ثمة آداب شرعية ينبغى أن يلتزم بها من أراد أن يتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح، منها ما يتصل بالمضحى نفسه، ومنها ما يتصل بعملية الذبح على النحو التالى: آداب الْمُضَحِّى 1 - يجب أن يتحرى المضحى الإخلاص لله فى عمله؛ إذ الإخلاص سر قبول الأعمال، والعبرة ليست بإراقة الدماء وإعطاء اللحوم، ولكن العبرة أساسا هى بتقوى الله عز وجل، فقد قال تعالى {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم} وقال تعالى {قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين} والنسك هو الذبح تقربا إلى الله. 2 - يستحب ألا يأخذ المضحى من أظفاره وشعره شيئا إذا دخلت عشر الحجة وكان راغبا فى التضحية، لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا" [1]. ولما أخرجه النسائى والدارقطنى والبيهقى وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم وقال لرجل سأله عن الضحية وأنه قد لا يجدها ، فقال : "قلّمْ أظافرك وقصَّ شاربك واحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل" [2]، وهذا فيه شرعية هذه الأفعال فى يوم التضحية وإن لم يترك من أول شهر الحجة. والحكمة فى النهى أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: الحكمة هى التشبه بالمحرم، والله أعلم. 3 - يستحب للمضحِّى أن يتولى الذبح بنفسه، أو يشهد الذبح إذا لم يذبح بنفسه، فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده كما فى حديث أنس الذى سبق من قبل، وكان يأمر نساءه وبناته بأن يشهدن الذبح، فقد روى الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة -أو لفاطمة-: "اشهدى نسيكتكِ؛ فإنه يُغفَر لك عند أول قطرة من دمها" [4]. آداب ذبح الأضحية ثمة آداب ينبغى أن يراعيها المضحى فى اختيار أضحيته وفى طريقة ذبحها، وهاك أهمها: 1- استسمان الأضحية واختيارها من أطيب المال، فقد روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: ومن يعظم شعائر الله، قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وقد سبق أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين. 2- الرفق بالأضحية، وذلك بشحذ السكين، وبإضجاع الغنم وعدم ذبحها قائمة ولا باركة، كما فى حديث عائشة؛ لأنه أرفق بها، وعليه أجمع المسلمون. ويكون إضجاع الغنم والبقر على جانبها الأيسر؛ لأنه أيسر للذابح فى أخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسار، ويضع رجله على صِفاح الكبش ليكون أثبت له وأمكن؛ لئلا تضطرب الأضحية. وأما الإبل فتنحر وهى قائمة مقيدة، فعن زياد بن جبير قال: رأيتُ ابن عمر رضى الله عنهم أتى على رجل قد أناخ بدَنَتَه ينحرها، فقال: ابعثها قياماً مقيَّدة، سنةُ محمد صلى الله عليه وسلم [10]. أى نحرها على هذه الهيئة هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. 3 - الذبح بعد صلاة العيد، لأن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ كما سيأتى فى بيان وقت الأضحية، وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة بأن يعيد الذبح. 4- التسمية ، لقوله تعالى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق"، ولقول أنس بن مالك فى حديث ذبح النبى صلى الله عليه وسلم أضحيتَه: ويسمى ويكبر، وجاء ذلك مفسرا فى لفظ عند مسلم بأنه قال: بسم الله والله أكبر. 5 - التكبير، لقوله تعالى "ولتكبروا الله على ما هداكم" ولقوله فى هذا الحديث: ويسمى ويكبر. 6- تسمية من يضحى عنهم، لما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد، ويبرك فى سواد، وينظر فى سواد، فأتى به ليضحى به، فقال لها : "يا عائشة هلمى الْمُدْيَة" يعنى السكين، ثم قال: "اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به" [12]. 