اتفق الزوجان علي أن يقيما في مسكن والد الزوجة حتي يستطيع الزوج ايجاد شقة مناسبة.. وتم الزواج وأقام الزوجان مع والد الزوجة أكثر من خمس سنوات.. أنجبا خلالها ثلاثة أبناء في مراحل التعليم.. وسافر الزوج للعمل خارج البلاد.. وبعد عدة سنوات وقع خلاف بين الزوج ووالد زوجته.. فطلب من زوجته أن تذهب وتقيم عند والده في بلدة قريبة من القاهرة.. ورفضت الزوجة الذهاب الي منزل والد زوجها خارج القاهرة.. لأن اقامتها هناك بعيدا عن مدارس الأبناء وأيضا بعيدا عن عملها..فقام الزوج بالتعاقد علي شقة في مدينة المقطم.. وطلب من زوجته الانتقال الي هذه الشقة رغم بقائه خارج البلاد.. رفضت الزوجة الانتقال بأبنائها والاقامة في مكان بعيدا عن الأهل بمفردها. ولم يجد الزوج وسيلة لاجبارها علي الاقامة في المسكن الذي أعده لها إلا أنه يطلبها للطاعة..وفوجئت الزوجة بإنذار من زوجها يطلبها للطاعة في شقة بالمقطم.. وقضت محكمة الدرجة الأولي برفض إنذار الطاعة لأن المسكن غير شرعي لعدم وجود الزوج.. وقالت المحكمة أن المسكن الذي أعده الزوج يعتبر غير شرعي.. لكونه خاليا من الزوج الموجود خارج البلاد.. وبعيدا عن مدارس الأولاد.. وكان الأصل في الزواج أن يكون كل من الزوجين أنسا لصاحبه وسكنا.. يطمئن اليه في مضمار الحياة.. ومن ثم يكون انذار الطاعة لم يكن إلا كيدا للزوجة..ويكون رفضها للطاعة في محله مما يوجب تأييد حكم الدرجة الأولي برفض طاعة الزوجة في مسكن خال من الزوج.