أصدرت محكمة النقض حكمًا بتأييد قرار الإعدام الصادر بحق 6 فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا ب«قضية أحداث مطاى». وجاء منطوق الحكم الصادر من المحكمة اليوم كالتالى: أولا: عدم جواز الطعن المقدم من اثنين وهما "أحمد رجب وعماد راضي". ثانيا: سقوط الطعن المقدم من 4, وهم "أحمد مجدي ومحمد شتيوي وعزت عبد الحكيم وحسن ياسين". ثالثا: عدم قبول الطعن المقدم من 2, وهما "مبروك زكي ومحمود أحمد" "شكلا". رابعا: قبول عرض النيابة العامة للانقلاب وبعض المحكوم عليهم "سعداوي عبد القادر وإسماعيل خليفة وعلي الشوربجي ومحمد سيد ومحمد عارف ومصطفى محمود" شكلا، وفي الموضوع برفضه وإقرار عقوبة الإعدام. خامسا: قبول الطعن المقدم من 3 طاعنين "شكلا" بتصحيح الحكم المطعون فيه العقوبة، باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها. سادسا: قبول الطعن المقدم من 59 طاعنًا "شكلا"، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به بإلزام حاتم أحمد زغلول بالمصاريف الجنائية, وإلغاء عقوبة إعادة الشيء لأصله، وتغريم كل منهم غرامة تعادل قيمة ما أتلفوه بالنسبة للطاعنين جميعا، فيما عدا ما قضى بعدم جواز طعنهما، ورفض الطعن فيما عدا ذلك. سابعا: قبول الطعن المقدم من 47 متهمًا "شكلا"، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم والمحكوم عليه أحمد الشوربجي, الذي قضى بسقوط طعنه وقضى ببراءتهم جميعا مما نسب إليهم. وكانت محكمة جنايات المنيا قضت، في 7 أغسطس 2017، بإعدام 12 حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، على خلفية اتهامهم تزعم القتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة. كما قضت بالسجن المؤبد ل119 آخرين، بينهم 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لاثنين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية ل4 مواطنين بالوفاة داخل محبسهم. عوار الحكم وكان عدد من المنظمات الحقوقية فى مصر رصد عدة نقاط تؤكد عوار الحكم الصادر بالقضية الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا ب"قضية أحداث مطاى"، والتى من المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعن على أحكام الإعدام والسجن الصادرة فيها اليوم. وجاء عوار الحكم الصادر فى القضية لعدة نقاط أهمها ما يلي: أولا: إخلال المحكمة التي أصدرت الحكم بمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية، والذي ينص على أنه "يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي". وبالرجوع إلى مدونات الحكم نجده- وهو في معرض عرضه وتصوره لوقائع الدعوى- قد استهل حكمه بخطاب سياسي لا يتسع له نطاق الدعوى المطروحة ولم يرد شيء منه في قائمة أدلة الثبوت؛ كونه لم يرد على لسان أي من شهود الدعوى، فزج بنفسه في مبارزة عقائدية ومعركة فكرية صدرت عن وجدان صاحب خصومة، دفعته إلى الخطأ في استيعاب واقع الدعوى. ثانيا: القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال، فقصور الحكم فى التسبيب لارتكانه إلى تحريات غير كافية أو جدية، وعلى إذن قبض باطل لارتكانه على ذات التحريات، فقد ارتكن الحكم في تسبيبه للإدانة على تحريات المقدم محمد مصطفى محمد بيومي، رئيس مباحث شرطة مطاي، رغم ما عابها من عيوب تطرح عنها صفة الدليل أو حتى القريبة التي تعزز دليلا أو تعزز بدليل. ثالثا: الخطأ في تطبيق القانون؛ لانطواء أمر الإحالة على مواد قُضِي بعدم دستورية فقرات منها أو بعدم دستوريتها جميعا. رابعا: كما أن الحكم على الطاعنين لم يتحدث عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وقعت بجثة المجني عليهم والوفاة، حتى إن الحكم وصف إصابة العميد مصطفى العطار بوصف لم يرد في تقرير الطب الشرعي، وهي أنهم حطموا رأسه ونثروا مخه، وهو أمر لم يثبته الطب الشرعي الذي وصف إصابته على أنها كسر متخسف أسفل الجمجمة وليس فيه ما يفيد بتناثر أجزاء المخ، ولم يوضح الحكم علاقة السببية بين الفعل المزعوم للمتهمين كذبا ارتكابه وبين وقوع الوفاة. خامسا: خلت الأوراق وعجزت النيابة العامة– كسلطة اتهام- على أن تثبت صدور أى سلوك مادى من المتهمين كفاعلين أصليين أو شركاء فى هذه الجريمة. سادسا: شهادة الشهود، حيث ذكروا في شهادتهم متهمين بعينهم، ولم يذكر اسم أي متهم من الطاعنين.