كشف الحقوقى أحمد العطار عن خروقات قانونية كانت سببا مباشرا فى صدور حكم جائر بالإعدام للضحية رقم 65 فى طابور احكام الاعدامات الظالمة فى مصر والتى استنفذت جميع درجات التقاضى وكتب عبر صفحته على فيس بوك ” الضحية رقم 65 هو اسامه جمعة علي داوود 34 عاما من مركز التل الكبير -الإسماعيلية .والمعتقل حاليا بسجن الابعادية بدمنهور ” وقال العطار : تم الحكم علي اسامه بالإعدام يوم 16 يوليو 2017 في القضية رقم 5713 لسنة 2013 جنايات التل الكبير بالإسماعيلية ، والمقيدة برقم 2543 لسنة 2013 جنايات كلى الإسماعيلية وبحسب ما جاء بمحضر النيابة تم اتهامه بقتل أحد المواطنيين الشرفاء(البلطجية) اثناء مسيرة يوم السبت 31/7/2013 ، رغم نفى اسامه لما حدث ورغم اعتماد حكم المحكمة على شهادة الشهود (مسجلين خطر) إلا ان حكم الاعدام كان هو القرار ، وفى يوم الاحد 6 يناير 2019 تم رفض الطعن وأصبح الحكم واجب النفاذ ” واضاف ” بذلك يرتفع عدد الأشخاص ذوى الأحكام النهائية واجبة النفاذ والمعرضين لتنفيذ الاحكام فى اى لحظة الى 52 شخصا ” وتساءل العطار هل قانونا يتم الاخذ بشهادة المسجلين خطر وخاصة فى قضية الحكم فيها سيكون الاعدام ؟ وأكد أن الشهود الصادر بناء على شهادتهم حكم الاعدام الجائر هم ارباب سوابق ومسجلين خطر ومحبوسين حاليا على ذمة قضايا مخله بالشرف . وتابع : أن هناك شرط اساسى لقبول شهادة الشهود فى القضايا خاصة القضايا الجنائية والتى من المحتمل ان يكون الحكم فيها بالاعدام او بالسجن المشدد وهذا الشرط هو “لابد ان يكونوا شهود عدول مشهود لهم بحسن الخلق وقوامة السلوك” وذكر السيرة الذاتية للشهود فى القضية الهزلية منهم الشاهد ” ابراهيم ابو زيد ابراهيم على ” حيث أنه متهم فى قضايا مخدرات ، سلاح ، سرقة حيوانات ، هتك عرض وضرب ، وسرقة ، ويعمل مرشدا سريا وهو مصدر المعلومات التى جاءت بتحريات الشرطة وفى محضر النيابة ، وهو مصدر المعلومات التى اعتمد على نقيب الشرطة خالد حلمى محمد فى شهادته امام المحكمة وأوضح العطار أن الشاهد ” محمد ممدوح محمد ” متهم فى قضايا ضرب وسرقة و حكم عليه بالحبس لمرات عديدة بمدد مختلفة ، كما أن الشاهد “خالد محمد صالح محمد ” مدرج برقم 452 سرقات فىًة ج ، وقد اتهم فى قضايا ضرب وإصابة خطا ومخدرات وخيانة امانه وسرقة حيوانات وسرقة فى وساىًل النقل وحكم عليه بسنه مع الشغل والنفاذ فى القضية 7905 لسنة 2018 جنح مركز فاقوس . وأشار الى أن المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على جواز قبول التماس طلب اعادة النظر وبالتالى وقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالاعدامات اذا حكم على احد الشهود او الخبراء بالعقوبة لشهادة زور وكان لشهادته تاثير على الحكم الصادر وذلك وفقا لما جاء بقانون العقوبات المصرى ، وفى قضية التل الكبير التى حكم فيها بالاعدام على اسامه جمعه على دَاوُدَ حيث ثبت بالدليل ان الشاهد خالد محمد صالح محمد والشاهد محمد ممدوح محمد حسن والشاهد ابراهيم ابو زيد ابراهيم على ، هم من المسجلين خطر وقد اتهموا فى قضايا كثيرة بتهم مخلة بالشرف مما يستوجب استبعاد شهادتهم . وأكد أنه كان واجبا على محكمة الجنايات التى اعتمدت فى حكمها بالاعدام على الضحية ” اسامه دَاوُدَ ” على شهود تنتفى عنهم صفة العدول ولا تتوافر فيهم شروط الشهاده استبعاد شهادتهم . وشدد على أنه يجب على الناىًب العام أن يدرس الالتماس باعادة النظر ووقف تنفيذ الحكم وإعادة المحاكمة بناء على المعلومات الجديدة والتى من شاىنها ان تغير مجريات القضية وان يتم انقاذ حياة برئ .