جامعة طنطا تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكل الكليات    الجيزة: قطع المياه عن المناطق المحصورة بين الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات    الرئاسة الفلسطينية تطالب إدارة ترامب بالتدخل الفوري لوقف العبث الإسرائيلي    بري يحذر من تهديد خطير لوجود اليونيفيل في لبنان    السيسي يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين    آينتراخت فرانكفورت يعلن تعاقده مع زيترر    وسام أبو علي: انتقلت لكولومبوس كرو للفوز بالألقاب    نجم باريس سان جيرمان إلى الدوري الانجليزي.. طالع التفاصيل    ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل الشرقية إلى 7 مصابين و3 وفيات    «البحوث الزراعية» ينظم برنامج تدريبي على إدارة الأزمات البيئية بالجيزة ودمياط    «التنظيم والإدارة»: تطبيق هيكل جديد بنظام الشباك الواحد أول أكتوبر    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    استراحة السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول    النائب علاء عابد: المقترح «المصري–القطري» يتضمن بنود إنسانية    بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء    ضبط المتهم بالتعدي على «قطة» في الإسكندرية    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    «التضامن»: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في عدة محافظات    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددًا من القطاعات الخدمية في جولة مفاجئة | صور    الأوقاف:681 ندوة علمية للتأكيد على ضرورة صون الجوارح عما يغضب الله    «دوري مو».. محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لطلب عاجل بشأن البريميرليج    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    بعد وفاة الطفل حمزة.. هل النودلز تؤدي إلى الوفاة؟ (خبيرة تغذية تجيب)    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    أحمد العجوز: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية التي أضرت بالنادي الإسماعيلي    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    وزير الإسكان يستعرض جهود التنمية السياحية في ترشيد الإنفاق    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    حالة الطقس في السعودية.. تقلبات جوية وأمطار رعدية على عدة مناطق    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام بسبب خلافات الجيرة    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم.. افتتاح معرض السويس الثالث للكتاب    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رعاية القلوب    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 أسباب لطعن السكرى.. فى قضية سوزان تميم
نشر في الجمهورية يوم 28 - 11 - 2010

فى آخر موعد قانونى أودع محمد عاطف المناوى رئيس هيئة الدفاع عن ضابط الشرطة السابق محسن السكرى المحكوم عليه بالمؤبد فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم أمس الطعن بالنقض في الحكم الصادر من جنايات القاهرة فى 92 سبتمبر الماضى
والذى تضمن معاقبة السكرى بالمؤبد.. ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بالسجن 15 سنة.
قدم المناوى ثمانية أسباب لنقض الحكم المطعون فيه جاءت فى 105 ورقات أهمها إهدار حق الدفاع فى المرافعة والتفت عن طلبات له وشابه فساد فى الاستدلال.
جاء في الطعن أنه لا يمكن أن يتحمل الدفاع أمام الله. أن يهدر كل دفاع جوهرى له. وأن يوصف كل طلب وكل دفاع بأنه من أجل إطالة أمد الدعوى وتعطيل الفصل فيها. وأنه يتعين على المحكمة. أن تحاكمنى محاكمة عادلة. وأن تحقق دفاعى الجوهرى وطلباتى المنتجة حتى ولو كان حكمها بعد ذلك هو القضاء بالإعدام.
وقال الدفاع فى الطعن إنه رغم الطلبات العديدة الشفوية والكتابية التى تقدمنا بها رسميا رفضت المحكمة تسليم الدفاع صورة من محاضر الجلسات عقب كل جلسة مما سمعت فيه الشهود أو تمت فيه إجراءات تجهيز القضية للمرافعة ��"خلافا للأصول وللعرف وإهدارا لحق قانونى قائم��" وسمحت فقط بالاطلاع فتكشف للدفاع أن عديدا من الأسئلة غير ثابتة بمحاضر الجلسات ولا الإجابات عليها.
وجاء فى الطعن أن الحكم المطعون فيه الماثل فى ميزان الإيمان بالله العدل العادل.. لم يتقص قاضيه حبات الخردل في ميزانه. تتبعا وعدلا بلوغا إلى غاية الأمر فيها. على كثر ما حملته الأوراق. وحاصره فكره ��"المستقر فى عقيدته واعتقاده ��" المفروض مسبقًا. فصار سلطان معقده ومنصته زورقا يبحر به بين الأدلة والشهود دون اعتبار لوزنها ليصل إلى شاطئ حدده مسبقًا بالإدانة، فتجاوز من أجل بلوغه كل الأضواء على طريق الحق.. فوقع فيما يسمى بين أهل القانون (الإخلال بحق الدفاع).
