وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم وسيظل ب20 قرشا    غارة إسرائيلية تستهدف شقة سكنية في منطقة عائشة بكار وسط بيروت    لقاء الجبابرة، ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا    انخفاض أسعار النفط بعد مقترح لأكبر ⁠عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية    علي كلاي، موعد عرض الحلقة 22 والقناة الناقلة    د. منال علي الخولي تكتب: رمضان والتربية السلوكية المستدامة    هيئة بريطانية: تعرض سفينة حاويات لأضرار جراء مقذوف قرب رأس الخيمة بالإمارات    محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا مستوى النظافة والإشغالات بالوراق والعجوزة    حلمي عبد الباقي يكشف كواليس أزمته داخل نقابة الموسيقيين.. تأجيل التحقيق ووكيل النقابة: لم أتلقَّ أي اتهامات رسمية    هيثم أبو زيد: كتاب «التلاوة المصرية» هو نتاج 35 عاما من الاستماع لكبار القراء    ليلة رعب في تل أبيب.. إيران تطلق وابلًا من الصواريخ العنقودية    إعدام 12.5 كجم مواد غذائية فاسدة خلال حملة رقابية بمرسى مطروح    "المتر سمير" الحلقة 6.. محمد عبد الرحمن يتسبب في حادث سيارة    محافظ بورسعيد يستقبل قدامى لاعبي النادي المصري تقديرًا لتاريخهم الرياضي    إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات    الواقعة منذ عامين.. تفاصيل اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بسرقة سيدة بالإكراه    الصحة تحذر من الحمل المتقارب: استنزاف للأم وزيادة خطر الولادة المبكرة    مع بدء الليالي الوترية.. بيت الزكاة يوزع 5 آلاف وجبة سحور يوميًا بالجامع الأزهر    إشادة بمسلسل «اللون الأزرق» بعد تسليط الضوء على أطفال التوحد    "بيبو" الحلقة 6 .. 3 زيارات مفاجئة لكزبرة تضعه في موقف حرج    العراق يدين استهداف قاعدتين جويتين.. ويؤكد: "لن نقف متفرجين"    المفتي: الاعتكاف ليس مجرد مكوث في المسجد بل انقطاع عن الخلق للاتصال بالخالق    المفتي يوضّح حكمة تشريع المواريث في الإسلام: يُحقق التوازن ويُعزز الراوبط العائلية    تجاهل معاناة 100 ألف معتقل ..لماذا يتحدث السيسي عن"سجون راقية" رغم التقارير الحقوقية الفاضحة ؟    حسن الخاتمة، وفاة سيدة من بني سويف أثناء أداء العمرة بالسعودية    دوي صافرات الإنذار في البحرين    الدفاعات الجوية الإماراتية: أسقطنا 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة    أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول    جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا    خلافات عائلية وتعدٍ ب«الشوم».. الأمن يكشف تفاصيل فيديو استغاثة معتمر بالمنوفية    نشأت الديهي يحذر من احتمالية تورط الخليج فى حرب طويلة مع إيران    القاهرة الإخبارية: الإمارات والكويت تتصدّيان لصواريخ ومسيرات إيرانية    جحد قلبه من أجل المال.. ضبط مسجل خطر هدد والدته بالذبح في شوارع قنا    انتقام من خلف القضبان.. كواليس إشعال النيران في محل تجاري بالمحلة    محافظ الدقهلية يتابع أعمال حملة ليلية لإزالة الإشغالات بحي غرب المنصورة    احتفال الجامع الأزهر بذكرى فتح مكة بحضور وزير الأوقاف ووكيل المشيخة    مباشر.. أول صلاة تهجد في الأزهر الشريف ليلة 21 رمضان    طلب إحاطة بشأن تداعيات زيادة أسعار الطاقة وكفاية الإجراءات الحكومية لحماية المواطنين    موعد عودة مبابي من الإصابة لدعم هجوم ريال مدريد    6-1.. بايرن ميونخ يصعق أتالانتا في عقر داره    الهلال يعلن تعافي نيفيز ويستعد لمواجهة الفتح بالدوري السعودي    وزير الطيران في مستقبل وطن: تطوير مصر للطيران ورفع كفاءة المطارات أولوية    محافظ الدقهلية يوجه بتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالدراكسة بالسعر المقرر وإلغاء حصة 4 مناديب مخالفين    وزيرة التنمية المحلية: مصر تتبني سياسات الاقتصاد الأخضر والأزرق    النائب ضياء الدين داود يدعو لعقد جلسة طارئة بعد رفع أسعار الوقود    حوار مفتوح للتعرف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بسيناء    «معهد ناصر» يعلن عن وظائف جديدة وفتح التعاقد مع التمريض بنظام الشفت المرن    الدكتور مصطفى الفقى: الوحدة الوطنية فى مصر ولدت من رحم ثورة 1919    مركز النفط الإيراني، جزيرة خارك ورقة ترامب لقلب موازين الحرب مع طهران    دعوات للتصعيد في الشارع رفضا لزيادة البنزين.. "التواصل" يرد على "تراجع" مدبولي: أبقى قابلني !    بهدف وحيد.. الجونة يفوز على المصري ويقفز للمركز الثامن    موعد مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 | إنفوجراف    فى ذكرى يوم الشهيد.. اللواء سمير عبدالغنى: تضحيات أبطال القوات المسلحة صنعت استقرار مصر    غدا.. عزاء اللواء عماد عبد الله زوج الإعلامية إيناس عبد الله بمسجد الشرطة    وجبات خفيفة صحية لأبنائك خلال المذاكرة بين الإفطار والسحور    «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في أسيوط والجيزة والبحيرة ضمن «حياة كريمة»    رئيس جامعة المنوفية يشارك أسرة من أجل مصر الإفطار الجماعي    عمر حسانين يكتب: «عظم شهيدك».. سلاما على الذين منحونا الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأهله وعشيرته.. رفع أسعار "رخصة السيارة والسلاح والمغادرين"

أعلن اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المُحال إليها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ليضاف إلى زمرة قوانين تهدف إلى رفع المعيشة للقضاء والشرطة دون النظر لباقي المواطنين على سواء.

