وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية بالمنطقة الغربية    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    محافظ الدقهلية: هدفنا توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية جلسات الأسبوع    عراقجي: طلبات استئناف مفاوضات النووي عادت    مسؤول أممي: الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر وصمة عار    تقارير: زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    سفن صينية تدخل مياه يابانية متنازع عليها في ظل توتر العلاقات    أبوريدة يجتمع مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب    موعد مباراة إيطاليا والنرويج.. والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026    تقارير : زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    ضبط شخصين بالجيزة لتعديهما على طالبات أمام إحدى المدارس    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    قوافل الأحوال المدنية تستخرج 9079 بطاقة رقم قومي.. وتلبي 1065 طلبًا منزليًا في أسبوع    خلاف على أولوية المرور يتحول لمنشور متداول    عرض 4 أفلام قصيرة ضمن فعاليات الدورة ال46 لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم    الليلة على DMC .. ياسمينا العبد تكشف أسرار مشوارها الفني في صاحبة السعادة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    حبس طرفي مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة فتاة في المطرية    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    156 عاما على افتتاح قناة السويس، الممر المائي الذي غير حركة التاريخ    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم    فيروس ماربورغ.. القاتل الخفي الذي يعيد ذكريات الإيبولا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    الري: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد أدوات التعامل مستقبلا مع محدودية المياه وتحقيق الأمن الغذائي    بنين تعتمد تعديلات دستورية تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وتمديد الولاية الرئاسية    مصر وتشاد تبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    أمام كاب فيردي .. عمر مرموش يحل أزمة الجبهة اليسرى فى منتخب مصر    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    اليوم .. بدء القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2024    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    مائل للبروده....تعرف على حالة الطقس المتوقعه اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    ألبانيا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في ملحق مونديال 2026    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تحسم مصير الشوري
المجلس باطل منذ انتخابه‮.. ‬وحله فور انتخاب مجلس النواب

قانون الانتخاب‮ ‬غير دستوري‮ ‬ويخل بالمساواة وتگافؤ الفرص
الدستور‮ »‬يحصن‮« ‬الشوري ضد الحل ويمنحه سلطة التشريع حتي انتخاب النواب
المحگمة‮:‬‮ ‬الدستور فوق الرقابة والهامات حتي لو أغفل آمال الأمة
مصادر‮:‬‮ ‬لا علاقة للطعن باختصاصات الشوري التشريعية قبل انتخاب النواب
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما مهما في دعوي حل وبطلان مجلس الشوري‮.. ‬حيث قضت ببطلان مجلس الشوري منذ لحظة انتخابه استنادا لعدم دستورية‮ ‬3‮ ‬مواد في قانون انتخابات المجلس أهمها عدم السماح للأفراد المستقلين بالترشح علي مقاعد القوائم رغم السماح للأحزاب بمنافستهم علي مقاعد الفردي بما يخل بمباديء المساواة وتكافؤ الفرص‮.. ‬وأكدت المحكمة علي وقف تنفيذ الأثر المترتب علي الحكم وهو حل مجلس الشوري استنادا للمادة‮ ‬23‮ ‬من الدستور الجديد والتي منحت مجلس الشوري سلطة التشريع منذ العمل بالدستور وحتي انتخاب مجلس النواب‮.. ‬وذلك استنادا لأن الدستور فوق كل الهامات ويعتلي القمة في مدارج التنظيم القانوني ولا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة مواد الدستور واخضاعها لرقابتها فالدستور هو مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها‮.. ‬وأكدت المحكمة علي تفعيل وتنفيذ الاثر المترتب علي الحكم وهو حل مجلس الشوري منذ بدء انعقاد مجلس النواب الجديد‮.. ‬وأكدت مصادر قضائية ل»الأخبار‮»‬ ‬ان مجلس الشوري يفقد سلطة التشريع بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد،‮ ‬والدستور نص علي اجراء انتخابات مجلس الشوري الجديد خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب‮.. ‬واكدت المصادر ان المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلي الصلاحيات التشريعية لمجلس الشوري لانها لم تكن معروضة عليها في الدعوي‮.‬
حيث‮ ‬قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها أمس‮ ‬برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أنور العاصي،‮ ‬وعبدالوهاب عبدالرازق،‮ ‬ومحمد الشناوي،‮ ‬وماهر سامي،‮ ‬ومحمد خيري،‮ ‬وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بالآتي‮: ‬
أولاً‮: ‬بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة‮ (‬2‮) ‬من القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ . ‬
ثانياً‮: ‬بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة‮ (‬8‮) ‬من القانون ذاته‮ ‬،‮ ‬المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬109‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين‮ ‬غير المنتمين لتلك الأحزاب‮.‬
ثالثاً‮: ‬بعدم دستورية المادة‮ (‬24‮) ‬من القانون ذاته،‮ ‬المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬109‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬فيما نصت عليه من ان يسري علي مجلس الشوري أحكام المادة التاسعة مكرراً‮ (‬أ‮) ‬من القانون رقم‮ ‬308‮ ‬لسنة‮ ‬1972‮ ‬في شأن مجلس الشعب‮ .‬
رابعاً‮: ‬تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخاً‮ ‬لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً‮ ‬لنص المادة‮ (‬230‮) ‬من الدستور‮.‬
‮ ‬وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت هذه الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادتين‮ (‬2‮) ‬فقرة أولي‮ ‬،‮ (‬8‮) ‬فقرة أولي من القانون رقم‮ ‬120لسنة‮ ‬1980‮ ‬في شأن مجلس الشوري وتعديلاته‮.‬
الفردي‮ ‬والقوائم
ومهدت‮ ‬المحكمة لأسباب حكمها بأن المادة‮ (‬2‮) ‬من القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬في شأن مجلس الشوري بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬نصت في فقرتها الأولي علي أن‮ " ‬يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة،‮ ‬والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي‮ ‬،‮ ‬ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً‮ ‬لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة‮ ‬،‮ ‬وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً‮ ‬لثلث عدد المقاعد المخصصة لها‮.. ‬ثم مضت المحكمة تستعرض حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم‮ ‬38‮ ‬لسنة‮ ‬1972‮ ‬في شأن مجلس الشعب‮ ‬،‮ ‬والقانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬في شأن مجلس الشوري التي كانت تنص علي أن‮ " ‬يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي،‮ ‬ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي،‮ ‬ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل‮ ‬غير منتم لأي حزب سياسي‮ ‬،‮ ‬فإذا فقد هذه الصفة‮ ‬،‮ ‬أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس‮ " . ‬وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم‮ ‬123‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬إذ نصت مادته الأولي علي أن‮ " ‬تلغي المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬المشار إليه‮ " ‬ونصت مادته الثانية علي أن‮ " ‬ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون‮ ‬،‮ ‬ويعمل به اعتباراً‮ ‬من اليوم التالي لتاريخ نشره‮.‬
‮ ‬وأوضحت المحكمة في حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور‮ ‬،‮ ‬إنما ينصرف إلي الدستور القائم،‮ ‬وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعي فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلي أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور ولما كان الدستور الجديد قد تبني في المادة‮ (‬231‮) ‬منه لنظام انتخابي يتعارض مع ما انتهجه المشرع في القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬وتعديلاته في شأن مجلس الشوري‮ ‬،‮ ‬إذ نص علي أن‮ " ‬تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة‮ ‬،‮ ‬والثلث للنظام الفردي‮ ‬،‮ ‬ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح في كل منهما‮ " ‬بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً‮ ‬من تاريخ العمل بالدستور الجديد في‮ ‬25‮-‬12‮-‬2012‮ ‬ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هي الإعلان الدستوري الصادر في‮ ‬30‮ ‬مارس سنة‮ ‬2011‮ ‬المعدل بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ‮ ‬25‮-‬9‮-‬2011.