قناة السويس تشهد عبور السفينة السياحية العملاقة AROYA وعلى متنها 2300 سائح    البنك المركزي: القطاع الخاص يستحوذ على 43.3% من قروض البنوك بنهاية النصف الأول من 2025    منال عوض: خطة شاملة للمحافظات للتعامل مع مخاطر الأمطار    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    بالفيديو.. ميسرة بكور: زيارة ترامب إلى لندن محاولة بريطانية لكسب الاستثمارات وتخفيف الضغوط السياسية    رئيس جامعة بنها يشهد ختام المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى    منحة يابانية لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقناة السويس    معاش للمغتربين.. التأمينات تدعو المصريين فى الخارج للاشتراك    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد    تعرف على وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    أسطول الصمود المغاربي: 12 سفينة انطلقت من تونس إلى غزة من أصل 23    السعودية تندد بالعملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة    المستشار الألماني يطالب مواطنيه بالصبر على الإصلاحات وتحملها    الملك تشارلز يصطحب ترامب فى جولة فى قصر وندسور بعربة ملكية.. صور    كين ضد بالمر.. تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي    وزير الرياضة يشهد احتفالية استقبال كأس الأمم الإفريقية في مصر    أسباب استبعاد أورس فيشر من قائمة المرشحين لتدريب الأهلي    بسبب الحرب على غزة.. إسبانيا تلمح لمقاطعة كأس العالم 2026    الداخلية تضبط شخصين سرقا أكسسوار سيارة وهربا بدراجة نارية بالإسكندرية    دفاع المجني عليه في قضية طفل المرور في محاكمته يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    تأجيل محاكمة 7 متهمين قتلوا شخصا وشرعوا فى قتل 4 آخرين بالخانكة لديسمبر المقبل    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالبحيرة لجلسة 15 أكتوبر    126 متقدما لورشة إدارة المسرح والإنتاج بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    صفحة وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد رائد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى    فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى يشهد الظهور الأخير للفنان سليمان عيد    اليوم الذكرى السنوية الثانية للفنان أشرف مصيلحى.. وزوجته تطلب الدعاء له    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    «سكك حديد مصر» تتعاقد مع «APD» الكندية لإعادة تأهيل 180 جرارًا    محافظ أسوان يحيل شكاوى المواطنين من تدنى الخدمات بمركز طب الأسرة للتحقيق    الكشف على 1604 مواطنين فى القافلة الطبية المجانية بمركز بلقاس    وزير الري: الاعتماد على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية بنسبة 98%    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    فيديو - أمين الفتوى: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي ولو بالمزاح حرام شرعًا    خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا    «عودة دي يونج».. قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا    أيمن الشريعي: علاقة عبد الناصر محمد مع إنبي لم تنقطع منذ توليه مدير الكرة بالزمالك    وزارة العمل: 3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة ب11 محافظة    مصر تطلق قافلة "زاد العزة" ال39 محملة ب1700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة    بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    «عبداللطيف» يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم العام والفني    "جمعية الخبراء" تقدم 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية    محافظ قنا يفتتح مدرسة نجع الرماش الابتدائية بعد تطويرها بقرية كرم عمران    قبل بدء الدراسة.. تعليمات هامة من التعليم لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس 2025 /2026    24 سبتمبر.. محاكمة متهم في التشاجر مع جاره وإحداث عاهة مستديمة بالأميرية    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    «ليه لازم يبقى جزء من اللانش بوكس؟».. تعرفي على فوائد البروكلي للأطفال    صحة المرأة والطفل: الفحص قبل الزواج خطوة لبناء أسرة صحية وسليمة (فيديو)    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 17 سبتمبر    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    بتر يد شاب صدمه قطار في أسوان    مسلسل سلمى الحلقة 25 .. خيانة تكشف الأسرار وعودة جلال تقلب الموازين    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تحسم مصير الشوري
المجلس باطل منذ انتخابه‮.. ‬وحله فور انتخاب مجلس النواب

قانون الانتخاب‮ ‬غير دستوري‮ ‬ويخل بالمساواة وتگافؤ الفرص
الدستور‮ »‬يحصن‮« ‬الشوري ضد الحل ويمنحه سلطة التشريع حتي انتخاب النواب
المحگمة‮:‬‮ ‬الدستور فوق الرقابة والهامات حتي لو أغفل آمال الأمة
مصادر‮:‬‮ ‬لا علاقة للطعن باختصاصات الشوري التشريعية قبل انتخاب النواب