وقام على خطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وحجب نفسه عن منافشة الأدلة بغير مسوغ منطقي أو قانونى أو قضائى مقبول وتأسيس على فساد فى الاستدلال وخطأ فى الإسناد، وحمل الوقائع فى عسف ظاهر على غير مقتضاها الطبيعى أو لزومها المنطقي وغفل عن نتائج عملية قاطعة الدلالة تحملها الأوراق والوقائع وتخاذل فى تقصى الأدلة تخاذلا يعيبه شرعا وقانونا وقضاء. ولهذا للطاعن التمسك بحقه المكفول بحماية الدستور والقانون. وأملا في عدل وعدالة قضاة المحكمة العليا أن يطعن على هذا الحكم بطريق النقض .
وجاء فى الطعن أن الحكم يخالف كل ما سبق بيانه من حيث الدين والدستور والقانون ومحكمة النقض.. فقد اكتفت المحكمة بما قام به الدفاع من تجهيز للقضية وتحضيرها للمرافعة واستكمال لأوجه النقض في بيان الحقائق وفى التحقيقات.
واعتبرت حديثهم عن طلب الشهود ومناقشتهم مرافعة كاملة وحكمت فجأة بما رأته.
وجاء فى الطعن أن حكم الجنايات أخل بحق الدفاع مما ترتب عليه فساد الاستدلال الذى تساند إليه الحكم.. ذلك أن الدفاع على مدار جلسات المحاكمة الثانية وفى طلبات مكتوبة موقعة من دفاع المتهم الطاعن. وكل هيئة الدفاع متمسكة بها على نحو جازم إلى الجلسة الأخيرة التى وقع فيها زلزال الحكم الفجائى قاطعا لتسلسل سماع الشهود الذين صدر بسماعهم قرار المحكمة بجلسة 26 ��" 9 ��" 2010.
هدمت به المحكمة قرينة البراءة فى الإنسان. وأعلنت وارتفعت بصوت الاتهام إلى مكانة حجبت الدفاع عن الوصول إليها ومناقشتها. وأعدمت حق المساواة بين سلطة الاتهام.. وحق الدفاع.. فى مناقشة دليل الاتهام. فكفلت لسلطة الاتهام كل الحقوق. وحجبت حق الدفاع عن أبسط الحقوق حيث باعدت بينه وبين إمكان بحث الدليل علميًا.. من أجل المناقشة فيه وتنفيذه.
وأشار الطعن إلى أن هناك إخلالاً فى طلب جوهري قاطع الدلالة مصمم عليه بمحاضر الجلسات وبمذكرات الطلبات الكتابية وهو طلب قاطع الدلالة مؤثر في القضية. ترتب على عدم الاستجابة وقوع الحكم فى تسبيب معيب وفساد فى الاستدلال.
وهو طلب.. انتقال المحكمة بكامل هيئتها أو ندب أحد اعضائها لإجراء معاينة على الطبيعة لموقع ومكان الحادث معاينة تربط الوقائع فيها والأحداث المنسوبة إلى المتهم. بزمن حدوثها الذى استغرقته فعلا بحسب الناتج من المعاينة وحقائقها.
(الفساد فى الاستدلال)
جاء في الطعن ان حكم الجنايات تضمن فساد فى استدلاله بأقوال (الشاهد الضابط) -سمير سعد محمد صالح ��" من الإنتربول المصرى��" فيما أورده بتحقيقات المحكمة من اعترافات نسبها إلى المتهم الطاعن حال القبض عليه.. حيث إن الأصل أن محكمة الموضوع هى صاحبة السلطان فى وزن أدلة الدعوى واستقائها بكل الممكنات العقلية من مصادرها والموازنة بينها واعتناق ما يتفق منها مع حقائق وطبائع الأمور.
وأشار الطعن إلى الفساد فى الاستدلال والقضاء على نقيض الثابت بالأوراق. وعلى خلاف الثابت المستقر علميا. وقيام الحكم على ما يخالف منطق الأمور فيما ورد بتقرير ومذكرة الشاهدة الدكتورة فريدة الشمالي فى مجال البصمة الوراثية.
وحول ما أشار إليه الحكم من حيازة السلاح والذخيرة.. جاء فى الطعن.. أن منتج سقارة هو منشأة سياحية وشهد جميع المسئولين به أن المكان المضبوط به السلاح. ليس له مستند كتابى يتحدث عن نزول المتهم الأول به وانما قالوا إنه كان ضيفا على من يدعى احمد المسلمى المستأجر الأصلى النزيل بالمكان.
والدفاع دفع بشيوع الاتهام فى هذه الجريمة باعتبار المحكمة لم ترد على هذا الدفع بأى حال ولم تتعرض له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.