عبدالرحمن عبدالله أحمد.. معاق وغير قادر علي العمل.. ويستحق معاشاً عن المرحوم والده.. وصل قيمة هذا المعاش في يناير 2015 مبلغ 782 جنيها إلا أنه توقف هذا المعاش في 1/3/2015 ومنح منه 50 جنيها فقط شهرياً.. حيث انه تقاضي قرضاً من بنك ناصر الاجتماعي ويخصم مبلغ 373 جنيهاً ليصبح الصافي 409 جنيهات. * كما أنه يتقاضي معاشاً عن نفسه من الصندوق اعتباراً من 11/4/2012 قدره في يناير 2015/360 جنيها يتضرر من حصوله علي 50 جنيها فقط من قيمة معاش والده. يجيب فتحي عبدالسميع.. مدير عام الادارة العامة للفتوي بقطاع التأمينات.. * أفادت المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي.. أنه اذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوقين أو أحدهما ومن الخزانة العامة.. فلا يستحق الا معاشا واحدا.. وتكون أولوية الاستحقاق وفقاً للترتيب الآتي: * المعاش المستحق عن نفسه * المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة * المعاش المستحق عن الوالدين * المعاش المستحق عن الأولاد * المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات واذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة.. فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق. * واذا نقص المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدي إليه الفرق من هذا المعاش. * وبتطبيق ما تقدم علي الحالة المعروضة.. يتبين أنه مستحق معاش عن نفسه قيمته 360 جنيهاً وبالتالي يستحق القرض من معاش والده بقيمة قدرها 422 جنيهاً.. وحيث انه حاصل علي قرض من بنك ناصر الاجتماعي بضمان معاش والده.. لذا يتم خصم مبلغ 373 جنيها قيمة قسط القرض من المعاش.. لذا يكون المتبقي هو مبلغ 50 جنيها تقريباً الأمر الذي من مقتضاه تكون ما قامت به المنطقة التأمينية هو التطبيق السليم لأحكام القانون. خضوع الشركات التي لها نظام علاجي للتأمين الصحي.. اختيارياً محمد أحمد إبراهيم.. يعمل باحدي شركات القطاع العام.. عدد العاملين بها خمسمائة عامل.. تقدم الشركة ميزة طبية للعاملين لديها في حالتي الاصابة والمرض.. إلا ان مكتب التأمينات المختص يطالب الشركة الخضوع لتأمين المرض التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي حيث ان الشركة لم تطلب هذا ويستفسر عن مدي صحة ذلك؟ يجيب طارق مصطفي أحمد.. مدير عام التشريع التأميني بقطاع التأمينات * تقضي أحكام المادتين 73 و72 من قانون التأمين الاجتماعي ان أحكام تأمين المرض تسري تدريجيا علي العاملين لدي أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.. صدر في هذا الشأن عدة قرارات لوزير الصحة من بينها القرار رقم 858 لسنة 1981 المعدل بالقرار ورقم 160 لسنة 1982 الذي أخضع الزامياً جميع المنشآت التي يعمل بها من 5 الي 499 عامل لأحكام تأمين المرض المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه.. وقد أجاز القانون لهذه الجهات ان تطلب علاج العاملين لديها ورعايتهم طبياً. * وحيث ان التصريح بالعلاج والرعاية الطبية يكون بقرار من الهيئة العامة للتأمين باعتبارها الجهة القائمة علي علاج العاملين ورعايتهم طبياً في حالتي الاصابة والمرض وفقا للشروط والأوضاع الواردة بقرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 وبالتالي فان التصريح بالعلاج والرعاية الطبية انما يكون للجهات الخاضعة الزاميا لأحكام تأمين المرض الا انها ترغب في علاج العاملين لديها ورعايتهم طبيا في حالتي الاصابة والمرض. * أما بالنسبة للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها 500 عامل فأكثر.. فان خضوعها لأحكام تأمين المرض يكون اختياراً طالما ان لها نظاما علاجياً معتمداً في هذا الشزن. * وحيث ان الشركة المذكورة يعمل بها أكثر من 500 عامل ولديها نظام طبي معتمد يقدم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديها في حالتي الاصابة والمرض فإنهاتكون خاضعة لأحكام تأمين المرض.. ولا تلتزم بأداء أية اشتراكات من هذا النوع من التأمين. ردود سريعة * المواطن صلاح محروس عبداللطيف.. أرسل إلينا يتضرر من قطع معاش الضمان الاجتماعي. * تم ارسال الشكوي للادارة العامة للمعاشات الضمانية.. وتقوم حنان مصطفي صالح مدير عام الاتصال بالوزارة ببحث حالتك.. وجاري المتابعة. المواطن سيد مصطفي.. ببحث شكواك أفاد المسئولون بالتأمينات الاجتماعية بأن تسوية معاشك جاءت صحيحة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة .1975 القاريء صبحي عبدالعال.. ببحث شكواك أفاد المسئولون بالتأمينات بأنك خرجت علي المعاش أول سبتمبر 2011 وكان اجمالي معاشك 1084 جنيها بعد خصم قسط التأمين الصحي ويصرف دورياً علي مكتب بريد الوايلي الكبير. * أما بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية الخاص بالعلاوات فقد تم تطبيقه علي معاشك وصرفت متجمد قدره 20.2059 جنيه في أول يناير 2014 كما تم تطبيق حكم المحكمة الدستورية الخاص بتعديل الاجر المتغير وصرفت مبلغ 3 الاف جنيه وليس لك أية مستحقات أخري. معلومات تهمك اذا أصيب المؤمن عليه.. اصابة عمل تنشأ عنها وفاته تتحدد حقوقه التأمينية في الآتي: * معاش وفاة اصابة 80% من أجر التسوية عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير.. ويجمع المستحقون عنه بين معاش الاصابة والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حدود. * تعويض اضافي.. ويحدد بواقع نسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق.. وفقاً للجدول رقم 5 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي.. ويزاد هذا التعويض بنسبة 50% حيث ان الوفاة نتيجة اصابة عمل. * منحة وفاة وتحدد بواقع أجر شهر الوفاة والشهرين التاليين.. بالاضافة الي الأجر المستحق عن عدد الأيام التي قضاها بالعمل خلال شهر الوفاة.. وتلتزم بأدائهاجهة العمل.. كما يستحق المذكور منحة وفاة بصفته صاحب معاش.. وتحدد بواقع معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين.. وتلتزم بأدائها جهة صرف المعاش. * نفقات جنازة وتحدد بواقع أجر شهرين