تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين أولى جلسات الطعن المقدم من لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، لإلغاء القرار الصادر سلفًا بالتحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، في ضوء توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان. واختصم طعن أبو تريكة كلاًّ من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام لا تعد من القرارات الإدارية، وإنما من إجراءات التنفيذ التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ.
جاء بالطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون؛ حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، لافتا أن نص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن.