وفد طلابي من هندسة دمنهور يشارك في فعاليات ملتقى "موبيليتي توك"    بعد شائعات انتشاره.. خطوات تقديم شكوى في حالة اكتشاف بنزين مغشوش    باكستان تؤكد استهدافها بهجوم صاروخي هندي وتتوعد بالرد    شهيد و3 مصابين في غارة للاحتلال على قرية كفر رمان جنوب لبنان    سفير مصر في اليونان: أثينا تقدر دور القاهرة في غزة والعلاقات بين البلدين نموذجية واستراتيجية    نقل حسام عاشور للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية    متعة التشامبيونز مستمرة| الإنتر وبرشلونة يلجآن لشوطيين إضافيين    توقعات طقس ال 72 ساعة المقبلة.. هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة؟    وزير الثقافة والسياحة التركي يزور منطقة أهرامات الجيزة    كندة علوش: الأمومة غيرت حياتي وعلمتني الصبر (فيديو)    مركز السينما العربية ينظم ندوة عن ازدهار السينما المصرية في مهرجان كان السينمائي    أحدث تقنيات جراحات الأنف والأذن والحنجرة دمياط بالملتقى العلمي العاشر    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    تحديد جلسة طعن سائق أوبر على حكم حبسه في وفاة حبيبة الشماع    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    هل تحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل الجيش الأمريكي ليخدم أجندتها السياسية؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 أسباب لطعن السكرى.. فى قضية سوزان تميم
نشر في الجمهورية يوم 28 - 11 - 2010

فى آخر موعد قانونى أودع محمد عاطف المناوى رئيس هيئة الدفاع عن ضابط الشرطة السابق محسن السكرى المحكوم عليه بالمؤبد فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم أمس الطعن بالنقض في الحكم الصادر من جنايات القاهرة فى 92 سبتمبر الماضى
والذى تضمن معاقبة السكرى بالمؤبد.. ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بالسجن 15 سنة.
قدم المناوى ثمانية أسباب لنقض الحكم المطعون فيه جاءت فى 105 ورقات أهمها إهدار حق الدفاع فى المرافعة والتفت عن طلبات له وشابه فساد فى الاستدلال.
جاء في الطعن أنه لا يمكن أن يتحمل الدفاع أمام الله. أن يهدر كل دفاع جوهرى له. وأن يوصف كل طلب وكل دفاع بأنه من أجل إطالة أمد الدعوى وتعطيل الفصل فيها. وأنه يتعين على المحكمة. أن تحاكمنى محاكمة عادلة. وأن تحقق دفاعى الجوهرى وطلباتى المنتجة حتى ولو كان حكمها بعد ذلك هو القضاء بالإعدام.
وقال الدفاع فى الطعن إنه رغم الطلبات العديدة الشفوية والكتابية التى تقدمنا بها رسميا رفضت المحكمة تسليم الدفاع صورة من محاضر الجلسات عقب كل جلسة مما سمعت فيه الشهود أو تمت فيه إجراءات تجهيز القضية للمرافعة ��"خلافا للأصول وللعرف وإهدارا لحق قانونى قائم��" وسمحت فقط بالاطلاع فتكشف للدفاع أن عديدا من الأسئلة غير ثابتة بمحاضر الجلسات ولا الإجابات عليها.
وجاء فى الطعن أن الحكم المطعون فيه الماثل فى ميزان الإيمان بالله العدل العادل.. لم يتقص قاضيه حبات الخردل في ميزانه. تتبعا وعدلا بلوغا إلى غاية الأمر فيها. على كثر ما حملته الأوراق. وحاصره فكره ��"المستقر فى عقيدته واعتقاده ��" المفروض مسبقًا. فصار سلطان معقده ومنصته زورقا يبحر به بين الأدلة والشهود دون اعتبار لوزنها ليصل إلى شاطئ حدده مسبقًا بالإدانة، فتجاوز من أجل بلوغه كل الأضواء على طريق الحق.. فوقع فيما يسمى بين أهل القانون (الإخلال بحق الدفاع).
