أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار عبدالرازق عبدالواحد أحكاماً مهمة حول دستورية فرض ضريبة المسرح والملاهي.. وتقرير مسئولية أصحاب محالها أو الشاغلين لها عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلي الحفلات ولا يفرض القانون علي المتفرجين سوي دفع ثمن المشروبات وما يفرض غير ذلك مثل أجر الدخول تسري عليه الضريبة النسبية المقررة. كما قضت بعدم قبول دعوي الطعن علي تعديلات قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية نظراً لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ورقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب الذي يتم إجراء الانتخابات البرلمانية وفقاً لأحكامه مما ينعدم علي الأثر علي دستوريته. كما قضت برفض الطعن علي نص الفقرة "د" من المادة "5" من القانون 76 لسنة 70 والتي اشترطت لقيد الصحفي بالنقابة علي مؤهل دراسي عال.. موضحة أن المادة الخاصة بالقيد يرأسها أحد مستشاري الاستئناف وتضم في عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينبه و2 من أعضاء مجلس النقابة يرشحهما المجلس سنوياً.. وهو التشكيل الذي يغلب عليه العنصر الإداري وتنتفي عنه الأعمال التي تمارسها صفة الأعمال القضائية التي لم تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي.. ولا يجدر لها تقدير جدية دفع بعدم الدستورية.. ويخالف اتصال الدعوي بالمحكمة الدستورية أحكام المادة 29 من قانونها.. والقضاء بعدم قبولها يكون متعنتاً.