اتحاد عمال مصر يؤكد دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني ويدين ممارسات الاحتلال    مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها الأهلية    الصناعة رؤى وتحديات    سعر الذهب مساء اليوم 5 يونيو 2025.. عيار 21 بكام؟    استبدال الأرباح الرأسمالية بالدمغة على التعاملات في الأوراق المالية    قائد حكيم    ترامب: إبرام اتفاق مع الرئيس الصيني سيكون أمرًا «في غاية الصعوبة»    انطلاق مباراة الإسماعيلي وسيراميكا في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر    وزير السياحة يواصل متابعة الاستعدادات النهائية لتصعيد الحجاج لعرفات    مصرع طالب جامعي بطلقات نارية في الكرنك بقنا    ضمن المهرجان القومي للمسرح.. أيمن الشيوي يكتشف المواهب في بورسعيد    «إحلالٌ.. نعم! إغلاقٌ.. لا!»    حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا معتقلا بمناسبة عيد الأضحى    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    المجلس القومي لحقوق الإنسان يوافق على استقالة مشيرة خطاب ويكلف محمود كارم بالرئاسة    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الأضحى    مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة    «معنى الرجولة و الشهامة».. كريم محمود عبد العزيز يحتفي بميلاد والده    دعاء يوم التروية لغير الحجاج .. اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    دى لا فوينتى قبل قمة إسبانيا ضد فرنسا: لا نمل من الفوز ولدينا دوافع كبيرة    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    اتفاق تعاون بين «مصر للمعلوماتية» و« لانكستر» البريطانية    وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى    عودة خدمات تطبيق انستا باي بعد توقف مؤقت نتيجة عطل فنى    حنان مطاوع: يشرفني تقديم السيرة الذاتية ل سميحة أيوب    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    تأكيدا ل «المصري اليوم».. أيمن منصور بطل فيلم آخر رجل في العالم (البوستر الرسمي)    محمد رمضان يطرح أغنية أنا رئيسها.. فيديو    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    هل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟.. «الأزهر للفتوى» يرد    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    تموين الإسكندرية: توريد 71 ألف طن قمح حتى الآن    مدبولي: الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية لإصدار التراخيص خلال مؤتمر صحفي    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف غير مشروط للعدوان على غزة    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    تحرير 518 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 911 رخصة خلال 24 ساعة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تحسم مصير الشوري
المجلس باطل منذ انتخابه‮.. ‬وحله فور انتخاب مجلس النواب

قانون الانتخاب‮ ‬غير دستوري‮ ‬ويخل بالمساواة وتگافؤ الفرص
الدستور‮ »‬يحصن‮« ‬الشوري ضد الحل ويمنحه سلطة التشريع حتي انتخاب النواب
المحگمة‮:‬‮ ‬الدستور فوق الرقابة والهامات حتي لو أغفل آمال الأمة
مصادر‮:‬‮ ‬لا علاقة للطعن باختصاصات الشوري التشريعية قبل انتخاب النواب
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما مهما في دعوي حل وبطلان مجلس الشوري‮.. ‬حيث قضت ببطلان مجلس الشوري منذ لحظة انتخابه استنادا لعدم دستورية‮ ‬3‮ ‬مواد في قانون انتخابات المجلس أهمها عدم السماح للأفراد المستقلين بالترشح علي مقاعد القوائم رغم السماح للأحزاب بمنافستهم علي مقاعد الفردي بما يخل بمباديء المساواة وتكافؤ الفرص‮.. ‬وأكدت المحكمة علي وقف تنفيذ الأثر المترتب علي الحكم وهو حل مجلس الشوري استنادا للمادة‮ ‬23‮ ‬من الدستور الجديد والتي منحت مجلس الشوري سلطة التشريع منذ العمل بالدستور وحتي انتخاب مجلس النواب‮.. ‬وذلك استنادا لأن الدستور فوق كل الهامات ويعتلي القمة في مدارج التنظيم القانوني ولا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة مواد الدستور واخضاعها لرقابتها فالدستور هو مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها‮.. ‬وأكدت المحكمة علي تفعيل وتنفيذ الاثر المترتب علي الحكم وهو حل مجلس الشوري منذ بدء انعقاد مجلس النواب الجديد‮.. ‬وأكدت مصادر قضائية ل»الأخبار‮»‬ ‬ان مجلس الشوري يفقد سلطة التشريع بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد،‮ ‬والدستور نص علي اجراء انتخابات مجلس الشوري الجديد خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب‮.. ‬واكدت المصادر ان المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلي الصلاحيات التشريعية لمجلس الشوري لانها لم تكن معروضة عليها في الدعوي‮.‬