‬‮. ‬وأضافت المحكمة مؤسسة قضاءها علي أن المادة‮ (‬38‮) ‬من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة‮ ‬2011‮ ‬المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في الخامس والعشرين من سبتمبر سنة‮ ‬2011‮ ‬ التي أجريت الانتخابات في ظل العمل بأحكامه تنص علي أن‮ " ‬ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشوري وفقاً‮ ‬لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردي بنسبة الثلثين للأولي والثلث الباقي للثاني‮ " ‬وإذ كان مؤدي عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص،‮ ‬وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشوري فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي علي المستقلين‮ ‬غير المنتمين للأحزاب السياسية‮.. ‬إلا أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً‮ ‬مصادماً‮ ‬لما قصدت إليه المادة‮ (‬37‮) ‬من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشوري بدوره الفاعل في أدائه لوظيفته الدستورية المقررة،‮ ‬إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة علي المنتمين للأحزاب السياسية‮ ‬،‮ ‬يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة‮ (‬8‮) ‬من القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬109‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬من أن‮ ‬وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدي فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشوري‮ ‬،‮ ‬إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة،‮ ‬والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردي‮ ‬،‮ ‬بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين‮ ‬غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة علي نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردي‮ ‬،‮ ‬يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التي ينتمون إليها‮ ‬،‮ ‬من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم‮ ‬،‮ ‬لدعمهم،‮ ‬وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل‮ ‬غير المنتمي لأي حزب‮ ‬الأمر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة‮ (‬38‮) ‬من الإعلان الدستوري‮ ‬،‮ ‬ويتضمن مساساً‮ ‬بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره ومضمونه،‮ ‬وتمييزاً‮ ‬بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص‮.. ‬وانتهي الحكم في أسبابه إلي أن نصوص الفقرة الأولي من المادة‮ (‬2‮) ‬بكاملها‮ ‬،‮ ‬والفقرة الأولي من المادة‮ (‬8‮) ‬والمادة‮ (‬24‮) ‬من القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬في شأن مجلس الشوري معدلاً‮ ‬بالمرسومين بقانونين رقمي‮ ‬109،‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬محدداً‮ ‬نطاقها علي النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان الدستوري المارّ‮ ‬ذكره‮ ‬،‮ ‬مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها‮.‬
استمرار الشوري
واستدركت‮ ‬المحكمة في قضائها بأن المادة‮ (‬5‮) ‬من الدستور القائم تنص علي أن‮ " ‬السيادة للشعب يمارسها ويحميها‮ ‬،‮ ‬ويصون وحدته الوطنية،‮ ‬وهو مصدر السلطات‮ ‬،‮ ‬وذلك علي النحو المبين في الدستور‮ " ‬كما نصت المادة‮ (‬225‮) ‬منه علي أن‮ " ‬يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه في الاستفتاء‮ ‬،‮ ‬وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء‮ ‬،‮ ‬وإذ كانت السيادة الشعبية وفقاً‮ ‬لما جري عليه قضاء هذه المحكمة التي تنعقد للمواطنين في مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها‮ ‬،‮ ‬يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية‮ ‬،‮ ‬عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التي تسمو علي كافة السلطات بالدولة‮ ‬،‮ ‬فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به‮ ‬،‮ ‬إعمالاً‮ ‬لنتيجة الاستفتاء الذي أجري علي مواده‮ ‬،‮ ‬ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها،‮ ‬باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية علي امتداد النظام الإقليمي‮ ‬وسواء كان الدستور قد بلغ‮ ‬الآمال المعقودة عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها،‮ ‬أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها‮ ‬،‮ ‬فإن الدستور يظل دائماً‮ ‬فوق كل هامة،‮ ‬معتلياً‮ ‬القمة من مدارج تنظيم القانون‮.‬
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب علي أساسها منذ تكوينه‮ ‬،‮ ‬إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنة‮ ‬2012‮ ‬والذي نص في المادة‮ (‬230‮) ‬من علي أن‮ " ‬يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد‮ . ‬وتنتقل إلي مجلس النواب‮ ‬،‮ ‬فور انتخابه‮ ‬،‮ ‬السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد‮ ‬،‮ ‬علي أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب‮ " . ‬بما مفاده أن مجلس الشوري الحالي مستمر في ممارسته لسلطة التشريع علي النحو المنصوص عليه في المادة‮ (‬230‮) ‬سالفة الذكر حتي انعقاد مجلس النواب الجديد‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.