حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر دعوى شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمطالبة ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وذلك بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها رفع اسم أحمد شفيق من كشوف المرشحين. وحملت الدعوى رقم 37947 لسنة 66 قضائية، وأشار مقيمها إلى أن طعنه ينصب فقط على قرار اللجنة الذى تضمن إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012، المعروف بقانون العزل السياسى، إلى المحكمة الدستورية، لأن قرارها هذا يعتبر عملاً إدارياً يخرج عن طبيعة عمل اللجنة، كما يخرج عن الاختصاصات المحددة لها فى المادة 28 من الإعلان الدستورى، وكذلك عن اختصاصاتها التى حددت لها فى القرار رقم 1 لسنة 2012، وبالتالى فإنه يجوز الطعن على هذا القرار أمام محاكم القضاء الإدارى، على خلاف قراراتها الأخرى التى تم تحصينها وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستور. وكان د.محمد شحاتة أكد أن الفريق أحمد شفيق المستبعد من الترشيح لرئاسة الجمهورية لا يستطيع الطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لأن قراراتها محصنة بالمادة "28" من الإعلان الدستوري. كما لا يمكنه الطعن مباشرة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدق عليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه يوجد في القانون العام آلية لإقامة الدعوي الأصلية أمام الدستورية. بمعني أنه لا يستطيع اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية العليا. إنما لابد من وجود التبعية حينما تنظر دعوي أمام القضاء العادي أو الإداري ويكون الشخص نفسه صاحب مصلحة بخصوص تطبيق مواد هذا القانون. في هذه الحالة يستطيع أن يتقدم محاميه بمذكرة مكتوبة بها عدم الدستورية يرفعها للمحكمة إذا اقتنعت بوجاهة هذا الدفع تعطيه مهلة 3 شهور لرفع الدعوي وتأذن له بالذهاب للدستورية العليا ويتم تعليق القضية الأصلية لحين فصل الدستورية في الدعوي.. معني هذا أن أحمد شفيق لن يستطيع الطعن إلا إذا تعرض لموقف مستقبلي يمارس فيه حقوق سياسية بأن يترشح للمحليات أو للشعب أو الشوري إذا خلا مقعد ما فيذهب ويرشح نفسه وعند منعه يستطيع الطعن في القرار أمام القضاء الإداري تمهيداً للطعن أمام الدستورية. كما قال فى دعواه: "إن قانون المحكمة الدستورية العليا قد حدد على وجه الدقة طريقة رقابة المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، والتى ليس من بينها الإحالة من اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، مما يعدو معه أن قرار اللجنة بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية جاء بالمخالفة للقانون ولاختصاصاتها".