فى آخر موعد قانونى أودع محمد عاطف المناوى رئيس هيئة الدفاع عن ضابط الشرطة السابق محسن السكرى المحكوم عليه بالمؤبد فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم أمس الطعن بالنقض في الحكم الصادر من جنايات القاهرة فى 92 سبتمبر الماضى والذى تضمن معاقبة السكرى بالمؤبد.. ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بالسجن 15 سنة. قدم المناوى ثمانية أسباب لنقض الحكم المطعون فيه جاءت فى 105 ورقات أهمها إهدار حق الدفاع فى المرافعة والتفت عن طلبات له وشابه فساد فى الاستدلال. جاء في الطعن أنه لا يمكن أن يتحمل الدفاع أمام الله. أن يهدر كل دفاع جوهرى له. وأن يوصف كل طلب وكل دفاع بأنه من أجل إطالة أمد الدعوى وتعطيل الفصل فيها. وأنه يتعين على المحكمة. أن تحاكمنى محاكمة عادلة. وأن تحقق دفاعى الجوهرى وطلباتى المنتجة حتى ولو كان حكمها بعد ذلك هو القضاء بالإعدام. وقال الدفاع فى الطعن إنه رغم الطلبات العديدة الشفوية والكتابية التى تقدمنا بها رسميا رفضت المحكمة تسليم الدفاع صورة من محاضر الجلسات عقب كل جلسة مما سمعت فيه الشهود أو تمت فيه إجراءات تجهيز القضية للمرافعة ��"خلافا للأصول وللعرف وإهدارا لحق قانونى قائم��" وسمحت فقط بالاطلاع فتكشف للدفاع أن عديدا من الأسئلة غير ثابتة بمحاضر الجلسات ولا الإجابات عليها. وجاء فى الطعن أن الحكم المطعون فيه الماثل فى ميزان الإيمان بالله العدل العادل.. لم يتقص قاضيه حبات الخردل في ميزانه. تتبعا وعدلا بلوغا إلى غاية الأمر فيها. على كثر ما حملته الأوراق. وحاصره فكره ��"المستقر فى عقيدته واعتقاده ��" المفروض مسبقًا. فصار سلطان معقده ومنصته زورقا يبحر به بين الأدلة والشهود دون اعتبار لوزنها ليصل إلى شاطئ حدده مسبقًا بالإدانة، فتجاوز من أجل بلوغه كل الأضواء على طريق الحق.. فوقع فيما يسمى بين أهل القانون (الإخلال بحق الدفاع). وقام على خطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وحجب نفسه عن منافشة الأدلة بغير مسوغ منطقي أو قانونى أو قضائى مقبول وتأسيس على فساد فى الاستدلال وخطأ فى الإسناد، وحمل الوقائع فى عسف ظاهر على غير مقتضاها الطبيعى أو لزومها المنطقي وغفل عن نتائج عملية قاطعة الدلالة تحملها الأوراق والوقائع وتخاذل فى تقصى الأدلة تخاذلا يعيبه شرعا وقانونا وقضاء. ولهذا للطاعن التمسك بحقه المكفول بحماية الدستور والقانون. وأملا في عدل وعدالة قضاة المحكمة العليا أن يطعن على هذا الحكم بطريق النقض . وجاء فى الطعن أن الحكم يخالف كل ما سبق بيانه من حيث الدين والدستور والقانون ومحكمة النقض.. فقد اكتفت المحكمة بما قام به الدفاع من تجهيز للقضية وتحضيرها للمرافعة واستكمال لأوجه النقض في بيان الحقائق وفى التحقيقات. واعتبرت حديثهم عن طلب الشهود ومناقشتهم مرافعة كاملة وحكمت فجأة بما رأته. وجاء فى الطعن أن حكم الجنايات أخل بحق الدفاع مما ترتب عليه فساد الاستدلال الذى تساند إليه الحكم.. ذلك أن الدفاع على مدار جلسات المحاكمة الثانية وفى طلبات مكتوبة موقعة من دفاع المتهم الطاعن. وكل هيئة الدفاع متمسكة بها على نحو جازم إلى الجلسة الأخيرة التى وقع فيها زلزال الحكم الفجائى قاطعا لتسلسل سماع الشهود الذين صدر بسماعهم قرار المحكمة بجلسة 26 ��" 9 ��" 2010. هدمت به المحكمة قرينة البراءة فى الإنسان. وأعلنت وارتفعت بصوت الاتهام إلى مكانة حجبت الدفاع عن الوصول إليها ومناقشتها. وأعدمت حق المساواة بين سلطة الاتهام.. وحق الدفاع.. فى مناقشة دليل الاتهام. فكفلت لسلطة الاتهام كل الحقوق. وحجبت حق الدفاع عن أبسط الحقوق حيث باعدت بينه وبين إمكان بحث الدليل علميًا.. من أجل المناقشة فيه وتنفيذه. وأشار الطعن إلى أن هناك إخلالاً فى طلب جوهري قاطع الدلالة مصمم عليه بمحاضر الجلسات وبمذكرات الطلبات الكتابية وهو طلب قاطع الدلالة مؤثر في القضية. ترتب على عدم الاستجابة وقوع الحكم فى تسبيب معيب وفساد فى الاستدلال. وهو طلب.. انتقال المحكمة بكامل هيئتها أو ندب أحد اعضائها لإجراء معاينة على الطبيعة لموقع ومكان الحادث معاينة تربط الوقائع فيها والأحداث المنسوبة إلى المتهم. بزمن حدوثها الذى استغرقته فعلا بحسب الناتج من المعاينة وحقائقها. (الفساد فى الاستدلال) جاء في الطعن ان حكم الجنايات تضمن فساد فى استدلاله بأقوال (الشاهد الضابط) -سمير سعد محمد صالح ��" من الإنتربول المصرى��" فيما أورده بتحقيقات المحكمة من اعترافات نسبها إلى المتهم الطاعن حال القبض عليه.. حيث إن الأصل أن محكمة الموضوع هى صاحبة السلطان فى وزن أدلة الدعوى واستقائها بكل الممكنات العقلية من مصادرها والموازنة بينها واعتناق ما يتفق منها مع حقائق وطبائع الأمور. وأشار الطعن إلى الفساد فى الاستدلال والقضاء على نقيض الثابت بالأوراق. وعلى خلاف الثابت المستقر علميا. وقيام الحكم على ما يخالف منطق الأمور فيما ورد بتقرير ومذكرة الشاهدة الدكتورة فريدة الشمالي فى مجال البصمة الوراثية. وحول ما أشار إليه الحكم من حيازة السلاح والذخيرة.. جاء فى الطعن.. أن منتج سقارة هو منشأة سياحية وشهد جميع المسئولين به أن المكان المضبوط به السلاح. ليس له مستند كتابى يتحدث عن نزول المتهم الأول به وانما قالوا إنه كان ضيفا على من يدعى احمد المسلمى المستأجر الأصلى النزيل بالمكان. والدفاع دفع بشيوع الاتهام فى هذه الجريمة باعتبار المحكمة لم ترد على هذا الدفع بأى حال ولم تتعرض له.