قال الله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر"، ودين الإسلام قائم على الرحمة، قال تعالى: "فإن كان ذو عسراً فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيراً لكم". فمن كان مديناً وعليه دين وتأكد الدائن أنه لن يستطيع أداء هذا الدين، وأنه شخص معتدل ومستقيم بمعنى أنه ليس بسفيه ولا مبذر، وأن الذى طرأ عليه هذا خارج عن إرادته، وأنه لا ذنب فيه. فيجوز إسقاط هذا الدين عنه واعتباره من أموال الزكاة تحت بند الغارمين، أما إذا كان مسرفاً أو سفيهاً أو مبذراً واستعمل هذا المال فى معصية الله فلا يجوز إسقاط هذا الدين عنه ويوضع تحت طائلة القانون حتى يرتدع ويكون عبرة لغيره. والله أعلم.