عقد الاتحاد العام لنساء مصر والمجلس القومي لحقوق الانسان مائدة حوار تشاورية حول مشروع قانون للاحوال الشخصية اعده اتحاد النساء وقد حضر مائدة الحوار لفيلف من الشخصيات العامة و الكوادر الحقوقية وثلاثة نائبات بمجلس الشعب الجديد ناقش المؤتمر خلال جلستين مشروع القانون واختتمت الورشة بجلسة ثالثة اعلنت فيها التوصيات بشان المشروع المطروح للنقاش المجتمعي في بداية الجلسة الافتتاحية رحب محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالحضور وحي جهود منظمات المجتمع المدني وخص بالتحية اتحاد النساء الذى وضع القانون محل النقاش ،وثمن دور الاتحاد العام لنساء مصر وجهوده في بحث ومناقشة قضايا المجتمع والتى على راسها قضايا المرأة ، ثم تحدث عن اهمية القانون محل التشاور لانه نتاج عمل وجهد متواصل لمدة عامين من عقد ورش عمل والتشاور مع الاطراف المختلفة المعنية بالقانون للوصول إلى صيغفة موحدة وعادلة لقانون الأحوال الشخصية. بينما ركزت هدي بدران الامين العام لاتحاد النساء العربي على اهمية ودور الاسرة فى البناء الاجتماعي، مشيرة الى انه بصلاح الاسرة يتغيير المجتمع وومنذ هذا المنطلق شددت على اهمية وجود قانون عادل للاسرة يضمن سلامة المجتمع ويحقق العدالة واضافت انه اذا انعدمت العدالة داخل الأسرة لن يستطيع المجتمع التماسك فوظيفة الأسرة ودورها وصلاحها هو ما يضمن وجود بناء اجتماعي متماسك وبالتالى مجتمع قوي يلبى حاجات افراده،واضافت ان النظام الأبوي السلطوي الطبقى الذكوري لايسمح بوجود عدالة داخل الأسرة وبالتالي المجتمع، مؤكدة على ان مشروع القانون المقدم من الاتحاد يرفض كافة اشكال التميز التى تمارس حاليا ضد النساء ويضمن فى ذات الوقت تحقيق مصلحة الاسرة والاطفال وحفظ كيان المجتمع عبر اقرار العدالة و أضافت بدران حول مشروع القانون الذى اعده الاتحاد بأنه القانون التغيرات الضخمة التى حدثت فى المجتمع سواء الاقتصادية او الاجتماعية والتى تجاوزت نصوص القوانين التى تنظم الاحوال الشخصية ، واذا استمر تجاهل التغيرات التى حدثت ستزيد المشكلات داخل الاسر والمجتمع عموما وطالبت بدران بان تلتزم مصر فى تشريعاتها المستقبلية من خلال البرلمان المقبل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى راسها الغاء كافة اشكال التمييز والعنف ضد المراة ومعاهدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤكدة ان حقوق المرأة جزء لا يتجزا من حقوق الانسان عموما . بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية عقدت جلسة ثانية تضمنت عرض مشروع القانون من جانب د.أشرف جابر استاذ القانون وعضو اللجنة القانونية بالاتحاد وقد ادار الجلسة ناصر امين عضو المجلس القومى لحقوق الانسان عرض استاذ القانون بجامعة حلوان د . اشرف جابر مشروع القانون واهم بنوده ومراحل اعداده قائلا حين بدنا اعداد مشروع القانون وجدنا انفسنا اننا امام نصوص قانونية سابقة تحكم الاحوال الشخصية تتصف بعدم الانصاف والانسجام ولا تتناسب مع تغيرات العصر فسعت اللجنة القانونية الى تقديم مشروع قانون يهدف الى امان وحماية الاسرة ثم قام بعرض اهم محتويات القانون ومنهجية ومراحل اعداده ،واضاف اعتمدنا على عدة قوانين فى ذات الشان وقمنا بمسح نظرى وساهم المسح الميدانى فى التعرف على المشكلات التى تواجه الاسرة وقد تلقينا مقترحات عديدية حيث عدل القانون اكثر من مرة ،ولفت الانتباه ان احد ابرز مقاصد القانون هو أن يكون جامعا وموحدا ليجمع شتات المواد القانونية التى تحكم الاحوال الشخصية والاسرة واضاف ان المشروع يسعى لتيسير اجراءات التقاضى و سد الفراغ التشريعى فى بعض المسائل التى لا تحكمها نصوص قانونية مثل الخطبة ووعدل مشروع القانون ونظم مسالة مسالة الرؤية ويسعى القانون الى تخفيف عبء اثبات الضررر فى حالة الزواج الثانى . كما اشترط القانون ايقاع الطلاق بحضور الطرفين والتوثيق ثم عرض اهم المقترحات الجديدة التى تضمنها المشروع ومنها مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج. أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية. أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب18 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها. جب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب أثاره الا من تاريخ إيقاعه الموثق. يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر. يجب على المحكمة الإعتداد بما تقرره الزوجة كدخل للزوج فى حالة وجود منازعة جدية حوله، ما لم يكن فى اوراق دعوى النفقة ما يكفى لتحديده. ن يحدد القاضى اجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونيه التى تقرر من البنك المركزى. -أن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول كالتالي:. خمسين جنية عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج. مائة جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع. عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزاد إلي خمسين جنية ابتداء من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميلاد. -أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA. -تعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم. -ألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون. -أن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة. -ألا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية. -في حالة تحديد احد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه. أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه ، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه. واقترح د.أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، النظر إلى مدة نظر القضايا أمام المحاكم فمثلا قضية الخلع ممكن أن تنظر في عامين، لافتا إلى ضرورة مراعاة الجوانب الانسانية لدى الزوجة وبالأخص المقترح الذي يسقط عنها النفقة إذا خرجت دون إذن الزوج وكذلك تحديد أماكن بعينها للزوج لرؤية طفله المحضون. وعلق ناصر أمين على مشروع القانون مطالبا بان تكون الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل هي المعيار الحاكم في مواد الحضانة وشدد على منح المراة حقها في الطلاق سواء بسبب مقبول أو غير مقبول من المحكمة لان الزواج فالاساس شرطه القبول ورفض ناصر امين عضو مجلس حقوق الانسان حبس الزوج فى حالة عدم تمكنه من دفع النفقة لظروفه الاقتصادية لان ذلك لا يعد امتناع مقصود استكملت الحلقة النقاشية بالجلسة الثانية والتى انصبت على علاقة حقوق الانسان بقوانين الاحوال الشخصية وقد ادارتها د. هدي بدران وتحدث فيها