7- توجيهها للقبلة عند الذبح، والدعاء بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال، لحديث عائشة السابق عند مسلم، ولما رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال عند التضحية وتوجيهها للقبلة : "إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرتُ وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك ، عن محمد وأمته"[13] . ما لا تصح التضحية به لا يجوز التضحية بالمعيبة عيبا ظاهرا، لحديث البراء بن عازب حين سئل عن الأضاحى، ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كره، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدى أقصر من يده، فقال: "أربع لا تُجْزِئ -وفى رواية: لا تجوز فى الضحايا-: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضها، والعرجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها، والكسيرُ التى لا تُنْقِى، قال: قلتُ: فإنى أكره أن يكون فى القرن نقصٌ -أو قال: فى الأذن نقص - أو فى السن نقص. قال -يعنى البراء - : ما كرهت فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحد"[14]. فالعوراء هى التى ذهب بصر إحدى عينيها، وظلعها -بفتح اللام وتسكينها- أى عرجها، والكسير: فُسر بالمنكسرة الرجل غير القادرة على المشى، وجاء فى رواية: العجفاء، أى المهزولة، ومعنى "لا تنقى" بضم المثناة الفوقية وإسكان النون وكسر القاف: أى التى لا نِقْى لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ، والمعنى: أنها ما بقى لها مخ من شدة العجف والهزال. وقاس الجمهور على هذه الأربع غيرها مما هو أشدُّ منها أو مساوٍ لها كالعمياء ومقطوعة الساق. وعن على رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أى نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص أو عيب، وألا نضحى بعوراء ولا مقابَلة، ولا مدابَرة، ولا شرْقاء، ولا خرقاء. وفى رواية: ولا ثرماء. وفى رواية: ولا جدعاء [15]. المقابلة: ما قطع من طرف أذنها شىء وبقى معلقا، والمدابرة: ما قطع من مؤخر أذنها شىء وبقى معلقا، والشرقاء: التى فى أذنها ثقب مستدير، والخرقاء: مشقوقة الأذنين، والثرماء: ما سقطت ثنيتها أو الثنية والرباعية، أو ما انقطع سنها مطلقا. والجدعاء: المقطوعة الأذن أو الأنف أو الشفة. ولأحمد وأصحاب السنن عن على رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُضحَّى بعضْباء القرن والأذن. قال سعيد بن المسيب: العضب النصف فما فوق ذلك [16]. ثمة آداب شرعية ينبغى أن يلتزم بها من أراد أن يتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح، منها ما يتصل بالمضحى نفسه، ومنها ما يتصل بعملية الذبح على النحو التالى: آداب الْمُضَحِّى 1 - يجب أن يتحرى المضحى الإخلاص لله فى عمله؛ إذ الإخلاص سر قبول الأعمال، والعبرة ليست بإراقة الدماء وإعطاء اللحوم، ولكن العبرة أساسا هى بتقوى الله عز وجل، فقد قال تعالى {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم} وقال تعالى {قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين} والنسك هو الذبح تقربا إلى الله. 2 - يستحب ألا يأخذ المضحى من أظفاره وشعره شيئا إذا دخلت عشر الحجة وكان راغبا فى التضحية، لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا" [1]. ولما أخرجه النسائى والدارقطنى والبيهقى وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم وقال لرجل سأله عن الضحية وأنه قد لا يجدها ، فقال : "قلّمْ أظافرك وقصَّ شاربك واحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل" [2]، وهذا فيه شرعية هذه الأفعال فى يوم التضحية وإن لم يترك من أول شهر الحجة. والحكمة فى النهى أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: الحكمة هى التشبه بالمحرم، والله أعلم. 3 - يستحب للمضحِّى أن يتولى الذبح بنفسه، أو يشهد الذبح إذا لم يذبح بنفسه، فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده كما فى حديث أنس الذى سبق من قبل، وكان يأمر نساءه وبناته بأن يشهدن الذبح، فقد روى الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة -أو لفاطمة-: "اشهدى نسيكتكِ؛ فإنه يُغفَر لك عند أول قطرة من دمها" [4]. آداب ذبح الأضحية ثمة آداب ينبغى أن يراعيها المضحى فى اختيار أضحيته وفى طريقة ذبحها، وهاك أهمها: 1- استسمان الأضحية واختيارها من أطيب المال، فقد روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: ومن يعظم شعائر الله، قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وقد سبق أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين. 2- الرفق بالأضحية، وذلك بشحذ السكين، وبإضجاع الغنم وعدم ذبحها قائمة ولا باركة، كما فى حديث عائشة؛ لأنه أرفق بها، وعليه أجمع المسلمون. ويكون إضجاع الغنم والبقر على جانبها الأيسر؛ لأنه أيسر للذابح فى أخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسار، ويضع رجله على صِفاح الكبش ليكون أثبت له وأمكن؛ لئلا تضطرب الأضحية. وأما الإبل فتنحر وهى قائمة مقيدة، فعن زياد بن جبير قال: رأيتُ ابن عمر رضى الله عنهم أتى على رجل قد أناخ بدَنَتَه ينحرها، فقال: ابعثها قياماً مقيَّدة، سنةُ محمد صلى الله عليه وسلم [10]. أى نحرها على هذه الهيئة هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. 3 - الذبح بعد صلاة العيد، لأن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ كما سيأتى فى بيان وقت الأضحية، وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة بأن يعيد الذبح. 4- التسمية ، لقوله تعالى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق"، ولقول أنس بن مالك فى حديث ذبح النبى صلى الله عليه وسلم أضحيتَه: ويسمى ويكبر، وجاء ذلك مفسرا فى لفظ عند مسلم بأنه قال: بسم الله والله أكبر. 5 - التكبير، لقوله تعالى "ولتكبروا الله على ما هداكم" ولقوله فى هذا الحديث: ويسمى ويكبر. 6- تسمية من يضحى عنهم، لما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد، ويبرك فى سواد، وينظر فى سواد، فأتى به ليضحى به، فقال لها : "يا عائشة هلمى الْمُدْيَة" يعنى السكين، ثم قال: "اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به" [12]. 7- توجيهها للقبلة عند الذبح، والدعاء بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال، لحديث عائشة السابق عند مسلم، ولما رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال عند التضحية وتوجيهها للقبلة : "إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرتُ وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك ، عن محمد وأمته"[13] . ما لا تصح التضحية به لا يجوز التضحية بالمعيبة عيبا ظاهرا، لحديث البراء بن عازب حين سئل عن الأضاحى، ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كره، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدى أقصر من يده، فقال: "أربع لا تُجْزِئ -وفى رواية: لا تجوز فى الضحايا-: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضها، والعرجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها، والكسيرُ التى لا تُنْقِى، قال: قلتُ: فإنى أكره أن يكون فى القرن نقصٌ -أو قال: فى الأذن نقص - أو فى السن نقص. قال -يعنى البراء - : ما كرهت فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحد"[14]. فالعوراء هى التى ذهب بصر إحدى عينيها، وظلعها -بفتح اللام وتسكينها- أى عرجها، والكسير: فُسر بالمنكسرة الرجل غير القادرة على المشى، وجاء فى رواية: العجفاء، أى المهزولة، ومعنى "لا تنقى" بضم المثناة الفوقية وإسكان النون وكسر القاف: أى التى لا نِقْى لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ، والمعنى: أنها ما بقى لها مخ من شدة العجف والهزال. وقاس الجمهور على هذه الأربع غيرها مما هو أشدُّ منها أو مساوٍ لها كالعمياء ومقطوعة الساق. وعن على رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أى نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص أو عيب، وألا نضحى بعوراء ولا مقابَلة، ولا مدابَرة، ولا شرْقاء، ولا خرقاء. وفى رواية: ولا ثرماء. وفى رواية: ولا جدعاء [15]. المقابلة: ما قطع من طرف أذنها شىء وبقى معلقا، والمدابرة: ما قطع من مؤخر أذنها شىء وبقى معلقا، والشرقاء: التى فى أذنها ثقب مستدير، والخرقاء: مشقوقة الأذنين، والثرماء: ما سقطت ثنيتها أو الثنية والرباعية، أو ما انقطع سنها مطلقا. والجدعاء: المقطوعة الأذن أو الأنف أو الشفة. ولأحمد وأصحاب السنن عن على رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُضحَّى بعضْباء القرن والأذن. قال سعيد بن المسيب: العضب النصف فما فوق ذلك [16].