وبحسب موقع برلماني الموالي للانقلاب، فقد قال كدواني، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن مشروع القانون من شأنه زيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، في ضوء زيادة الأعباء المالية التي يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وأضاف: التعديل يقترح رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كل الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصادرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك دون التقيد بقيمة الرسم الأصلي مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التي تقدم إلى ذات الجهات.

وتابع: يفرض زيادة الرسم المحصل عن التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي بما لا يجاوز 2 جنيه بدلاً من الرسم الإضافي الحالي الذي يتراوح ما بين (10 – 20) قرشًا.

واستحدث المشروع نصًّا يتيح فرض رسوم على المغادرين من كل منافذ الجمهورية، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدني بما لا يجاوز 5 جنيهات.

كما استحدث المشروع نصًّا يتيح فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بما لا يجاوز 5 جنيهات، بجانب استحداث نص يتيح فرض رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية بما لا يجاوز 5 جنيهات.

وفي ضوء استحداث بعض الرسوم على النحو الموضح في مقترح تعديل المادة الرابعة، فقد رؤي، حسب المذكرة، تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة بإضافة الرسوم المستحدثة إلى جانب الرسوم الإضافية لتصبح أحد موارد الصندوق.

وفيما يلي نص مشروع القانون العسكر الجديد :
المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين (4)، (5) فقرة أولى من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصان الآتيين:
المادة (4) يفرض رسم إضافى على ما يأتي:
أ‌- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.

ب- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ج- تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحددها هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

ويفرض رسم على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهي، قيمة جنيهين.

كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.

المادة (5) فقرة أولى: حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


القضاء والشرطة إيد واحدة
واصل الانقلاب استفزازه للشعب؛ حيث أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب العسكر، الموافقة على إنشاء صندوقين للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء القضاء العسكري مؤخرًا.

جاء ذلك خلال اجتماعها مؤخرًا على مشروع قانون من 4 مواد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975.

ووافقت اللجنة التشريعية الانقلابية على مشروع القانون بعد تعديلها للمواد الثلاث الواردة به، لتنص المادة الأولى على أن بعد تعديلها كالتالي: "يفرض طابع تمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التي تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن في الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض.

وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".

وعدلت اللجنة نص المادة الثانية ليكون نصها بعد الموافقة عليها كالتالى: "ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع".

وأصبح نص المادة الثالثة بعد التعديل كالتالي: "يفرض طابع تمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التي تقدم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن ومذكرات أسباب الطعن، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية". ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد التعديل بشكل نهائي.

ضرائب متتالية

يشار إلى أن الانقلاب عمد إلى فرض عشرات الضرائب الكارثية والتى كان من بينها قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.

وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.

ونصها كالآتي: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيهًا، بالنسبة للدرجة السياحية.

كما كشف صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، عن أن المصلحة تدرس فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أسوة بقرار المملكة المتحدة الذي ألزم الموقع الشهير بتسديد الضرائب.

وأوضح "يوسف"، في تصريحات صحفية له، أن الفيس بوك يعتبر موقعًا يقدم خدمة، وطبقًا للقانون فإن المستفيد من الخدمة هو من يقوم بأداء مقابل الخدمة للمورد الأجنبي غير المقيم وهو ما يعرف ب"التكليف العكسي".

وكذلك فرَض رسومًا جديدة على خدمات المحمول الجديدة وزيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول.

وبحسب "الوطن" فإن تلك الزيادة في الرسوم الضريبية تأتي لسد العجز في موازنة الدولة والتي تضمنت أيضًا ضرائب رسوم تنمية على بعض الباقات الخاصة بشركات المحمول الثلاث، وأضافت المصادر أنه سيتم فرض "رسم تنمية" قدرها 50 جنيهًا على كل خط جديد يتم بيعه؛ حيث يتم بيع ما يقرب من 3 ملايين خط من شركات المحمول بإجمالي 36 مليون خط سنويًا لتحصل الدولة على رسم بيع الشريحة بحوالي 1.8 مليار جنيه.

كما قرر وزير عدل الانقلاب سابقًا أحمد الزند تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مِصْرية؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار الوزير رقم 9200 لسنة 2015، اليوم الثلاثاء، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مِصْرية.

وجاء القرار بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المِصْرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المِصْري بمبلغ 50 ألف جنيه، باسم طالبة الزواج المِصْرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.

كما فرض الانقلاب ضرائب على المصريين العاملين بالخارج، تضم 3 شرائح ضرائبية أعدتها الجاليات المصرية في الخارج، وستكون ضرائب الشريحة الأولى (شريحة العمال) ما بين 150 و200 دولار سنويًا، فيما ستكون ضرائب الشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) ما بين 250 و300 دولار سنويًا، اما الشريحة الثالثة فتكون للمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنويًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.