حيث‮ ‬قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها أمس‮ ‬برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أنور العاصي،‮ ‬وعبدالوهاب عبدالرازق،‮ ‬ومحمد الشناوي،‮ ‬وماهر سامي،‮ ‬ومحمد خيري،‮ ‬وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بالآتي‮: ‬
أولاً‮: ‬بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة‮ (‬2‮) ‬من القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ . ‬
ثانياً‮: ‬بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة‮ (‬8‮) ‬من القانون ذاته‮ ‬،‮ ‬المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬109‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين‮ ‬غير المنتمين لتلك الأحزاب‮.‬
ثالثاً‮: ‬بعدم دستورية المادة‮ (‬24‮) ‬من القانون ذاته،‮ ‬المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬109‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬فيما نصت عليه من ان يسري علي مجلس الشوري أحكام المادة التاسعة مكرراً‮ (‬أ‮) ‬من القانون رقم‮ ‬308‮ ‬لسنة‮ ‬1972‮ ‬في شأن مجلس الشعب‮ .‬
رابعاً‮: ‬تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخاً‮ ‬لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً‮ ‬لنص المادة‮ (‬230‮) ‬من الدستور‮.‬
‮ ‬وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت هذه الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادتين‮ (‬2‮) ‬فقرة أولي‮ ‬،‮ (‬8‮) ‬فقرة أولي من القانون رقم‮ ‬120لسنة‮ ‬1980‮ ‬في شأن مجلس الشوري وتعديلاته‮.‬
الفردي‮ ‬والقوائم
ومهدت‮ ‬المحكمة لأسباب حكمها بأن المادة‮ (‬2‮) ‬من القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬في شأن مجلس الشوري بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬نصت في فقرتها الأولي علي أن‮ " ‬يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة،‮ ‬والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي‮ ‬،‮ ‬ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً‮ ‬لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة‮ ‬،‮ ‬وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً‮ ‬لثلث عدد المقاعد المخصصة لها‮.. ‬ثم مضت المحكمة تستعرض حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم‮ ‬38‮ ‬لسنة‮ ‬1972‮ ‬في شأن مجلس الشعب‮ ‬،‮ ‬والقانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬في شأن مجلس الشوري التي كانت تنص علي أن‮ " ‬يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي،‮ ‬ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي،‮ ‬ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل‮ ‬غير منتم لأي حزب سياسي‮ ‬،‮ ‬فإذا فقد هذه الصفة‮ ‬،‮ ‬أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس‮ " . ‬وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم‮ ‬123‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬إذ نصت مادته الأولي علي أن‮ " ‬تلغي المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬المشار إليه‮ " ‬ونصت مادته الثانية علي أن‮ " ‬ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون‮ ‬،‮ ‬ويعمل به اعتباراً‮ ‬من اليوم التالي لتاريخ نشره‮.‬
‮ ‬وأوضحت المحكمة في حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور‮ ‬،‮ ‬إنما ينصرف إلي الدستور القائم،‮ ‬وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعي فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلي أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور ولما كان الدستور الجديد قد تبني في المادة‮ (‬231‮) ‬منه لنظام انتخابي يتعارض مع ما انتهجه المشرع في القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬وتعديلاته في شأن مجلس الشوري‮ ‬،‮ ‬إذ نص علي أن‮ " ‬تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة‮ ‬،‮ ‬والثلث للنظام الفردي‮ ‬،‮ ‬ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح في كل منهما‮ " ‬بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً‮ ‬من تاريخ العمل بالدستور الجديد في‮ ‬25‮-‬12‮-‬2012‮ ‬ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هي الإعلان الدستوري الصادر في‮ ‬30‮ ‬مارس سنة‮ ‬2011‮ ‬المعدل بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ‮ ‬25‮-‬9‮-‬2011.