أبرزهم أحمد حاتم وحسين فهمي.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الملحد    فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق بمدينة بيلا فى كفر الشيخ.. اليوم    منظمة أمريكية تطالب بالكشف عن اتصالات الخدمة السرية بعد ثغرات أمنية في حماية ترامب    حزب "المصريين": بيان الخارجية الرافض للاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" جرس إنذار لمحاولات العبث بجغرافيا المنطقة    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    بحضور وزير الثقافة.. أداء متميز من أوركسترا براعم الكونسرفتوار خلال مشاركتها في مهرجان «كريسماس بالعربي»    قرار جديد من النيابة ضد شخص استولى على أموال المواطنين ببطاقات الدفع الإلكتروني    لجنة بالشيوخ تفتح اليوم ملف مشكلات الإسكان الاجتماعي والمتوسط    عمر فاروق الفيشاوي عن أنفعال شقيقه أثناء العزاء: تطفل بسبب التريندات والكل عاوز اللقطة    محمد معيط: الدعم في الموازنة 16 %.. ووصول خدمة الدين 49% يقلقني ويقلق المواطن أكثر من العجز    أسبوع حافل بالإنجازات| السياحة والآثار تواصل تعزيز الحضور المصري عالميًا    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    نيلي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في «جنازة ولا جوازة»    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    المحامي ياسر حسن يكشف تطورات جديدة في قضية سرقة نوال الدجوي    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    «إسرائيل: السحر الدين الدم».. كتاب جديد يكشف الأسرار الخفية للدولة العبرية    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    أخبار مصر اليوم: انتظام التصويت باليوم الأول لجولة الإعادة دون مخالفات مؤثرة، تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات، الذهب مرشح لتجاوز 5 آلاف دولار للأوقية في 2026    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" تقترب من حسم صلاحيات الرئيس

انتهت الجمعية التأسيسية من تبويب وتصنيف المقترحات والتعديلات المقدمة من أعضاء الجمعية حول الفصل الثانى من "باب نظام الحكم" الخاص بالسلطة التنفيذية والسلطات العامة، وكانت قد وردت تعديلات من 20 عضوا فى أكثر من 30 مادة.
أول تعديل كان للمادة 134 قدمته مجموعة عمرو موسى المنسحبة، وتنص على "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن، وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور".
وطالبت المجموعة بإضافة فقرة "ويعمل على احترام الدستور وسيادة القانون ويراعى الحدود بين السلطات".
وبالنسبة للمادة 135 وتنص على "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة".
طالب عدد من الأعضاء أن تكون المدة الجديدة لرئيس الجمهورية تالية لمدته الأولى، فيما طالب أحمد شريف أن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات لتتساوى مع البرلمان.
وفى المادة 36 تنص على "يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى السنوات العشر السابقة على الترشح، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية"؛ طالب اللواء مجد الدين بركات ومجموعة عمرو موسى ألا يحمل مرشح الرئاسة أو أى من والديه جنسية أخرى، فيما طلب الدكتور محمد محيى حذف عبارة "خلال السنوات العشر".
وفى المادة 138 وتنص على "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية، تجرى الإعادة بين المرشحَين اللذين حصلا على أعلى الأصوات". (وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى). وفى كل الأحوال، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين. وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية"؛ طالبت مجموعة عمرو موسى إعادة الانتخاب مرة ثالثة فى حالة تساوى مرشحى الرئاسة فى عدد الأصوات فى الجولة الثانية وذلك بدلا من ترك الأمر للبرلمان للفصل فيه.
وحول نص المادة 139 "فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد، وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة"؛ طالبت مجموعة عمرو موسى بإعادة صياغة النص ليكون: "فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ثم توفى أحدهما أو تعرض لحدث يمنعه من الاستمرار أو تنازل أحدهما عن الترشح يعاد فتح باب الترشح من جديد، وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر أو تنازل أحدهما عن الترشح يحل محله الثانى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة فى الجولة الأولى.
وتنص المادة 141 على "يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه، وفى نهاية كل عام يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تئول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
طالبت مجموعة من الأعضاء بإضافة عبارة: "أو أن يبرم معها عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا" فى نهاية الفقرة الأولى، وإضافة "وأقاربه من الدرجة الأولى" بعد عبارة "ويتعين على رئيس الجمهورية"، كما طالب أحمد شريف بإضافة حكم للنص يقضى بضمان الدولة "لرئيس الجمهورية معاشا مناسبا وحياة كريمة له ولأفراد أسرته عند انتهاء مدته الرئاسية".
ودعت مجموعة عمرو موسى إلى إعادة صياغة المادة 142 لتصبح "يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من ممثلى حزب الأغلبية أو الأكثرية بحسب الأحوال، ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر وعلى رئيس الوزراء التقدم ببرنامج حكومته إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، طالبا بمنحه الثقة، فإن لم يحصل على ثقة مجلس النواب بالأغلبية لأعضاء المجلس يتقدم باستقالته فورا، وفى هذه الحالة يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة ويعرض رئيس الوزراء برنامج حكومته على مجلس النواب، فإن لم يحصل على ثقة أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوما من تشكيل الحكومة يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحل مجلس النواب والدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من صدور قرار الحل".
وبالنسبة للمادة 143 وتنص على "يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، بالاشتراك مع الحكومة"؛ طالبت مجموعة عمرو موسى بإعادة صياغة النص ليصبح: "يشرف رئيس الجمهورية على وضع السياسة العامة للدولة"، كما طالبت فى المادة 148 بأن تكون الموافقة على المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان.
وفى المادة 149 وتنص على: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء"؛ طالبت مجموعة موسى بأن يشترط أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب بدلا من أغلبية عددهم لإعلان الحرب أو إرسال قوات إلى الخارج، كما اشترطت فى المادة 151 بألا يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ إلا بعد أخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان أو أحد المجلسين بأغلبية أعضائهما.
وطالب محمد شريف فى المادة 152 بأن يقتصر حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة على الجرائم السياسية فقط، واشترطت مجموعة عمرو موسى فى المادة 153 بأن تكون دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء فى المسائل المهمة بناء على اقتراح مجلس الوزراء أو أحد مجلسى البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.