محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من حزب الجبهة الوطنية    موعد أطول إجازة رسمية في 2025 وقائمة العطلات المتبقية    حظر تشغيلهم قبل ال 15.. كيف حدد القانون ضوابط عمل الأطفال؟    تفاصيل أعمال المرافق والطرق بالتجمع الثاني بالقاهرة الجديدة    بتوجيهات رئاسية.. استراتيجية تعليمية متطورة وجيل قادر على مواجهة التحديات    باستخدام 40 قنبلة خارقة للتحصينات، مزاعم عبرية حول عملية السرداب لاغتيال أبو عبيدة ومحمد السنوار    مسؤول سابق بالبنتاجون: الناتو يحتاج لتعزيز الدفاع وزيادة الإنفاق    اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين والمدربين الأجانب    مباشر نهائي كأس إيطاليا - ميلان (0)-(0) بولونيا.. فرص مهدرة    حماس وتركيز في مران منتخب مصر للشباب قبل مواجهة المغرب (صور)    نجل الفنان محمد رمضان أمام المحكمة غدا بتهمة التعدي على طفل بالجيزة    أحكام رادعة في اتهام 28 شخصًا بتصوير شابين بملابس نساء    خالد يوسف يعود للسينما بثلاثة أفلام    مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «قولولي مبروك»|فيديو    أمين الفتوى: صلاة المرأة في المنزل خلف إمام المسجد في المنزل غير صحيحة شرعًا    أهمها النوم جيدا.. نصائح طبية ليلة الامتحان لزيادة تركيز الطلاب بمختلف المراحل التعليمية    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    استمرار حبس محمد غنيم.. وموكله: ننتظر تحديد جلسة محاكمته    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا    رامى عاشور: ترامب يسوق لنفسه كرجل سلام وأنه مازال مؤثرا بالمعادلة السياسية    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    نصائح لاستخدام المراوح والتكييفات بشكل آمن على الأطفال    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمركز أخميم فى سوهاج    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    الصين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقًا على الولايات المتحدة الأمريكية    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    السبت ببيت السناري.. انطلاق أمسية شعرية في افتتاح فعاليات ملتقى «القاهرة .. أصوات متناغمة»    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    أدعية يستحب ترديدها وقت وقوع الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 مايو نظر شطب أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة
نشر في جود نيوز يوم 03 - 05 - 2012

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر دعوى شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمطالبة ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وذلك بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها رفع اسم أحمد شفيق من كشوف المرشحين.
وحملت الدعوى رقم 37947 لسنة 66 قضائية، وأشار مقيمها إلى أن طعنه ينصب فقط على قرار اللجنة الذى تضمن إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012، المعروف بقانون العزل السياسى، إلى المحكمة الدستورية، لأن قرارها هذا يعتبر عملاً إدارياً يخرج عن طبيعة عمل اللجنة، كما يخرج عن الاختصاصات المحددة لها فى المادة 28 من الإعلان الدستورى، وكذلك عن اختصاصاتها التى حددت لها فى القرار رقم 1 لسنة 2012، وبالتالى فإنه يجوز الطعن على هذا القرار أمام محاكم القضاء الإدارى، على خلاف قراراتها الأخرى التى تم تحصينها وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستور.
وكان د.محمد شحاتة أكد أن الفريق أحمد شفيق المستبعد من الترشيح لرئاسة الجمهورية لا يستطيع الطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لأن قراراتها محصنة بالمادة "28" من الإعلان الدستوري.
كما لا يمكنه الطعن مباشرة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدق عليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه يوجد في القانون العام آلية لإقامة الدعوي الأصلية أمام الدستورية. بمعني أنه لا يستطيع اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية العليا. إنما لابد من وجود التبعية حينما تنظر دعوي أمام القضاء العادي أو الإداري ويكون الشخص نفسه صاحب مصلحة بخصوص تطبيق مواد هذا القانون. في هذه الحالة يستطيع أن يتقدم محاميه بمذكرة مكتوبة بها عدم الدستورية يرفعها للمحكمة إذا اقتنعت بوجاهة هذا الدفع تعطيه مهلة 3 شهور لرفع الدعوي وتأذن له بالذهاب للدستورية العليا ويتم تعليق القضية الأصلية لحين فصل الدستورية في الدعوي.. معني هذا أن أحمد شفيق لن يستطيع الطعن إلا إذا تعرض لموقف مستقبلي يمارس فيه حقوق سياسية بأن يترشح للمحليات أو للشعب أو الشوري إذا خلا مقعد ما فيذهب ويرشح نفسه وعند منعه يستطيع الطعن في القرار أمام القضاء الإداري تمهيداً للطعن أمام الدستورية.
كما قال فى دعواه: "إن قانون المحكمة الدستورية العليا قد حدد على وجه الدقة طريقة رقابة المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، والتى ليس من بينها الإحالة من اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، مما يعدو معه أن قرار اللجنة بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية جاء بالمخالفة للقانون ولاختصاصاتها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.