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما مهما في دعوي حل وبطلان مجلس الشوري‮.. ‬حيث قضت ببطلان مجلس الشوري منذ لحظة انتخابه استنادا لعدم دستورية‮ ‬3‮ ‬مواد في قانون انتخابات المجلس أهمها عدم السماح للأفراد المستقلين بالترشح علي مقاعد القوائم رغم السماح للأحزاب بمنافستهم علي مقاعد الفردي بما يخل بمباديء المساواة وتكافؤ الفرص‮.. ‬وأكدت المحكمة علي وقف تنفيذ الأثر المترتب علي الحكم وهو حل مجلس الشوري استنادا للمادة‮ ‬23‮ ‬من الدستور الجديد والتي منحت مجلس الشوري سلطة التشريع منذ العمل بالدستور وحتي انتخاب مجلس النواب‮.. ‬وذلك استنادا لأن الدستور فوق كل الهامات ويعتلي القمة في مدارج التنظيم القانوني ولا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة مواد الدستور واخضاعها لرقابتها فالدستور هو مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها‮.. ‬وأكدت المحكمة علي تفعيل وتنفيذ الاثر المترتب علي الحكم وهو حل مجلس الشوري منذ بدء انعقاد مجلس النواب الجديد‮.. ‬وأكدت مصادر قضائية ل»الأخبار‮»‬ ‬ان مجلس الشوري يفقد سلطة التشريع بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد،‮ ‬والدستور نص علي اجراء انتخابات مجلس الشوري الجديد خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب‮.. ‬واكدت المصادر ان المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلي الصلاحيات التشريعية لمجلس الشوري لانها لم تكن معروضة عليها في الدعوي‮.‬
حيث‮ ‬قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها أمس‮ ‬برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أنور العاصي،‮ ‬وعبدالوهاب عبدالرازق،‮ ‬ومحمد الشناوي،‮ ‬وماهر سامي،‮ ‬ومحمد خيري،‮ ‬وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بالآتي‮: ‬
أولاً‮: ‬بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة‮ (‬2‮) ‬من القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ . ‬
ثانياً‮: ‬بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة‮ (‬8‮) ‬من القانون ذاته‮ ‬،‮ ‬المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬109‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين‮ ‬غير المنتمين لتلك الأحزاب‮.‬
ثالثاً‮: ‬بعدم دستورية المادة‮ (‬24‮) ‬من القانون ذاته،‮ ‬المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬109‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬فيما نصت عليه من ان يسري علي مجلس الشوري أحكام المادة التاسعة مكرراً‮ (‬أ‮) ‬من القانون رقم‮ ‬308‮ ‬لسنة‮ ‬1972‮ ‬في شأن مجلس الشعب‮ .‬
رابعاً‮: ‬تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخاً‮ ‬لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً‮ ‬لنص المادة‮ (‬230‮) ‬من الدستور‮.‬
‮ ‬وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت هذه الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادتين‮ (‬2‮) ‬فقرة أولي‮ ‬،‮ (‬8‮) ‬فقرة أولي من القانون رقم‮ ‬120لسنة‮ ‬1980‮ ‬في شأن مجلس الشوري وتعديلاته‮.‬
الفردي‮ ‬والقوائم
ومهدت‮ ‬المحكمة لأسباب حكمها بأن المادة‮ (‬2‮) ‬من القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬في شأن مجلس الشوري بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬نصت في فقرتها الأولي علي أن‮ " ‬يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة،‮ ‬والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي‮ ‬،‮ ‬ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً‮ ‬لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة‮ ‬،‮ ‬وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً‮ ‬لثلث عدد المقاعد المخصصة لها‮.. ‬ثم مضت المحكمة تستعرض حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم‮ ‬38‮ ‬لسنة‮ ‬1972‮ ‬في شأن مجلس الشعب‮ ‬،‮ ‬والقانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬في شأن مجلس الشوري التي كانت تنص علي أن‮ " ‬يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي،‮ ‬ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي،‮ ‬ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل‮ ‬غير منتم لأي حزب سياسي‮ ‬،‮ ‬فإذا فقد هذه الصفة‮ ‬،‮ ‬أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس‮ " . ‬وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم‮ ‬123‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬إذ نصت مادته الأولي علي أن‮ " ‬تلغي المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬المشار إليه‮ " ‬ونصت مادته الثانية علي أن‮ " ‬ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون‮ ‬،‮ ‬ويعمل به اعتباراً‮ ‬من اليوم التالي لتاريخ نشره‮.‬
‮ ‬وأوضحت المحكمة في حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور‮ ‬،‮ ‬إنما ينصرف إلي الدستور القائم،‮ ‬وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعي فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلي أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور ولما كان الدستور الجديد قد تبني في المادة‮ (‬231‮) ‬منه لنظام انتخابي يتعارض مع ما انتهجه المشرع في القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬وتعديلاته في شأن مجلس الشوري‮ ‬،‮ ‬إذ نص علي أن‮ " ‬تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة‮ ‬،‮ ‬والثلث للنظام الفردي‮ ‬،‮ ‬ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح في كل منهما‮ " ‬بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً‮ ‬من تاريخ العمل بالدستور الجديد في‮ ‬25‮-‬12‮-‬2012‮ ‬ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هي الإعلان الدستوري الصادر في‮ ‬30‮ ‬مارس سنة‮ ‬2011‮ ‬المعدل بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ‮ ‬25‮-‬9‮-‬2011.