سلطوي حيث كانت القوانين تتعرّض لتلاعب وقح وعنيف بهدف قمع المعارضين.
ومن هنا، سوف يشكّل تحدّي بناء إجماع حول الخطوط العريضة لهذا الإطار القانوني أساس عقد اجتماعي جديد في مصر بعد مبارك، وكي يصمد الدستور المصري الجديد أمام اختبار الزمن، لاتجوز كتابته بين ليلة وضحاها.
يوجد تعرض شديد في بعض مواد أللدستور بسبب سوء استخدام السلطة من خلال تفصيل نصوص بعينها ومنها علي سبيل المثال مادة ( رقم 227 التي تقول ( كل منصب حدد له الدستور مدة تنتهي ببلوغ صاحبها سن 60 سنة أو تنتهي بصدور هذا الدستور أو من تاريخ شغل هذا المنصب أيهما اقرب وهذه المادة تقول ( لرئيس الجمهورية يستمر في منصبة 4 سنوات) وهاتان المادتان متعارضان.
أن الدستور يجب ألا يكون خاضعا لأي مساومات أو ضغوط وأن يكون انعكاسا لمطالب ثورة 25 يناير، والتي تتمثل في شعارها "عيش حرية عدالة اجتماعية"، بضرورة ان يتضمن الدستور الجديد نقاء جنسية المترشح للانتخابات الرئاسة حماية لمنصب الرئيس انه يجب التركيز علي نقاء الجنسية كأساس لعائلة الرئيس كأحد شروط الترشح ينبغي ان يؤكد النص منع من يحمل أبناؤه جنسية غير مصرية من الترشح, نظرا لأن الأبناء مفترض أنهم لن يحصلوا علي جنسية أخري إلا بموافقة أبيهم, الذي يفضل في هذه الحالة جنسية أخري علي الجنسية المصرية, وبالتالي يفقد شرطا من شروط الترشح.
إلا أن اللجنة التأسيسية للدستور رفضت ذلك تماما في إسقاط علي حمل أبناء الرئيس محمد مرسي الجنسية الأمريكية كما انتهاك واضعي "دستور الثورة" مسلك حرمان العمال والفلاحين من الترشح للبرلمان، حيث تنص المادة 113 من المسودة الأولية للدستور على ضرورة أن يكون المترشح لمجلس النواب "الشعب" حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وهذا النص سوف يترتب عليه منع الفلاحين والعمال من الترشح بما يُعد انتقاص من حقوقهم المشروعة.
أن مشرع الدستور لم يشترط هذا الشرط، أو يضع هذا القيد بالنسبة لرئيس الجمهورية؛ حيث لم يرد في المادة 135 التي تبين الشروط الواجب توفرها فيمن يحق له أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية تطلب أن يكون حاصل على أي مؤهل دراسي فكيف يقبل أن يكون رئيس الجمهورية غير حاصل على أي مؤهل!، ويشترط ذلك بالنسبة لعضو مجلس الشعب أن هذا القيد يتعارض مع نص المادة 51 من ذات الدستور والتي نص على أن لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي، فكيف ينص على هذا ثم في نص آخر يحرم عدد ليس بالقليل من حقه في الترشح.
وإذا كان من حق المشرع الدستوري تنظيم الحقوق، ولكن ليس من حقه الحرمان من الحقوق بشكل كامل، ولاشك أن هذا القيد يخالف مبادئ العدل والإنصاف ويضر بما يقرب من نصف عدد السكان حسب الإحصائيات المنشورة عن نسبة الأمية في مصر.
أن هناك نصوص تم فرضها من قبل لجنة الصياغة على اللجان النوعية المختصة، فضلا عن النصوص التي أقحمت على الدستور بغير أن تمر على اللجان النوعية فلم تناقش في اللجان المختصة ومن هذه النصوص؛ نص المادة 212 فى باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، فقد ذكرت المادة أن الانتخابات خلال 10 سنوات تخضع للإشراف القضائي الكامل، وذكر النص أن الاقتراع والفرز يكون تحت إشراف أعضاء سلطة قضائية.
أن قصر الإشراف خلال العشر سنوات الأولى على أعضاء من سلطة قضائية يعتبر هذا انتقاص من حقوقهم وحرياتهم (تنازلاً مقننا وفى إطار رقابة جهة تمثل مصالح الأفراد) لصالح المجتمع أو ما درج الفقهاء القانونيين على تسميته بالصالح العام ولكن يظل الاستبداد هنا وسيلة من وسائل المجتمعات في تكريس احترام القانون وحسن تطبيقه،عن طريق إعطاء بعض الأفراد (السلطة) الحق في الاعتداء على حقوق الأفراد من أجل حماية مصالح المجتمع.
