قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، برفض الدعوى التي أقامها أحد أصحاب مخابز إنتاج الخبز البلدي طعنا على دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والتي تحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتاجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل فى مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزارة التموين. كان المدعى قد تقدم بطلب إلى وزير التموين لإلغاء الحصة التموينية المدعمة للمخبز والتصريح له بالتوقف عن إنتاج الخبز البلدي، وتحويل النشاط إلى مخبز خاص لإنتاج الخبز الشامي تلافيا لخسائره المستمرة من نشاطه الأول، فلما لم يصدر قرار من وزير التموين بإجابته لمطلبه، أوقف نشاطه فى إنتاج الخبز البلدى، وعندما تحرر له محضر بذلك وأحيل للمحاكمة الجنائية دفع أثناء نظرها بعدم دستورية النص المطلوب عليه لإخلاله بمبدأ المساواة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن النص المطعون عليه قد استهدف كفالة استمرار توفير السلع الأساسية من المواد التموينية لأفراد المجتمع لتحقيق التوازن الاقتصادي، وهذا النص يندرج فى إطار السلطة التقديرية للمشرع بما لا مخالفة فيه لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادتين 8، 33 من الدستور الصادر في 25/12/2012.