‬‮. ‬وأضافت المحكمة مؤسسة قضاءها علي أن المادة‮ (‬38‮) ‬من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة‮ ‬2011‮ ‬المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في الخامس والعشرين من سبتمبر سنة‮ ‬2011‮ ‬ التي أجريت الانتخابات في ظل العمل بأحكامه تنص علي أن‮ " ‬ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشوري وفقاً‮ ‬لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردي بنسبة الثلثين للأولي والثلث الباقي للثاني‮ " ‬وإذ كان مؤدي عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص،‮ ‬وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشوري فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي علي المستقلين‮ ‬غير المنتمين للأحزاب السياسية‮.. ‬إلا أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً‮ ‬مصادماً‮ ‬لما قصدت إليه المادة‮ (‬37‮) ‬من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشوري بدوره الفاعل في أدائه لوظيفته الدستورية المقررة،‮ ‬إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة علي المنتمين للأحزاب السياسية‮ ‬،‮ ‬يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة‮ (‬8‮) ‬من القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬109‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬من أن‮ ‬وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدي فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشوري‮ ‬،‮ ‬إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة،‮ ‬والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردي‮ ‬،‮ ‬بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين‮ ‬غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة علي نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردي‮ ‬،‮ ‬يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التي ينتمون إليها‮ ‬،‮ ‬من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم‮ ‬،‮ ‬لدعمهم،‮ ‬وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل‮ ‬غير المنتمي لأي حزب‮ ‬الأمر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة‮ (‬38‮) ‬من الإعلان الدستوري‮ ‬،‮ ‬ويتضمن مساساً‮ ‬بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره ومضمونه،‮ ‬وتمييزاً‮ ‬بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص‮.. ‬وانتهي الحكم في أسبابه إلي أن نصوص الفقرة الأولي من المادة‮ (‬2‮) ‬بكاملها‮ ‬،‮ ‬والفقرة الأولي من المادة‮ (‬8‮) ‬والمادة‮ (‬24‮) ‬من القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬في شأن مجلس الشوري معدلاً‮ ‬بالمرسومين بقانونين رقمي‮ ‬109،‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬محدداً‮ ‬نطاقها علي النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان الدستوري المارّ‮ ‬ذكره‮ ‬،‮ ‬مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها‮.‬
استمرار الشوري
واستدركت‮ ‬المحكمة في قضائها بأن المادة‮ (‬5‮) ‬من الدستور القائم تنص علي أن‮ " ‬السيادة للشعب يمارسها ويحميها‮ ‬،‮ ‬ويصون وحدته الوطنية،‮ ‬وهو مصدر السلطات‮ ‬،‮ ‬وذلك علي النحو المبين في الدستور‮ " ‬كما نصت المادة‮ (‬225‮) ‬منه علي أن‮ " ‬يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه في الاستفتاء‮ ‬،‮ ‬وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء‮ ‬،‮ ‬وإذ كانت السيادة الشعبية وفقاً‮ ‬لما جري عليه قضاء هذه المحكمة التي تنعقد للمواطنين في مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها‮ ‬،‮ ‬يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية‮ ‬،‮ ‬عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التي تسمو علي كافة السلطات بالدولة‮ ‬،‮ ‬فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به‮ ‬،‮ ‬إعمالاً‮ ‬لنتيجة الاستفتاء الذي أجري علي مواده‮ ‬،‮ ‬ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها،‮ ‬باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية علي امتداد النظام الإقليمي‮ ‬وسواء كان الدستور قد بلغ‮ ‬الآمال المعقودة عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها،‮ ‬أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها‮ ‬،‮ ‬فإن الدستور يظل دائماً‮ ‬فوق كل هامة،‮ ‬معتلياً‮ ‬القمة من مدارج تنظيم القانون‮.‬
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب علي أساسها منذ تكوينه‮ ‬،‮ ‬إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنة‮ ‬2012‮ ‬والذي نص في المادة‮ (‬230‮) ‬من علي أن‮ " ‬يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد‮ . ‬وتنتقل إلي مجلس النواب‮ ‬،‮ ‬فور انتخابه‮ ‬،‮ ‬السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد‮ ‬،‮ ‬علي أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب‮ " . ‬بما مفاده أن مجلس الشوري الحالي مستمر في ممارسته لسلطة التشريع علي النحو المنصوص عليه في المادة‮ (‬230‮) ‬سالفة الذكر حتي انعقاد مجلس النواب الجديد‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.