وافق د.أسامة كمال، محافظ القاهرة، على السماح بتقنين أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية والتي يتم ممارستها بالمخالفة بإقامتها في منشآت سكنية مخصصة للسكن فقط، من خلال حزمة من الضوابط والالتزامات دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لأعمال البناء والمحلات الصناعية والتجارية. وأشار كمال إلى أن تكون الموافقة على تغيير الاستخدام القائم بالأدوار الأرضية والأول او الميزانين فقط من سكني أو خلافه إلى أنشطة تجارية او إدارية والأدوار المتكررة بعد الدور الأول للإداري فقط، لافتا إلى انها تكون مع الحالات السابقة لصدور القانون رقم 119 لسنة 2008 بنطاق المحافظة مع اثبات ذلك بكافة طرق الإثبات كإيصالات كهرباء ومياه وخلافه من محاضر وبطاقة ضريبية. وأكد المحافظ أنه لن تنطبق الموافقات على تعديل الاستخدام وحظرها على كل ما هو قائم من انشطة مقامة بالتعدي على أملاك الدولة لم يكن قد تم تقنين وضعها بصورة قانونية ونهائية، إضافة الى الأنشطة المقامة بالتعدي على أراضي زراعية وأماكن إيواء السيارات أو واقعة بمناطق الردود أو الفراغات أو خارج خطوط التنظيم، وكذلك الأنشطة الصادر في شأنها أحكام نهائية تقضي بإزالتها الى جانب حظر الموافقة على تعديل الاستخدام لنشاط المقاهي وما يشابهها من مسميات، مشددا على أن يقتصر التعديل فقط على الأنشطة غير المقلقة للراحة وغير الملوثة للبيئة والمصرح بتشغيلها طبقاً للأحكام والقوانين المنظمة. وأضاف المحافظ أنه يجب أن تكون الوحدات المراد تعديل استخدامها لا تقع بعقار ضمن حصر المباني ذات الطابع المعماري المتميز أو المناطق الأثرية المحددة بمعرفة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وفي هذه الحالة يشترط استطلاع رأي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومراعاة الاشتراطات الصادرة عنهم، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه توفير الاستقرار للمواطنين بالعمل من خلال الاجراءات القانونية مع سداد مقابل تعديل الاستخدام لصالح المحافظة والذي من شأنه أن يحسن من مواردها؛ لتمكينها من أداء التزاماتها واستكمال مشروعاتها التنموية. ومن جانبه اشار اللواء عادل طه السكرتير العام انه تم وضع لائحة مالية لمقابل تعديل الاستخدام تتراوح ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر الواحد طبقاً لاختلاف عروض الشوارع وللمواقع التي تخضع تراخيص تشغيلها للقوانين 453 لسنة 1954، و371 لسنة 1956. وأضاف ان المحافظة قامت بتشكيل لجان متخصصة بكل حي من الاحياء تصدر بقرار من نائب المحافظ للمنطقة تتلقى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بعد سداد كامل قيمة تعديل الاستخدام للسير في الإجراءات، وتتولى دراسة كافة الطلبات والتثبت من البيانات المقترحة والمعاينة للموقع للتأكد من توافر كافة الضوابط، الى جانب العرض على لجنة مشكلة بالمنطقة للبتّ في التظلمات ولعرض النتائج على لجنة عليا برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مديري الإدارات المعنية للبت في نتائج اعمال تلك اللجان وللعرض على المحافظ. وأشار طه إلى أن تلك الضوابط لا تسري حال هدم الوحدة التي تم تعديل استخدامها كلياً ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة للموقع عند إعادة البناء.