وقام على خطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وحجب نفسه عن منافشة الأدلة بغير مسوغ منطقي أو قانونى أو قضائى مقبول وتأسيس على فساد فى الاستدلال وخطأ فى الإسناد، وحمل الوقائع فى عسف ظاهر على غير مقتضاها الطبيعى أو لزومها المنطقي وغفل عن نتائج عملية قاطعة الدلالة تحملها الأوراق والوقائع وتخاذل فى تقصى الأدلة تخاذلا يعيبه شرعا وقانونا وقضاء. ولهذا للطاعن التمسك بحقه المكفول بحماية الدستور والقانون. وأملا في عدل وعدالة قضاة المحكمة العليا أن يطعن على هذا الحكم بطريق النقض .
وجاء فى الطعن أن الحكم يخالف كل ما سبق بيانه من حيث الدين والدستور والقانون ومحكمة النقض.. فقد اكتفت المحكمة بما قام به الدفاع من تجهيز للقضية وتحضيرها للمرافعة واستكمال لأوجه النقض في بيان الحقائق وفى التحقيقات.
واعتبرت حديثهم عن طلب الشهود ومناقشتهم مرافعة كاملة وحكمت فجأة بما رأته.
وجاء فى الطعن أن حكم الجنايات أخل بحق الدفاع مما ترتب عليه فساد الاستدلال الذى تساند إليه الحكم.. ذلك أن الدفاع على مدار جلسات المحاكمة الثانية وفى طلبات مكتوبة موقعة من دفاع المتهم الطاعن. وكل هيئة الدفاع متمسكة بها على نحو جازم إلى الجلسة الأخيرة التى وقع فيها زلزال الحكم الفجائى قاطعا لتسلسل سماع الشهود الذين صدر بسماعهم قرار المحكمة بجلسة 26 ��" 9 ��" 2010.
هدمت به المحكمة قرينة البراءة فى الإنسان. وأعلنت وارتفعت بصوت الاتهام إلى مكانة حجبت الدفاع عن الوصول إليها ومناقشتها. وأعدمت حق المساواة بين سلطة الاتهام.. وحق الدفاع.. فى مناقشة دليل الاتهام. فكفلت لسلطة الاتهام كل الحقوق. وحجبت حق الدفاع عن أبسط الحقوق حيث باعدت بينه وبين إمكان بحث الدليل علميًا.. من أجل المناقشة فيه وتنفيذه.
وأشار الطعن إلى أن هناك إخلالاً فى طلب جوهري قاطع الدلالة مصمم عليه بمحاضر الجلسات وبمذكرات الطلبات الكتابية وهو طلب قاطع الدلالة مؤثر في القضية. ترتب على عدم الاستجابة وقوع الحكم فى تسبيب معيب وفساد فى الاستدلال.
وهو طلب.. انتقال المحكمة بكامل هيئتها أو ندب أحد اعضائها لإجراء معاينة على الطبيعة لموقع ومكان الحادث معاينة تربط الوقائع فيها والأحداث المنسوبة إلى المتهم. بزمن حدوثها الذى استغرقته فعلا بحسب الناتج من المعاينة وحقائقها.
(الفساد فى الاستدلال)
جاء في الطعن ان حكم الجنايات تضمن فساد فى استدلاله بأقوال (الشاهد الضابط) -سمير سعد محمد صالح ��" من الإنتربول المصرى��" فيما أورده بتحقيقات المحكمة من اعترافات نسبها إلى المتهم الطاعن حال القبض عليه.. حيث إن الأصل أن محكمة الموضوع هى صاحبة السلطان فى وزن أدلة الدعوى واستقائها بكل الممكنات العقلية من مصادرها والموازنة بينها واعتناق ما يتفق منها مع حقائق وطبائع الأمور.
وأشار الطعن إلى الفساد فى الاستدلال والقضاء على نقيض الثابت بالأوراق. وعلى خلاف الثابت المستقر علميا. وقيام الحكم على ما يخالف منطق الأمور فيما ورد بتقرير ومذكرة الشاهدة الدكتورة فريدة الشمالي فى مجال البصمة الوراثية.
وحول ما أشار إليه الحكم من حيازة السلاح والذخيرة.. جاء فى الطعن.. أن منتج سقارة هو منشأة سياحية وشهد جميع المسئولين به أن المكان المضبوط به السلاح. ليس له مستند كتابى يتحدث عن نزول المتهم الأول به وانما قالوا إنه كان ضيفا على من يدعى احمد المسلمى المستأجر الأصلى النزيل بالمكان.
والدفاع دفع بشيوع الاتهام فى هذه الجريمة باعتبار المحكمة لم ترد على هذا الدفع بأى حال ولم تتعرض له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.