رفضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من 70 متهما من معارضي الانقلاب في أحداث شغب المنصورة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات "أول درجة" بمعاقبتهم بالسجن مُددا تتراوح من المؤبد حتى الحبس سنة. وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وبذلك يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة حكما نهائيا، رغم أن نيابة النقض طالبت خلال الجلسة الماضية، بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وإعادة القضية من جديد، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ برأيها. واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية، المنعقدة بقاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، لمرافعة الدفاع، الذي أكد أن الحكم شابه البطلان والعوار لعشوائية القبض على المتهمين واختلاف زمان ومكان ضبطهم، وشيوع الاتهام وبطلان التحقيقات التي اعتمدت على أقوال ضابط التحريات. وأشار الدفاع إلى أن أوراق القضية تخلو من الأدلة، سوى أقوال الضابط التي انفرد بالشهادة، وحجب أسماء باقي أفراد قوة التأمين المرافقة له عن الإدلاء بشهادتهم في القضية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور، وقطع الطريق العام، وحيازة منشورات. كما رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من 10 من رافضي الانقلاب العسكري، والمتهمين بذبح "سائق تاكسي المنصورة"، أثناء تنظيمهم مظاهرة في نهاية عام 2013، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد. وبذلك يكون الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد نهائيا وباتّا، رغم أن نيابة النقض طالبت خلال الجلسة الماضية، بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد. تعود الواقعة إلى منتصف شهر ديسمبر عام 2013، حين نظم العشرات من أنصار الرئيس محمد مرسي، الرافضين للانقلاب العسكري، فعالية احتجاجية، بشارع الجيش بالمنصورة، واصطدم سائق تاكسي بعدد من المتظاهرين. ووجهت النيابة للمتهمين على إثر ذلك تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والقتل العمد، وحيازة أسلحة بيضاء ومنشورات.