‬‮. ‬وأضافت المحكمة مؤسسة قضاءها علي أن المادة‮ (‬38‮) ‬من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة‮ ‬2011‮ ‬المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في الخامس والعشرين من سبتمبر سنة‮ ‬2011‮ ‬ التي أجريت الانتخابات في ظل العمل بأحكامه تنص علي أن‮ " ‬ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشوري وفقاً‮ ‬لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردي بنسبة الثلثين للأولي والثلث الباقي للثاني‮ " ‬وإذ كان مؤدي عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص،‮ ‬وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشوري فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي علي المستقلين‮ ‬غير المنتمين للأحزاب السياسية‮.. ‬إلا أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً‮ ‬مصادماً‮ ‬لما قصدت إليه المادة‮ (‬37‮) ‬من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشوري بدوره الفاعل في أدائه لوظيفته الدستورية المقررة،‮ ‬إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة علي المنتمين للأحزاب السياسية‮ ‬،‮ ‬يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة‮ (‬8‮) ‬من القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬109‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬من أن‮ ‬وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدي فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشوري‮ ‬،‮ ‬إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة،‮ ‬والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردي‮ ‬،‮ ‬بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين‮ ‬غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة علي نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردي‮ ‬،‮ ‬يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التي ينتمون إليها‮ ‬،‮ ‬من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم‮ ‬،‮ ‬لدعمهم،‮ ‬وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل‮ ‬غير المنتمي لأي حزب‮ ‬الأمر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة‮ (‬38‮) ‬من الإعلان الدستوري‮ ‬،‮ ‬ويتضمن مساساً‮ ‬بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره ومضمونه،‮ ‬وتمييزاً‮ ‬بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص‮.. ‬وانتهي الحكم في أسبابه إلي أن نصوص الفقرة الأولي من المادة‮ (‬2‮) ‬بكاملها‮ ‬،‮ ‬والفقرة الأولي من المادة‮ (‬8‮) ‬والمادة‮ (‬24‮) ‬من القانون رقم‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬في شأن مجلس الشوري معدلاً‮ ‬بالمرسومين بقانونين رقمي‮ ‬109،‮ ‬120‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬محدداً‮ ‬نطاقها علي النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان الدستوري المارّ‮ ‬ذكره‮ ‬،‮ ‬مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها‮.‬
استمرار الشوري
واستدركت‮ ‬المحكمة في قضائها بأن المادة‮ (‬5‮) ‬من الدستور القائم تنص علي أن‮ " ‬السيادة للشعب يمارسها ويحميها‮ ‬،‮ ‬ويصون وحدته الوطنية،‮ ‬وهو مصدر السلطات‮ ‬،‮ ‬وذلك علي النحو المبين في الدستور‮ " ‬كما نصت المادة‮ (‬225‮) ‬منه علي أن‮ " ‬يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه في الاستفتاء‮ ‬،‮ ‬وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء‮ ‬،‮ ‬وإذ كانت السيادة الشعبية وفقاً‮ ‬لما جري عليه قضاء هذه المحكمة التي تنعقد للمواطنين في مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها‮ ‬،‮ ‬يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية‮ ‬،‮ ‬عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التي تسمو علي كافة السلطات بالدولة‮ ‬،‮ ‬فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به‮ ‬،‮ ‬إعمالاً‮ ‬لنتيجة الاستفتاء الذي أجري علي مواده‮ ‬،‮ ‬ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها،‮ ‬باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية علي امتداد النظام الإقليمي‮ ‬وسواء كان الدستور قد بلغ‮ ‬الآمال المعقودة عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها،‮ ‬أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها‮ ‬،‮ ‬فإن الدستور يظل دائماً‮ ‬فوق كل هامة،‮ ‬معتلياً‮ ‬القمة من مدارج تنظيم القانون‮.‬
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب علي أساسها منذ تكوينه‮ ‬،‮ ‬إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنة‮ ‬2012‮ ‬والذي نص في المادة‮ (‬230‮) ‬من علي أن‮ " ‬يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد‮ . ‬وتنتقل إلي مجلس النواب‮ ‬،‮ ‬فور انتخابه‮ ‬،‮ ‬السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد‮ ‬،‮ ‬علي أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب‮ " . ‬بما مفاده أن مجلس الشوري الحالي مستمر في ممارسته لسلطة التشريع علي النحو المنصوص عليه في المادة‮ (‬230‮) ‬سالفة الذكر حتي انعقاد مجلس النواب الجديد‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.