فلا ينكر أحد أن الطبيعة المتلازمة بين السلطة والاستبداد،ولا يجادل أحد أن أعتى النظم الديمقراطية تمارس الاستبداد ، ولكن ان يتحول الاستبداد إلى طريقة للحكم ومنهج عمل من خلال الانظمه والقوانين تعبر عن سيطرة طبقة ونخبة حاكمة،وهو أمر بديهي فكل قوى اجتماعية تحاول قدر طاقتها أن تعتبر الدولة (ممثلة في القانون عنها وعن مصالحها). ولذلك فأن كل تعديل يطرأ على المنظومة التشريعية يعبر عن طبيعتها المزدوجة الاستبدادية والطبقية.
فالطبيعة الاستبدادية للسلطة تتشعب لتصل لتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين ،ولا يقتصر الاستبداد هنا على السلطة بالمعنى الضيق (الحكام) وإنما يمتد هذا الاستبداد إلى النخبة حيث يصبح الاستبداد جزء لا يتجزأ من ممارسة العمل العام ،حيث أن هذه الطبيعة المزدوجة للسلطة تأتى في ظل نظام سياسي وقانوني لا يمثل سوى النخبة الحاكمة سياسياً/اجتماعيا،فلا يوجد تمثيل للمواطنين حقيقي في السلطة سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية.
وغنى عن البيان أن فاعلية أي نظام ديمقراطي حقيقي هو بفاعلية تمثيل الشعب بجميع فئاته في السلطة،وهو الأمر الذي يضمن حيادية الدولة تجاه انتماءات مواطنيها،وهو الأمر الذي تفتقر إليه دولة الاستبداد حيث تحرص على الهجمات التشريعية على فترات تطال الدستور نفسه وغيره من القوانين المتعلقة بحريات المواطنين (مثل قانون الإرهاب ترسيخا لقانون الطوارئ وتوسيعا لإطاره وغيره.
والهيمنة الدستورية الخاصة على الحقوق والحريات لاعتبارات عديدة منها الطابع الاستبدادي للسلطة،وإضعاف قدرة المواطنين على مواجهة غول السلطة بحيث تصبح النصوص التي تكفل وتصون بعض الحقوق والحريات هي حماية ظاهرية وغير حقيقية وتنتهكها السلطة بشكل منهجي وقانوني من خلال آليات عديدة أهمها :
البنية التشريعية الاستبدادية :
بالتحصن خلف ترسانة عتيدة من التشريعات الاستبدادية (البنية التشريعية الاستبدادية) والتي تتيح لها انتهاك ما نص عليه الدستور من حماية للحقوق والحريات،و كافة نواحي تنظيم الحياة العامة وعلاقاتها بالمواطن التي تعكس نهج السلطة الاستبدادي في السيطرة على الشأن العام.
انتهاك الدستور بالدستور :
وذلك من خلال النص على نصوص دستورية متعارضة ومتناقضة مثل التعارض والتناقض بين الحقوق المقررة دستوريا للمواطنين وبين الاستثناء منها بموجب الدستور.
الانتهاك بالتجاهل :
الانتهاك المنهجي المقنن بتجاهل النصوص الجنائية المنصوص عليها بالدستور مستغله في ذلك انعدام الرقابة الشعبية عليها،ومن ذلك عمليات قتل وتعذيب المواطنين في المراكز الأمنية حتى تطال أقسام الشرطة ،وغيرها من الأعمال الغير المشروعة للسلطة والتي تنكرها رغم أنها واقعاً معاشاً يعيشه المواطن يومياً.
الأمر الذي يوجب أن تكون هناك رؤية شرعيه للحقوق والحريات شاملة الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كاملة وخاصة الحق في المواطنة والحق في التنظيم والحق في حرية الرأي والتعبير. مواد الصحافة إعادة إنتاج لتبعية الصحافة للنظام الحاكم، مع نزع كل المكتسبات التي حققها الصحافيون في العهد السابق إن «المادة 215 التي تتيح للمجلس الوطني للإعلام تنظيم شؤون الصحافة، ما هي إلا إعادة إنتاج للمجلس الأعلى للصحافة من جديد.
كنا نطالب بمجلس وطني مستقل لكننا فوجئنا بتبعيته للسلطة التنفيذية، وهو نفس الوضع الذي تكرر في المادة 216 الخاصة بإدارة الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام للمؤسسات الصحافية القومية، هاتان المادتان تؤكدان تبعية الصحافة للنظام بشكل أكثر ضراوة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.